Ads

حكم العدول عن المنذور إلى غيرة


بقلم : دعبد الحليم منصور 

ورد إلى الصفحة السؤال التالي :
السلام عليكم أستاذنا الفاضل ..أود السؤال عن الحكم فى أمرين ...

اﻷمر اﻷول إنني مررت بظروف صحية ونويت فى نفسى أن أذبح خروفا لله والحمد لله تماثلت للشفاء فهل يمكن استبدال الذبح بشراء لحم وتوزيعه بنفس ثمن الخروف لتكون اﻹستفاده أكثر ..أم ﻻبد من الذبح؟
وللجواب على هذا السؤال أقول :
حسب الصيغة الواردة في السؤال فإن ما ذكر يعتبر نذرا من الشخص ألزم به نفسه بإرادته المنفرده ، وما ألزمه الإسان به نفسه يعد واجبا ، مثل ما أوجبه عليه الشارع .
ويجب على المسلم تنفيذه على النحو والصفة التي أوجبها على نفسه قال تعالى ( وليوفوا نذورهم ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) 
ولا يجوز لك أيها السائل الكريم أن تستبدل ما عينته على نفسك من إهراق الدماء وتعدل عنه إلى شراء اللحم وتوزيعه ، لأنه لأنه مخالف لما أوجبته على نفسك ، وألزمك به الشارع ، ولا يغني عنك شيئا فيما نذرته لله تعالى ومن ثم يتعين عليك إراقة الدماء بذبح الخروف الذي عينته كنذر لله تعالى وشكر له على نعمة الشفاء التي انعم بها عليك , ولا يجزئك غير ذلك من شراء اللحم ونحوه . والله أعلم .

0 تعليقات:

إرسال تعليق