Ads

المنظمة المصرية تفتتح فعاليات الدورة التدريبية الخامسة لكيفية القضاء على جريمة التعذيب في مصر


افتتحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لعام 2013 الدورة التدريبية الخامسة  لبناء قدرات طلبة الجامعات المصرية والنشطاء والصحفيين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتكوين شبكة من المهتمين بملف التعذيب في مصر، من أجل المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان المصري البسيط

وقد استهل فعاليات الدورة التدريبية الأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة بالحديث عن جريمة التعذيب في التشريع المصري، مشيراً إلى اتجاه مؤشر التعذيب في مصر إلى عدم الاكتراث لما وضعه القانون الدولي لحقوق الإنسان من حدود على سلطة الدولة على الأفراد من التزامات إيجابية تجاه الأفراد أكثر مما مضي، فقد وقعت الحكومة المصرية وصدقت طوعيا على المعاهدات التي تعترف وتضمن حقوق كل شخص، وخضعت نفسها طوعياً لمراقبة الأجهزة القضائية أو شبه القضائية التي تقبل الشكاوى المقدمة من Ø �لأفراد، ولكن لم تشهد البينة التشريعية أي تعديلات تذكر لكي تتواءم مع تعهدات مصر في القانون الدولي، ولهذا نتناول خلال هذه المحاضرة وضع جريمة التعذيب في التشريع المصري

وأضاف زغلول رغم حظر الدستور المصري لجريمة التعذيب، وتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بل لازالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة على توفير الحماية للأفراد من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية

وتحدث الاستاذ محمد البدوي مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة عن المحور الثاني الخاص بجريمة التعذيب في المواثيق والاتفاقيات الدولية مشيره إلى أن القانون الدولي أعطى للتعذيب تعريف يبدو للوهلة الأولى أنه واسع وذلك مراعاة للخصوصيات الأخلاقية لدول العالم فهو يمثل الحد الأدنى المتفق عليه بين الدول المتعاقدة كما أنه يتماشى مع الضروريات العملية المتمثلة في الحصول على أكبر قدر ممكن من تأييد الدول.

وأضاف البدوي على أن المواثيق والاتفاقيات الدولية أولت حق الإنسان في حريته وسلامة جسده وحمايته من كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة وجعلت كل ما يتعلق من القواعد المتصلة بحياة الإنسان وسلامة جسده وحقه في الحرية قواعد آمره لا يجوز الاتفاق دولياً أو وطنياً على خلافها إذ أن عضوية الدولة في الأمم المتحدة يضع على عاتقها الالتزام بما ورد من نصوص بالاتفاقيات الدولية وألا تصبح في موضع مسألة أمام الأمم المتحدة ولجانها.

ومن جانبه أكد د. كريم على حسن عابدين باحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المحور الثالث الخاص بكيفية مواجهة جريمة التعذيب أن التشريعات القائمة لتلك الجريمة ينقصها أحد أهم أركانها وهو عدم وجود تعريف واضح ومحدد وثابت للجريمة وإجراءات إثباتها مما أدى إلى صعوبة إثباتها وبالتالي هروب المتورطين في الجريمة، وهو ما تسبب في تحولها من جريمة فردية نادرة الحدوث إلي ظاهرة تسود وتنتشر داخل المجتمع وعدم الاكتراث بعقوبتها، أنه من الطبيعي أن يقع عبء الإثبات علي المتضرر ولكن يصعب في تلك الحالات لان القائم بالضرر هو رجل قانون حيث أن مرتكبي الجريمة هم من رجال الشرطة في الأساس وهم من المفترض فيهم رفع الضرر علي المواطنين وحمايتهم والحفاظ علي كرامتهم الإنسانية والآدمية قبل الحفاظ علي أموالهم وغيره.

وأضاف عابدين أن قانون الإجراءات الجنائية يتجاهل بشكل كبير لإجراءات الإثبات بالنسبة لجريمة التعذيب بل وصل الأمر لوجود مادة ( في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ) برقم 102 والتي تعطي الحق لرجل الشرطة لاستعمال القوة لأداء واجبه، بالإضافة لصدور أحكام قضائية تصف جريمة التعذيب بالإفراط في استخدام القسوة، ونجد أيضا المادة 126 عقوبات وهى الأساس القانوني لجريمة التعذيب تغفل الاهتمام بالتعذيب المعنوي للمتهم ما ينتج عنه وافقده الإحساس أنه إنسان له أدمية لابد احترامها، أيضا استخØ �ام وسائل المزعجة أثناء الاستجواب وهو نوع من التعذيب وصل التعذيب إلى أهالي وأسر المتهمين وذلك من اشد أنواع التعذيب.

وأضاف عابدين أن القصور التشريعي الأساسي يرجع لعدم وجود تعريف لجريمة التعذيب جامعاً ومانعاً تشمل كل إيلام عضوي أو معنوي يقع على شخص ما بهدف التهديد أو الترويع أو الحصول على معلومات، بالإضافة لوجود نظام قانوني متكامل لجريمة التعذيب ليكافح هذه الظاهرة مثل جرائم المخدرات والاغتصاب وأن تتضمن عقوبات رادعة، والأهم وجود إجراءات أثبات حقيقية وواقعية يسهل لضحايا الجريمة تحقيقها وأن تعلن الدولة تخليها عن حماية المتهمين وخاصة رجال وزارة الداخلية باعتبارهم الفئة الأكثر ارتكا باً للجريمة

0 تعليقات:

إرسال تعليق