بقلم : عبد الحليم منصور
ورد إلى الصفحة السؤال الآتي :
سؤال اخر سيدي عن حكم الرجوع في الطلاق المعلق قبل حدوثه او وقوعه وما يجب فيه ؟ شكرا لفضيلتكم
الجواب :
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أقول :
ورد في الحديث ان رَسُولَ الله e قال ان الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ من رِضْوَانِ الله ما كان يَظُنُّ ان تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله له بها رِضْوَانَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمِةِ من سَخَطِ الله ما كان يَظُنُّ ان تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله له بها سَخَطَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ "
وورد في حديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث يخرج فلا يستطيع فقال ما هذا الرجل يا جبريل فقال هذا الرجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها
وبناء على ما تقدم أقول : إن عبارة المكلف صانها الشارع عن اللغو واللعب ولذلك جعل هزل النكاج جدا وهزل الطلاق جدا ، وهزل العتق والرجعة جدا كما ورد في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة ، وفي رواية النكاح والطلاق والعتق .
فالكلمة أمانة لدى الإنسان بها يستحل فرج المرأة ، وبها تحرم عليه .
ومن ثم : فإذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء كذهابها إلى بيت أمها أو بيها ، فلا يجوز له الرجوع في كلامه ، لأن الكلمة التي خرجت لا يحق له الرجوع فيها ، وإلا لرجع كل انسان في بيعه ، وشرائه ، ونكاحة ، وطلاقه ، وما استقرت معاملة من المعاملات .
أما عن حكم الطلاق المعلق على شرط
فالجمهور على وقوع الطلاق عند حدوث المعلق عليه
ويرى بعض الفقهاء إن الحالف إن قصد الطلاق عند حدوث المعلق عليه وقع طلاقا باتفاق
وإن لم يقصد بهذا الطلاق المعلق إيقاع الطلاق وإنما الحمل على فعل شيء أو تركة لا يقع طلاقا ويجري مجري اليمين
وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري وتابعة على ذلك لفيف من القوانين العربية في هذا التوجه وعبارة القانون ( الطلاق المعلق على شيء إن قصد به الطلاق وقع طلاقا ، وإن قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه يجري مجرى اليمين )
وحبذا لو أن المشرع أهمل الطلاق المعلق جملة وتفصيلا ونص في عبارة موجزة كما ذهبت بعض التشريعات ( لا يقع الطلاق غير المنجز )
وبالله التوفيق .
0 تعليقات:
إرسال تعليق