Ads

من فقه الصيام (19) حكم الغسول واللبوس المهبلي في نهار رمضان


بقلم : د. عبد الحليم منصور . رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر – فرع الدقهلية 


مسألة الغسول المهبلي ، وكذا اللبوس المهبلي ، يمكن تخريجها على كلام فقهائنا القدامي فيما إذا قطرت المرأة في فرجها مائعا هل تفطر بذلك أو لا ؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان : الأول : ذهب المالكية والحنابلة إلى أن المرأة إن قطرت في فرجها مائعا فإنها لا تفطر بذلك . وحجتهم على ذلك : أنه ليس هناك اتصال بين الفرج والجوف ، وبالتالي فلا يكون ذلك مفطرا ، ويتخرج على ذلك مسألة الغسول المهبلي ، أو اللبوس أو المراهم التي تستخدم عن طريق الفرج فإنها لا تكون مفطرة تخريجا على قول المالكية والحنابلة . الرأي الثاني : ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التقطير في الفرج مفسد للصوم ، لأن فيه إيصالا لمائع إلى الجوف ، ولأن هناك اتصالا بين فرج المرأة والجوف ، ويتخرج على هذا الرأي أن عمليات الغسول المهبلي ، وكذلك المراهم واللبوس التي تستخدمها المرأة للأغراض العلاجية مفسدة للصوم وفقا لهذا الرأي . ونوقش هذا التعليل : بأن الطب الحديث أثبت أنه لا يوجد منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها . الرأي الراجح : يبدو لي بعد العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة رجحان ما ذهب إليه القائلون بأن عمليات الغسول المهبلي ، وكذلك اللبوس والمراهم التي توضع في قبل المرأة لغرض العلاج غير مفسدة للصوم ، لأن حقيقة الصوم هي الامتناع عن الأكل والشرب والجماع ، وهذه الأشياء تحتوي على مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية ، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما ، كما أن هذه الأشياء وفقا لما أثبته الطب الحديث لا تصل إلى الجوف لعدم وجود اتصال بين الجهاز التناسلي للمرأة والمعدة ، ومن ثم يكون القول بعدم فساد الصوم في هذه الحالة هو الأولى بالقبول وهذا الترجيح ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى . والله أعلم .

0 تعليقات:

إرسال تعليق