بقلم : د. عبد الحليم منصور
ورد إلى الصفحة السؤال الآتي :
السلام عليكم كل عام وأنتم بخير وأتم صحة وعافية كل يوم وأنتم من الله أقرب وبطاعته أسعد وعن معصيته أما بعد ارجو الافادةعن الحكم الشرعي :في رجل قال لزوجته تحرمي علي زي امي واختي لو اخوك دخل الدار بسؤاله عن نيته افاد انه لا يقصد طلاق زوجته ولا تحريم معاشرتها وانما قصد قطع العلاقه بينه وبين اخوها نهائيا ولو زوجته دخلته ستنتهي كل ما بينهما وهذا ما قصده - بعدها بسنوات ثلاث فوجئت الزوجة باخيها في المنزل بدون اذنها - السؤال هل يعد هذا ظهارا صريحا ام كناية ؟ ام طلاق كناية ؟ واذا حدث المعلق عليه ودخل داره لكن بغير اذنها فوجئت به في الدار - وهل يقبل قوله انه اكيد كان يقصد اذنها له بالدخول؟؟ ارجو الافادة عن الحكم وما يجب فيه ؟؟ مع وافر الشكر والتحية
الجواب
بعد حمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله أقول :
إن صورة السؤال الماثلة معنا هو ظهار معلق على شرط ، وقد حدث المعلق عليه وهو دخول الأخ إلى منزل الزوجية دون إذنها أو إذنه ، وحيث إن المعلق عليه وهو دخول المنزل قد حدث ، فقد وقع الظهار ، وفي هذه الحالة يجب على الزوج كفارة الظهار الواردة في سورة المجادلة في قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)
ومن ثم فهذه الكفارة وهي العتق - أو صيام شهرين متتابعين - او إطعام ستين مسكينا واجبة على الترتيب لا التخيير بحيث لا ينتقل من الأوللى الثاني إلا إذا عدم الأول أو كان غير قادر على فعله .
أما نية الزوج بعدم رغبته في الطلاق او عدمه لا أثر لها هنا لأننا بصدد يمين ظهار وليس يمين طلاق . لا بطريق التصريح ولا الكناية .
وبناء عليه : فعلى الزوج إخراج الكفارة سالفة الذكر قبل أن يمس زوجته كما قال القران الكريم . وبالله التوفيق .
0 تعليقات:
إرسال تعليق