تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء قانون التظاهر المزمع اصدارة داخل البلاد وذلك لكونة يهدف ال تقيد الحق في التظاهر يصل الي حد مصادرتة لا سيما وانة لم يضع شروطا واسبابا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان لتقييد هذا الحق طالما انة كان تعبير عن الراي وبشكل سلمي ودون استخدام عنف ودون اعتداء علي ممتلكات كما ان الحق في التظاهر كفلتة القوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان كما فرضت حماية على حرية الر أي و التعبير واعتبرتها مصونة ومحمية
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القانون يتعرض للحق في التظاهر باعتبارة شكل من اشكال التعبير عن الراي الجماعي وانة كان يجب ان ياخذ حقة من الحوار المجتمعي من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان والجماعة الحقوقية ، واستطلاع رأي القوى السياسية بشأنه مؤكدة ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه حال إقراره، إذ أن الشعب المصري لن يلتزم به
وفي هذا الصدد اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان اة لابد ان يكون القانون بشان تنظيم الحق في التظاهر ووضع القواعد المنظمة لهذا الحق ان يحقق التوازن بين ضمان ممارسة الحق في التظاهر وحماية الامن العام والنظام العام وحقوق المواطنيين الغير مشاركين في المظاهرة وهي منظومة للحقوق لا يسمح بانتهاكها
وقد عكف الباحثون بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان علي دراسة مشروع القانون المقدمة من الحكومة حيث توصلوا للاتي
- تعريف التظاهر يجب ان يكون تعريف التظاهر بانة ممارسة لحرية التعبير عن الراي جماعية وهي حقوق لا يرد عليها قيود الا تلك المتعلقة بحماية حقوق الاخرين
- ضرورة النص علي ان المظاهرات والتجمعات الانتخابية مباحة ولا تحتاج اذن مسبق
- القانون وهو ينظم حق التظاهر لا يجب ان يتضمن النصوص المنصوص عليها في قانون القوبات خاصة المتعلقة بقطع الطرق او التعدي علي المصالح العامة او الخاصة والمنصوص عليها في المادة 162 من قانون القوبات التي تقتضي التشديد في العقوبة
- تضمن مشروع القانون المنتظر إقراره قيوداً كثيرة على حرية التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والتظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.
ويمنح القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختصّ حق إلغاء الاجتماع العام أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويحدد القانون طرق فض التظاهرات بشكل تدريجي، إذ يبدأ الفض بتوجيه إنذار شفهي، يليه استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماه «حالات الدفاع الشرعي عن النفس».
ووفق مشروع القانون الجديد، يحدّد المحافظون أماكن تقع على مسافة بين خمسين ومئة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومراكز الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مئة ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه لكل من يعرض أو يحصل على مبالغ نقدية لتنظيم التظاهرات أو الاعتصامات من دون إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرّض على ارتكاب الجريمة، وإن لم تقع.
كذلك، ينص القانون في مادته التاسعة على أنه « لا يجوز أن يترتب على ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة السلمية، الاعتصام أو المبيت في أماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر
وتشير المنظمة إلى أن العقوبات الواردة في مشروع القانون مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر. ، كذلك فإن «مشروع القانون يجرم الاعتصام، الذي يُعدّ جزءاً أصيلا من عملية التظاهر في حالة عدم تحقيق التظاهرات للهدف منها». ويحق لأجهزة الأمن اللجوء إلى القضاء لإيقاف التظاهرة قبل أن تبدأ، وكل ذلك يُعدّ تقييداً لحق التظاهر وليس تنظيماً له
0 تعليقات:
إرسال تعليق