Ads

من آثار اللعان التفريق بين المتلاعنين والحرمة على التأبيد :


بقلم : د: عبد الحليم منصور .

ورد إلى الصفحة السؤال الآتي :السلام عليكم سيدى الدكتور ورد لى سؤال بالصيغة التالية واطلب من فضيلتكم الاجابة وهو ما الدليل على ان المرأةالتي لاعنها زوجها تحرم علية مرة ثانية بعد اللعان ؟ 
الجواب :
بعد حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقول :

لما قذف هلال بن أميه زوجته بشريك بن سحماء قال النبي عليه الصلاة والسلام ( البينة أو حد في ظهرك ) فقال والله ليبرأن الله ظهري من الحد ونزلت آية اللعان ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عليه إن كان مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عنها الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان مِنَ الصادقين ) ومن آثار اللعان التفريق بين الرجل والمرأة ، ولا يحل أحدهما للآخر بعد ذلك .
والدليل على هذه الحرمة ما يأتي :
1 - ما رواه الإمام مالك في موطئه : جاء في الموطأ : عن نَافِعٍ عن عبد الله بن عُمَرَ ان رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رسول الله وَانْتَفَلَ من وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رسول الله بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ 
2 - عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ أن رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى من وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رسول اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
3 - ما رواه البخاري في صحيحه : وفي صحيح البخاري : حدثني عَمْرُو بن زُرَارَةَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُّوبَ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال قلت لابن عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فقال فَرَّقَ النبي بين أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وقال الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا وقال الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فقال الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قال أَيُّوبُ فقال لي عَمْرُو بن دِينَارٍ إِنَّ في الحديث شيئا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قال قال الرَّجُلُ مَالِي قال قِيلَ لَا مَالَ لك إن كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بها وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ
4 - وفي صحيح مسلم : وحدثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ قالا حدثنا مَالِكٌ ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ e فَفَرَّقَ رسول اللَّهِ e بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قال نعم .
5 - وقد روى محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن ابن عمر عن النبي [ 
] أنه قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعا أبداً ' وبالله التوفيق .

0 تعليقات:

إرسال تعليق