Ads

حكم طلاق المرأة حال عدم وجودها ، وكذا طلاقها قبل الدخول .


بقلم : د . عبد الحليم منصور 

ورد إلى الصفحة السؤالين الآتيين : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا فضيلة الدكتور / عبد الحليم منصور .. افيدونا افادكم الله
هناك مسألتين نريد معرفة الحكم فيهما .
الاولي : اتصل ( بالموبايل ) بزوجته عدة مرات فلم تجبه لسبب ما وبعد مرور بعض الوقت وجد هاتفه يرن فنظر الي هاتفه فوجد اسم زوجته يظهر علي شاشة المحمول (( وهنا )) نظر الي اسمها وقال انت طالق ... فما الحكم في هذا مع الدليل ؟
************
الثانية : قال لها انت طالق قبل الدخول بها وأراد ان يرجع فما الحكم ؟ وهل هذا فسخ ام طلاق ام ماذا وما هو المترتب عليه ؟ وان كان طلاقا هل حسبت عليه طلقة من التطليقات ام ماذا ؟ مع الادلة وآراء الفقهاء في هذه المسألة ؟
اشكر سيادتكم علي اتساع صدركم وحسبنا هذا ما تعودناه منن فضيلتكم .... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب على السؤال الأول : 
لا يشترط لإيقاع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة ، أو أن تسمع صيغة الطلاق ، فيجوز إيقاع الطلاق عليها في كل الأوقات ما خلا وقت الحيض والنفاس أو الطهر الذي جامعها فيها ففي هذه الأوقات يحرم إيقاع الطلاق على المرأة ، وبناء على ذلك فإذا طلق الرجل زوجته وهي غائبة عنه ، أو لم تسمعه وهو يوقع عليها الطلاق ، كما في صورة السؤال عندما وجد رقمها يتصل عليه ، وقال أنت طالق يقصد زوحته ، فهذا طلاق صريح ، وواقع ومحتسب من عدد طلقاته . وكم شاهدنا في المحاكم حالات الطلاق الغيابي التي يوقع فيها الرجل الطلاق على زوجته دون شهودها ، أو سماعها . وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا لبعض الشيعة الذين يشترطون الإشهاد على الطلاق .

الجواب على السؤال الثاني : إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق قبل الدخول بها وقع طلاقه ، وبانت منه بينونة صغرى ، ولا عدة عليها في هذه الحالة لقول الله عز وجل ( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ويجوز لها أن تتزوج من تريد دون انتظار لأي شيء ، ولهذه المرأة المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المهر المسمى ، قال تعالى ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) وإذا أراد مراجعتها فله ذلك بعد موافقتها ، ويكون بعقد ومهر جديدين ، وتعود إليه على ما بقي معه من الطلقات على الراجح فقها ، وقيل يستأنف بعدد طلقات جديد . وهذا الذي ذكر في السؤال طلاق وليس فسخا .
وبالله التوفيق

0 تعليقات:

إرسال تعليق