Ads

هل في الأرض المشتراة بنية التجارة زكاة ؟


بقلم : د. عبد الحليم منصور

ورد إلى الصفحة السؤال الآتي :
بوركت يمينك دكتور . جزاك الله عنا كل خير . عندي سؤال /
ما حكم شخص اشترى ارض زراعية بنية التجارة ومحصول هذه الارض قليل لم يبلغ النصاب هل يجب عليه اخراج زكاة هذه الارض كل عام حتى وان لم يكن المحصول بالغ النصاب ؟؟
الجواب :
بعد حمد الله وتوفيقه أقول : إذا كانت الأرض المشتراة لغرض الاتجار والاستثمار ففيها الزكاة وتأخذ حكم عروض التجارة ، طالما أن الهدف هو الشراء لأجل البيع والاتجار ، وفي هذه الحالة تجب الزكاة في الأرض وفي نمائها قليلا كان أو كثيرا بمقدار ربع العشر فيهما ، في الأصل والنماء ، كما هو الشأن في سائر التجارات الأخرى ، ففي نهاية الحول من كل عام تقوم هذه الأرض والنماء الحاصل فيها ويخرج عن الجميع ربع العشر بمقدار 25 جنيه عن الألف الواحد ، أما إن كان الغرض ليس الاتجار ، وإنما أي غرض آخر ففي هذه الحالة لا زكاة في الأرض وإنما الزكاة في المحصول الخارج منها إذا بلغ نصابا عند الجمهور وهو خمسون كيلة بالكيل المصري أي ما يساوي 420 كيلو جرام ، لأن الكلية الشرعية 8 كيلو و 40 جراما ، ويكون مقداره العشر او نصفه على حسب الآلة التي يسقى بها الزرع . 
وبالله التوفيق .

0 تعليقات:

إرسال تعليق