Ads

من فقه الصيام (18) حكم المنظار الشرجي والفرجي في نهار رمضان

 بقلم : د. عبد الحليم منصور . رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر – فرع الدقهلية 


قد يستلزم فحص المسالك البولية لشخص تقطير مواد سائلة أو ملونة عن طريق مجرى البول ، تستقر في المثانة ، لتوضح الصور التي تلتقطها الأشعة ، وهذه المسالة يمكن تخريجها فيما يبدو لي على ما قاله الفقهاء قديما في حكم التقطير في الإحليل ، وكذلك تخريجا على رأي الفقهاء في الحقن الشرجية . وبناء على ما تقدم يمكن القول: إن إدخال المنظار في الإحليل ، أو فتحة الشرج للأغراض العلاجية ونحو ذلك يتنازعه للفقهاء ثلاثة أقوال : الرأي الأول : إنها مفطرة تخريجا على ما ذهب إليه الشافعية في الأصح بأن التقطير في الإحليل مفطر ، ولاشتمال هذه الأشياء على بعض المواد التي تصل إلى الجوف إما عن طريق الفرج ، أو عن طريق فتحة الشرج . والرأي الثاني : يرى أنها غير مفطرة ، ولا تؤثر على صحة الصوم ، تخريجا على قول من قال من الفقهاء إن الحقنة الشرجية غير مفطرة ، وتخريجا على قول الحنفية والمالكية والحنابلة إن التقطير في الإحليل غير مؤثر في فساد الصوم . والرأي الثالث : هناك من يفرق بين الإحليل وفتحة الشرج ، فيرى أن المنظار في الإحليل غير مفسد للصوم بخلاف استخدامه في فتحة الشرج . لأن هناك فرقا بين الإحليل وبين فتحة الشرج ، من حيث ضيق الأول واتساع الثانية معللا ذلك بأن التقطير في الإحليل - حتى لو وصل إلى المثانة - وهي أن المثانة عضو طارد ، عندما يمتلئ تتمدد ثنيات الطبقة المخاطية به ، فتدفع الطبقة العضلية السوائل إلى الخارج ، بخلاف الأمر بالنسبة لفتحة الشرج . الرأي الراجح : يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائلون بأن المنظار الشرجي ، أو في الفرج غير مفسد للصوم ، لأن فساد الصوم إنما يكون بالأكل والشرب والجماع ، وهذا ليس واحدا منها ، وقياسا على الحقنة الشرجية وعدم فساد الصوم بها ، وكذا قياسا على أن التقطير في الإحليل غير مؤثر في فساد الصوم والله أعلم .



0 تعليقات:

إرسال تعليق