Ads

المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء تعديل قانون الحبس الاحتياطي


تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950والخاص بالحبس الاحتياطي والذي ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس, والتي كانت مقررة بمدة أقصاها عامين، الأمر الذي يشكل اعتداداً صارخاً على ضمانات وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة

وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا جمهوريا بالقانون رقم 83لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي ينص في متن مادته الأولي على أن "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي": ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا التعديل يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احØ �ياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

0 تعليقات:

إرسال تعليق