Ads

قانون محكمة الاسرة وإسهامه فى تزايد معدلات الطلاق


دكتور عادل عامر


ان قانون الاحوال الشخصية احد الاسباب الرئيسية لزيادة معدلات الطلاق نظرا لانه يدفع المرأة للتمرد على زوجها ان هذا القانون يطلق عليه بين أهل المهنة قانون "الخلع" نظراً لانه دمر وشتت الكثير من الاسر ان قانون الاحوال الشخصية الحالي اضاع القوامة من الرجل واعطاها للمرأة ان نصوص هذا القانون اخذت اسوأ الآراء الموجودة في الفقه الاسلامي ان اصعب نصوصه انها اعطت للمرأة الحق في تطليق نفسها خلعا هل يعقل ان يصل الحال ان تطلب امرأة الطلاق رغم ان زواجها استمر لاكثر من 35 سنة, ان قانون الاحوال الشخصية اصبح هو المسؤول عن تشريد الكثير من الابناء في الشوارع نظرا لان الابناء هم الذين يدفعون فاتورة انفصال الاب عن الام. ان القضاة انفسهم يعلمون جيدا مدى عدم صلاحية هذا القانون ولكنهم لا يملكون سوى الاحتكام اليه لانهم لا يستطيعون الخروج عنه.
أن الأحوال الشخصية للنساء في مصر مستمدة من الشريعة الإسلامية والمسيحية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث. ويختلف هذا الهيكل القانوني عن بقية النظام القانوني المصري الذي يستند إلى القانون المدني. ومع أن الحكومة عدلت بعض المواد لإنصاف النساء في قانون الأحوال الشخصية، فما تزال النساء تواجهن التمييز ضدهن.
فنجد أنه فيما يخص الزواج المبكر نجد أن بيانات التعداد العام للسكان لعام  2011أشارت إلى أن حوالى 19% من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهم الزواج.
كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة 5.18% من الفتيات فى الفترة من 2000 ـ 20012 تزوجن فى سن مبكرة فى حين بلغت النسبة 3.40% فى الفترة من 1980 وحتى 1985 أن نسبة الزواج المبكر فى الحضر تصل إلى 5.9% فى حين تمثل فى الريف 3.26% وتصل النسبة فى الوجه القبلى إلى 9.28% بينما تصل إلى 9.16% فى الوجه البحري.
أن 26 ألف طفل كل عام يعانون من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين، أن الطلاق يؤدى إلى تفكك الأسرة، وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعى بتداعيات الطلاق فى مصر لتجنيب هؤلاء الأطفال معاناة طلاق الوالدين. وعن أسباب الزواج المبكر ونتائجة وأضراره والحماية القانونية المتوفرة والتي يتضح ضعفها وعدم تناسبها مع الجرم الدي يرتكب في حق الطفلة الصغيرة والتسبب في كافة الأضرار التي تحيا بقية حياتها تعاني منها . أما موضوع الميراث فإن المرأة ومؤسسات المجتمع المدنى في المجتمع ليست لديهم الجرأة حتى الآن للمطالبة بحقها كاملاً في الميراث بدعوى احترام العادات والتقاليد الاجتماعية حتى لو كانت هذه العادات والموروثات الاجتماعية تحرم المرأة من حقها الطبيعي والشرعي. كما نجد في المجتمعات الريفية أن العادات والتقاليد السائدة اقوى من القانون ، والنظرة الاجتماعية للمرأة التي تذهب الى القضاء وتشتكي طلبا لورثها ينظر لها على انها متمردة وتكون معرضة للاتهام المسبق وممارستها العيب والخروج عن التقاليد ، كما ان خوف المرأة وحرصها على عدم تفسخ افراد الاسرة وحدوث الفرقة والنزاع بينهم بسبب الورثة يدفعها للتنازل ، ولعل المحزن والمقلق هو ان يتم تقسيم الميراث بين الاشقاء والفتاة لاتزل صغيرة في العمر ، وهذا يعني انها يجب ان تعيش مع الاخوة وتصبر على هذه الظروف الاجتماعية وتحكمات الاخوات وعندما يتقدم بها العمر يكون الورثة قد تصرفوا فى حقها ، كما يشير التقرير إلى ضرورة اقرار قانون يمكن المرأه من حقها في الميراث كاملاً ويعاقب كل من يمنعها من الحصول عليه.
وكانت محطتنا الثانية مع الخبراء؛ حيث تقول كاميليا حلمي (رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي): إن "اتفاقية بكين"، هي أخطر ما في صناعة القانون والتشريع المصري؛ حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في تعديل وإفساد قوانين الأسرة المصرية والعربية بشكل عام، موضحةً أن تلك الاتفاقية وضعت لكي تكون برنامجًا تشغيليًّا لبرنامج "السيداو" الذي وضعته الأمم المتحدة، وهو يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، والهدف المُعْلن منه هو (القضاء على الأدوار النمطية داخل الأسرة) إلا أنهم يعتمدون مبدأ اللعب بالمصطلحات، فينخدع المجتمع بها، ولا يستطيع أن يكشف معناها الحقيقي. أن المعنى الحقيقي "للسيداو" هو: أن من المعروف الذي أقرته الشريعة أن المرأة تقوم بدورها داخل الأسرة كزوجة وأم، وأن الأب يقوم بدوره في الأسرة كزوج وأب وقيِّم للأسرة، إلا أن "السيداو" بهدفها السابق تعني أن يتمَّ القضاء على هذه الأدوار المعروفة، فأجازت تبادل الأدوار؛ ليصبح من الممكن أن تكون الزوجة هي القيِّم على الأسرة وليس الزوج، وهنا يتم الإطاحة بمفهوم (القوامة)، الذي شرعه الله عزَّ وجلَّ لحماية الأسرة؛ حيث خلق الله المرأة بصفات وخلق الرجل بصفات أخرى، وكلٌّ ميسرٌ لِمَا خُلِقَ له، ولكل مسئولياته المحددة من قِبَلِ خالقه، فإذا تغيَّرت هذه المهام لا نجد سوى الخسارة لكلِّ أطراف الأسرة، وبالفعل وصلت الأسر لحالة يرثى لها؛ بسبب ما دُبِّرَ لها في هذه الاتفاقيات.
تعدد أزواج المرأة!
البند الثاني من الاتفاقية والذي أسمته بند الخطر؛ حيث يهدف إلى تغيير القواعد والدساتير والتشريعات بحجة القضاء على التمييز ضد المرأة، أي منح المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والقضاء على أي فارق بينهما، سواء في أدوار الحياة أو في التشريعات، فتأتي الاتفاقية لتقول لا فرق بين المرأة والرجل في الميراث فتأخذ مثله تمامًا، وفي الطلاق، فلماذا ينفرد الرجل بهذا الحق؟ فالمرأة أيضًا عليها أن تطلق، والرجل يعدد الزوجات، فلماذا لا تعدِّد هي أيضًا، وأن يكون عليها ولاية الأسرة، كما هي من حقِّ الرجل، ولماذا إذًا أمرها بطاعته، فهي أيضًا تأمره فيطيعها، كل هذا من أهداف هذه الاتفاقية الخبيثة. أن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم تنفيذه الآن بالتدريج؛ نظرًا لصعوبة تغيير المجتمع المصري فجأة، وتمسِّكه بمبادئه، فنجدهم تارةً يخرجون بسنِّ قانون إمكانية خلع المرأة لزوجها، ومرة أخرى نجد قوانين التعدد وتقنينه بداية لمنعه، وتوحيد سنِّ الزواج، فيكون الرجل والمرأة في نفس العمر عند الزواج بدايةً لإلغاء ولاية الرجل، وتارة أخرى نجد قانون الحضانة ورفعه لـ سن 15 عامًا بدلاً من 7 و 9 سنوات، كما حددته الشريعة الإسلامية؛ ليحرم الأب من تربية أبنائه، ولا يكون هناك حزم مع الأبناء، فيخرجون عن الضوابط كما نرى الآن، من سفر المرأة بدون إذن وليها، ورفع سنِّ الزواج وما تبعه من انتشار للزنا، والزواج العرفي، فكلُّ هذه القوانين ما هي إلا تطبيق لاتفاقية بكين والسيداوي، والتي أدَّت لحدوث تصارع ونزاع وندِّيَّة داخل الأسرة وانتشار للفاحشة، وارتفاع نِسَبِ الطلاق؛ لتصبح أكبر من نسب الزواج كما نرى الآن. أن الشريعة الإسلامية عندما حدَّدت الأدوار كان الهدف تكميلي؛ بحيث يكمل كلٌّ من الرجل والمرأة الآخر، وللحفاظ على كيان الأسرة، وهو ما اختفى عندما اختفت مثل هذه الأصول والثوابت الشرعية. أن اتفاقية بكين شكَّلت- وما زالت- خطرًا جسيمًا على الأسر والعلاقات الاجتماعية داخل مصر والدول العربية كلها، مستكملة أن أخطر ما فيها أنها اتفاقية "ملزمة" أي لا بد من تنفيذها من قِبَل الدول التي وقَّعَت عليها. وتبين أن المجلس القومي للمرأة تمَّ إنشاؤه ليس لتنمية المرأة كما هو معروف، وإنما ليكون إحدى آليات تنفيذ هذه الاتفاقية؛ ولتطبيق كلِّ بنودها، مؤكدة أن معظم منظمات المجتمع الحقوقية للمرأة تتقاضى أجورًا مقابل تنفيذ هذه الاتفاقية، وتُمَوَّل ماديًّا مِن قِبَل الأمم المتحدة! أن سوزان مبارك أعطت أوامر لفرخندة حسن أن تفوِّضَ شخصين بالذهاب إلى مجمع البحوث للأزهر الشريف لطلب رفع التحفظ على الاتفاقية، وبالفعل فوضت د. منى ذو الفقار، والدكتور كمال أبو المجد لذلك؛ إلا أنهم قوبلوا بالرفض من علماء المجمع الأفاضل. أن بعض الدول العربية قد نفّذت فيها هذه القوانين بشكل كامل، مثل المغرب وتونس، ففي عام 2005م حضرت مؤتمرًا للاحتفال باتفاقية "بكين" والذي يتم كل 5 سنوات لمتابعة تنفيذها، مبينة أن في هذا المؤتمر تحديدًا تمَّ الاحتفال بأفضل عمل تمَّ خلال السنوات الخمس السابقة، وكان العمل المُكَرَّم هو "المدونة المغربية" والتي نفَّذَت الاتفاقية بالكامل، فتمَّ بنص القانون في المغرب بإلغاء الطاعة، وإلغاء رب الأسرة (القيادة)، وإلغاء القوامة، وإلغاء الولاية على البنت، وتمَّ الإعلان أمام باقي الدول أن المستهدف الفترة القادمة هو تكرار النموذج المغربي، ومن بعدها أخذت مصر وغيرها من الدول العربية في أن تحذو حذو المغرب!! كما في تونس، حيث تمَّ تنفيذ بعض القوانين بشكل كامل مثل منع التعدد، ولولا المقاومة الشعبية والثورات العربية، لكانت مصر الآن إحدى المكرمات في مؤتمر بكين القادم، وتحذِّر من أن الخطر ما زال قائمًا! أن من الأخطار المدمِّرة لكيان وترابط الأسرة هي الحملات الدعائية التي تتم قبل إعلان القانون، أن "فرخندة حسن" كانت تتقابل بشكل دوري مع قيادات ماسبيرو؛ حتى تتأكد وتراقب الدعاية الإعلامية من أفلام ومسلسلات؛ وحتى الإعلانات التي تمَّ الاتفاق عليها لتروج لهذه الاتفاقيات، مثل مسلسل (زينات والسبع بنات) وغيره من المسلسلات والأفلام التي تروِّج أن في انفصال المرأة نجاحًا كبيرًا لها مهنيًّا كبداية لرفع الولاية والقوامة، ولإباحة الإجهاض، والتي كانت صفقات سرية تعمل بشكل متعمد على إقناع وتهيئة المجتمع بأهمية هذه القوانين؛ حتى لا يتم الاعتراض عليها. أنه قبل تطبيق أي قانون يسبقه عمل حملات دعائية قبله، كالطفلة التي أنجبت من غير زواج ونُشِرَت قصتها في كثير من البرامج، كنوع من انتهاك لحياء المجتمع تحت مسمى التحرش الجنسي، مؤكدة أن هذه الكلمة التي ما كان يستطيع أحد البوح بها أصبحت الآن شيء عادي من كثرة الدعاية والبرامج والأفلام والمسلسلات التي تتحدث عنه، دون وضع أي اعتبار لبراءة المجتمع وطفولة أطفاله، فضلاً عن أحد الشيوخ الذين باعوا ضمائرهم، ليؤكدوا على جواز مثل هذا القانون؛ لتكتمل سلسلة اغتيال المجتمع المصري! جريمة أخرى من اختراع الأمم المتحدة، وهي جريمة الاغتصاب الزوجي، والتي روَّج لها الإعلام بشكل كبير الفترة الحالية، ولم يعرفها المجتمع المصري إلا بعد الترويج لها، والتي تلامس ما تنص عليه الاتفاقية على أن يعاقب الرجل إذا عاشر زوجته بغير كامل رضاها!! أنه من سنتين ظهرت إحدى عضوات الجمعيات النسوية (ومعظمهم ليسوا إلا وكلاء الأمم المتحدة)، وتحدثت في أحد البرامج، وقالت جريمة الاغتصاب الزوجي لا بد أن يعاقب عليها الرجل بتنظيف المراحيض ثم الحبس، مؤكدة أن مثل هذه الطَّلاَّت الإعلامية تعد بمثابة بالونة اختبار لتقيس مدى تقبل المجتمع لمثل هذه القوانين، ولتجهيز المجتمع إعلاميًّا لحزمة القوانين الشاذة في هذه الاتفاقية!! وتبين أن اتفاقية بكين تحتوي أيضًا على قانون يعاقب العنف الأسري وكأنه الضرب، إلا أن الأمم المتحدة لها تعريف آخر له وهو إزالة أي عنف بينهم للوصول للمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وتصرح أن وزارة العدل كانت تجهز لقانون يحمل هذا الهدف!ونحذرر من خطورة استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة ورؤسائه كمشيرة خطاب وغيرها، والذين أساءوا كثيرًا لمصر من خلال ورقة الأمم المتحدة بكين، من خلال قانون الطفل الجديد ورفع أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، وإتاحة الحرية للفتاة الصغيرة في ممارسة حياتها بدون وصاية من والديها، وإشاعة الثقافة الجنسية عند الأطفال، وتعليم الفتيات كيفية استخدام وسائل منع الحمل، ثم توفيرها لإباحة الإجهاض!! للخروج من هذه الأزمة من خلال: تقديم طلب للطعن في دستورية هذه القوانين، والتكتل لإلغاء اتفاقية بكين؛ حيث إنها تخترق سيادة الدولة والحكومة، فمن ضمن بنودها" تغيير القوانين والتشريعات والدساتير للقضاء على التمييز، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور، والاعتماد على الشريعة الإسلامية في إصدار القوانين، فضلاً عن ضرورة غلق "حنفية" التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية؛ لأنهم سيستمرون في القيام بدورهم طالما أن التمويل مستمر، وبالإضافة إلى ضرورة الانسحاب الكامل من هذه الاتفاقية. ضرورة إلغاء المجالس الحقوقية التي تنفِّذ أجندة الأمم المتحدة؛ لأنها تعد خيانة عظمى، مع الاعتماد على "ميثاق الأسرة في الإسلام" وتفعيله، والذي وضعته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، وهي اللجنة التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والذي عكف عليه نخبة من خيرة العلماء الأجلاء لمدة 7 سنوات إلا أنه قوبل بالتعطيل من قبل الجهات الحقوقية التابعة لأمم المتحدة. أن النظام السابق ساعد على تفكيك الأسرة من خلال عدة أمور، أبرزها الخلط بين مشروعية الدين وتهييج النفوس، فالنظام السابق استغلَّ بعض مشروعيات الدين ووضعها في عقد الزواج مثل الخلع، والذي أدى تسهيله لإيقاظ العداوة بين الزوجين. أن إعلام النظام السابق ساهم بشكل كبير في تضليل وإفساد العلاقات الأسرية، والهجمة على الأخلاق، واعتبراها تخلف ورجعية، فدائمًا ما كان يُظْهِرُ البنت والولد يعيشون قصص الحب خارج حدود الشرع، ويخرجون معًا ويسافرون، ويُظْهِرُون أن هذه متعة ممكنة ومسموح بها طالما أن شرف البنت سليم، فليس عليها حرج أن تفعل هي أو الولد ما يشاءون، فيُشْرِبوا عقول الشباب بأنهم لا يجب أن يحرموا أنفسهم من هذه المتع، بل لا بد أن يتطلعوا إلى الزواج، وهذا هو ما أفرزه الإعلام العميل في الفترات السابقة! إن النظام البائد أباح للفساد الأخلاقي أن ينتشر فكثر هتك الأعراض، وزاد التحرش الجنسي، موضحًا أنه لا يوجد عرض لفرح في الأفلام ولا المسلسلات إلا ونجده يحوي رقصًا ومخدرات ومجونًا، وكأن على العروسين إذا أرادوا إقامة فرح على مستوى عالٍ لن يتسنى لهم ذلك إلا بالعري والرقص والمخدرات!! أن النظام السابق أيضًا أفسد تكوين الأسرة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال الغلاء الفاحش في أسعار الشقق السكنية، بل وأراضي الدولة في الصحراء، فنجد المتر يصل في الصحراء إلى عشرة آلاف جنيه بدلاً من أن يكون بأقل الأسعار حتى يساعد الشباب في بناء الأسرة وليس منعها، وبالتالي ارتفعت نسبة تأخر الزواج. أن تعمد النظام السابق عدم حلِّ مشاكل البطالة عند الشباب وتركه دون عمل كان بمثابة قتل متعمد للإنسان بطريقة غير مباشرة؛ حتى يلهيه عن المطالبه بحقِّه، وبالتالي كان من الصعب أن تحيا الأسر في مودة ورحمة، بل كانت الأسر دائمًا في مشاكل ونزاعات حول الماديات، وكان الأب يضطر إلى مزاولة مهنتين وثلاث؛ حتى يستطيع تلبية مطالب أسرته، وخرجت المرأة أيضًا للعمل في محاولة لحماية أسرتها من الفقر؛ ما أدَّى لانشغالهم بشكل كبير عن متابعة وتربية أبنائهم بطريقة صحيحة، فكانوا فريسة سهلة لإعلام هابط وفاسد يلعب بهم كيف يشاء. إن مؤتمر السكان عام 1994م في القاهرة ومؤتمر بكين عام 1995م وغيرها من المؤتمرات، وتوقيع مصر على اتفاقية بكين كان أكبرَ جريمة في حقِّ الأسرة المصرية؛ حيث كانت أداةً في إباحة الإجهاض والزواج المثلي وغيرها من الأمور التي تهدم في ثوابت وجذور الأسرة، وعند مواجهة القائمين عليها أجابوا بأنهم وضعوا في الاتفاقية بعض البنود الاحتياطية، ومنها عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، إلا أن المفاجأة كانت أن الاتفاقية تنصُّ على عدم الاعتراف بالبنود الاحتياطية!! أن الضَّجة الإعلامية التي صنعها إعلام النظام السابق حول موضوع الختان، والذي شوَّه الإسلام بشكل كبير، وشلَّ سلطان الأب في هذا الباب، بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الختان. وجود الأمل الكبير في إعادة الأسر إلى الترابط والقوام السليم الذي نرجوه، فالشعب المصري متدين بطبعه؛ وخير دليل على ذلك الصحوة الإسلامية التي حدثت في السبعينيات، وإفرازها للعديد من الفتيات المحجبات الحجاب الشرعي، وأنتجت أسرًا مترابطة ومتلاحمة. ضرورة إتاحة الفرصة وتنفيذ مبادرة الإمام الشيخ أحمد الطيب، بأن يكون هناك هيئة من كبار العلماء والمستشارين القضائيين، ليعيدوا النظر في قوانين الأسرة، وإلغاء الفاسد منها، مع ضرورة تربية المجتمع تربية شرعية عن طريق تربية الأم والأب لأبنائهم على ثقافة احترام الرجل للمرأة، واحترام المرأة للرجل، وتعميق مفهوم ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم من الآية 21)، ونشر أحاديث: "ولا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم"، فالزوجة الصالحة شطر الدين، و"من صلَّت خمسها، وصامت شهرها، وصانت فرجها، وأطاعت زوجها، خيِّرَت من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل".
آثار تلك القوانين على المجتمع في 10 نقاط:
أولاً قانون الطفل: ويوضح أن هذا القانون قد أفرز ثلاث مصائب أولها رفع سن الزواج إلى ستة عشر عامًا، وهذا الرفع يساوي التصريح بالزواج العرفي، ويتساءل ماذا لو كانت الفتاة في عمر الـ16 أو 17 وقد أكتمل بنيانها ونضجت، وتحتاج إلى الزواج هنا يأتي القانون ليمنع المأذون من عقد قرانها، وكأن صانعي القانون يعطون التصريح لتلك الفتاة إما أن تنتظر، وإما أن تطرق باب الزواج العرفي أو الانحراف.
ثانيًا حقُّ المتعة: والذي جعل الطلاق مدفوع الثمن حال كون الطلاق حق شرعي من الله عزَّ وجلَّ، ومن المفروض أنه ليس هناك تعويض عن حقٍّ من الحقوق؛ لأن التعويض ناتج عن حدوث ضرر وليس عن استخدام الحق، معتبرًا أن هذا إفساد للمبادئ ومحاربة للشريعة؛ حيث إن حقَّ المتعة يفرض على الزوج دفع نفقة سنتين كحد أدنى قابل للزيادة، وذلك أيًّا كانت مدة الزواج، ويوضح أن الزوج إذا تزوج لمدة أسبوع ثم طلبت زوجته الطلاق منه عليه أن يدفع لها نفقة المتعة لمدة سنتين تزيد ولا تنقص.
ثالثًا الحضانة: حيث كان سابقًا سن الحضانة- وهي الفترة التي يقضيها الطفل مع والدته- هو 9 سنوات للولد و12 للبنت، والذي عُدِّلَ بعد ذلك ليصبح 15 لكلاهما كحدٍّ أدنى من الممكن أن يزيد، ويضيف أنه في هذه الحالة "لا ولاية دون حدٍّ أقصى"، مؤكدًا أن هذا القانون قد أحدث فجوةً كبيرةً بين الطفل وبين أبيه، فالطفل في هذا العمر يحتاج إلى قدر من الحزم، وهذا ما يقوم به الأب، وبفقد دور الأب يفقد الطفل الكثير.
رابعًا الولاية التعليمية: كفل للحاضنة حق اختيار المدرسة التي سيدخلها الطفل دون وضع رأي الأب في الاعتبار، وبذلك يصبح الرجل طوعًا لمطلقته تابعًا ليس له أي دور فاعل مع أبنائه، وبالتالي تزيد الفجوة، وتنقطع العلاقات، ويخسر جميع الأطراف.
خامسًا قانون الرؤية: ويختص بالفترة التي يرى فيها الأب أبناءه، وحُدِّدَت لتكون 3 ساعات في الأسبوع، وقد تأتي الأم بشهادة مرضية للطفل ولا يراه أبوه في الساعات المتفق عليها، وفي المقابل نجد أن الأمَّ تستأثر بالطفل باقي الأسبوع، والسؤال هو كيف سيؤثر الأب في أبنائه؟ وكيف سيشارك في تربيتهم؟ وما الهدف من هذا الفصل سوى تفكيك كيان هذه الأسرة؟ وأن يصبح الأبناء كارهون لوالدهم.
أنه بتحكيم الشرع تنتهي هذه المشكلة؛ لأن الشرع لم يأت لطرف على حساب الآخر، ويهتم بالمصالح المشتركة، ومن الممكن أن يتفق الطرفان على مواعيد تناسبهم هم الاثنين دون تفريط أو إفراط.
سادسًا مسكن الزوجية: (الشقة من حقِّ الزوجة) فمن يريد أن يطلق زوجته عليه أن يخسر كل شيء، فيدفع تعويض (نفقة المتعة) والمؤخر، ويتنازل عن الشقة و(ينسى عياله)!!
سابعًا حساب المواعيد الإجرائية: ويوضح أن القانون أوجب حساب المدد بالتقويم الميلادي وليس الهجري، وهو ما أدى إلى إطالة مدة الحضانة؛ لأن التقويم الميلادي أطول من الهجري، على الرغم من أن المادة الثانية من الدستور تنص على (أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) كما أن الله تعالي يقول في القرآن (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) (البقرة: من الآية 189)، ويعلق على ذلك قائلاً: هي "حَرْبٌ لله في كلِّ شيء".
ثامنًا طُرُق الطعن: وتقضي بعدم وجود طعن بالنقض، وأثرة حرمان الرجل من حقِّه في الطعن في القضايا التي صدر الحكم فيها؛ ليصبح هذا الحكم نهائيًّا لا رجعة فيه؛ ما قد يقضي على أي بارقة أمل في لمِّ شمل الأسرة مرَّة ثانية.
تاسعًا محكمة الأسرة: ويرى أن الاسم ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب، ويوضح ذلك قائلاً أن محكمة الأسرة قضت بتوحيد النزاعات في القضايا الواحدة، أي جمعت كل القضايا عند قاضٍ واحد مع اختلاف طبيعة كل قضية عن الأخرى (فمثلاً جمع كل القضايا كالرؤية، والحضانة، ومسكن الزوجية، ونفقة المتعة، وغيرها من القضايا) مما قد يؤدي إلى عدم إتقان الدعوة، وعدم إلمام القاضي بكلِّ هذه النوعيات من القضايا وجعلت المنازعات القضائية نوع من الرهان والقمار، وجعلت المرأة صاحبة الحق، وأن الانحياز لها في قضاياها هو نوع من أنواع إنصاف المظلوم.
عاشرًا حقُّ القيد: ويضيف أن الوجه الثاني لمحكمة الأسرة وأسماه "وجه العار" قد أجاز حقَّ المرأة في قيد مولدها دون الإفصاح عن أسم الأب، ولها أيضا أن تضع اسمًا مستعارًا وتنسب الابن لها، ويؤكد أن هذا يعد إباحةً صريحة للزنا وتسهيلاً له، ويصرح بأنه تحدث أيضًا في هذا القانون مع وزير العدل السابق "ممدوح مرعي" وأنه سأله لو كنتَ قاضيًا وجاءت امرأة تريد قيد ابنها ولم تُفصح عن أبويه فردَّ قائلا: إنه سيقضي بتقييده.
 ضرورة إلغاء القوانين التي تتلاعب بالدين وتحرِّض على الفواحش، وتعمل على إفساد المجتمع والتفريق بين الزوجين، بحيث يضع البرلمان القادم قوانين لصالح الأسرة لا لإفسادها.



--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
-->

0 تعليقات:

إرسال تعليق