Ads

الإطار القانونى الدولى لحماية الملكية الصناعية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

بقلم/المستشار صالح احمد سيد

منذ قيام الثورة الصناعية بدأ ظهور الاختراعات الحديثة ، واستمر التقدم العلمي والتكنولوجي خلال القرن العشرين وظهرت علاقات اقتصادية اقتضت وضع أنظمة قانونية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية وبدأت التشريعات المقارنة فى الاهتمام بتنظيم حقوق الملكية الفكرية بشقيها: الملكية الصناعية، والملكية الأدبية والفنية فتمتع أصحاب هذه الحقوق بحماية اختراعاتهم ومبتكراتهم الأدبية والفنية واستغلالها فى الدولة التى تعترف بها لان حقوق الحماية التى تمنحها التشريعات الوطنية لم تكن كافية لتحقيق مصالح الدول الصناعية المتقدمة ، لأنها حماية محدودة لا يتجاوز نطاقها الحدود الجغرافية للدولة التى تعترف بهذه الحقوق .
بدأت الدول الصناعية منذ نهاية القرن التاسع عشر فى السعى نحو بسط حماية حقوق الملكية الصناعية وأبرمت أول اتفاقية دولية لتحقيق هذا الغرض سنة 1883 وهى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وقد عدلت الاتفاقية عدة مرات كان آخرها تعديل لها فى استكهولم 1967 ولم تدخل حقوق الملكية الفكرية فى دائرة اهتمام الجات إلا فى الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ( جولة أورجواى 1986 – 1994) وبالرغم من اعتراض الدول النامية على إدراج الملكية الفكرية ضمن الموضوعات التى تشملها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تحت مظلة الجات ، واصرارها على أن تعقد المفاوضات برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عالجت اتفاقية التربس حقوق الملكية الفكرية فى سبعة أجزاء هى : أحكام عامة ومبادئ أساسية ، المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات فيما بين أطرافها، منع المنازعات وتسويتها ، الترتيبات الانتقالية ، الترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية.
حماية حقوق الملكية الصناعية فى كل من اتفاقيتى باريس والتربس
1- الملكية الصناعية فى اتفاقية باريس
الغرض الرئيسى من ابرام اتفاقية باريس هو أن يكون لكل شخص تابع أو مقيم بإحدى الدول الأطراف فى الاتفاقية أو له منشأة تجارية فيها، الحق فى حماية اختراعه أو رسومه أو نماذجه الصناعية أو علامته التجارية أو باقى صور الملكية الصناعية الأخرى ووفقا للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف فى الاتفاقية اطلق عليه اتحاد باريس ،وأن الحماية المقررة للملكية الصناعية فى الاتفاقية تشمل براءات الاختراع ، ونماذج المنفعة ، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية ، وعلامات الخدمة والاسم التجارى وبيانات المصدر أو مسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة ،وأن تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفى ، وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات الطبيعية أو المصنعة عن طريق معاملته بخصوص حماية تلك الحقوق على قدم المساواة مع مواطنى كل دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد على حده ووفقا لقانونها الوطنى وقد كان الهدف من ابرام الاتفاقية هو حماية رعايا كل دولة من الدول الأعضاء فى اتحاد باريس فى كافة البلدان الأخرى الأعضاء فى الاتحاد ، عن طريق المبادئ التى قررتها الاتفاقية وأهمها مبدأى المعاملة الوطنية و الاسبقية .
-->
أ- مبدأ المعاملة الوطنيـة :
نصت المادة الثانية على" يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد فى جميع دول الاتحاد الأخرى ، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية ، بالمزايا التى تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول لمواطنيها ، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة فى هذه الاتفاقية ، ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التى للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم ، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين ".
وتبعا لمبدأ المعاملة الوطنية يكون للأجنبى الذى ينتمى الى دولة من دول اتحاد باريس اكتساب الحقوق المتعلقة بمختلف صور الملكية الصناعية التى أشارت المادة الأولى من الاتفاقية اليها فى كل دول اتحاد باريس ويعامل نفس معاملة مواطنيها، ولا تقتصر الحماية المقررة لرعايا دول اتحاد باريس على مواطنيها، بل يعامل رعايا الدول غير الأعضاء فى اتحاد باريس المقيمين فى اقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة نفس معاملة رعايا دول الاتحاد.
ب- مبـدأ الأســـبقية :
نصت على هذا المبدأ المادة الرابعة ووفقا لمبدأ الأسبقية يتمتع كل من أودع فى إحدى دول الاتحاد طلبا قانونيا للحصول على براءة اختراع أو لتسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعى أو علامة تجارية أو صناعية هو أو خلفه فيما يختص بإيداع طلبات مماثلة فى الدول الأخرى بحق أسبقية إذا أودعها خلال المواعيد المحددة فى الاتفاقية وهى اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب الأول بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وستة شهور بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية .
ج- مبدأ استقلال البراءات التى يتم الحصول عليها فى دول مختلفة عن نفس الاختراع ( المادة 4)
د- حق الدول الأعضاء فى منح تراخيص اجبارية فى حالة تعسف صاحب البراءة فى استعمال الحق الاستئثارى الذى تخوله له البراءة ( المادة 5)
ه- وفى مجال العلامات التجارية : استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة التجارية فى الدول المختلفة ( المادة 6)
و- حماية العلامات المشهورة فى كل الدول الأعضاء فى اتحاد باريس دون اشتراط تسجيلها ( المادة 6 ثانيا )
نظام تسوية المنازعـــات :
لمادة 28 من اتفاقية باريس قد وضعت نظاما هشا لتسوية المنازعات التى قد تنشب بين الدول الأعضاء فى اتحاد باريس بشأن تفسير او تطبيق الاتفاقية إذا لم يتم تسوية النزاع عن طريق المفاوضات أن تعرض النزاع على محكمة العدل الدولية ويختلف هذا الوضع عن الوضع القائم فى اتفاقية التربس التى وضعت نظاما لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء وفقا للقواعد الواردة فى مذكرة التفاهم بشأن القواعد والاجراءات التى تحكم تسوية المنازعات، وأوجبت على جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية اتباعه.
2- الأحكام العامة والمبادئ الأساسية فى اتفاقية التربس
أ- طبيعة ونطاق الالتزامات ( المادة الأولى )
ألزمت الفقرة الأولى البلدان الأعضاء فى المنظمة بمراجعة قوانينها ولوائحها وكافة القواعد الداخلية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لمراعاة توافقها مع أحكام الاتفاقية ألزمتها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية ومعايير الحماية مما يعنى ان مستويات الحماية سوف تتفاوت فى البلدان الأعضاء بسبب اختلاف سياساتها وفلسفاتها فى معالجة موضوعات الملكية الفكرية ، كما ان اتفاقية التربس لا تخاطب سوى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها.
ذكرت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية أنه حيثما يرد اصطلاح الملكية الفكرية فى اتفاقية التربس فهو يشير إلى فروع الملكية الفكرية التى تناولتها الأقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثانى من الاتفاقية وهى : حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها ، العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ، التصميمات الصناعية ، براءات الاختراع ، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، حماية المعلومات السرية ،كما يتضح من ذلك الطبيعة الشاملة لاتفاقية التربس .
الفقرة الثالثة من المادة الأولى فقد أوجبت على الدول الأعضاء تطبيق المعاملة المنصوص عليها فى الاتفاقية على مواطنى البلدان الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم وهذا الحكم يضمن لجميع مواطنى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم للتمتع بالحد الأدنى من مستويات الحماية التى تقررها اتفاقية التربس .
علاقة اتفاقية التربس بالمعاهدات المبرمة فى شأن الملكية الفكرية
لم تنسخ اتفاقية التربس أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية بل شملت واستغرقت وطورت أحكام
وألزمت الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد التالية :
تطبيق حماية الملكية الفكرية الصناعية وفقا لتعديل استكهولم 1967 ( المادة 2/1 من إتفاقية التربس).
تطبيق اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وفقاً لتعديل باريس 1971) وملحقها ، فيما عدا المادة 6 مكرر من الاتفاقية أو الحقوق النابعة عنها (المادة 9 من اتفاقية التربس ).
تطبيق معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة ( اتفاقية واشنطجن 1989) ( المادة 35 من اتفاقية التربس ) .
تطبيق اتفاقية روما لحماية فنانى الأداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما 1961 ) ، وأوجبت على الدول الأعضاء مراعاة أحكام هذه المواد.
المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية
تضمنت المادة 3 من الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية ، وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تعامل مواطنى البلدان الأخرى ومن فى حكمهم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية معاملة لا تقل عن المعاملة المقررة لمواطنيها.
تضمنت المادة 4 من اتفاقية التربس مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، وبمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بألا تميز فى المعاملة بين رعايا الدول الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم وهذا المبدأ يطبق لأول مرة فى مجال الملكية الفكرية
استبعدت المادة 5 المبدآن مبدأى المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة من التطبيق على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى أبرمت تحت مظلة الوايبو وتتعلق بالجوانب الإجرائية الخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع المبرمة فى واشنطن 1970.
استنفاد حقوق الملكية الفكرية
حقوق الملكية الفكرية تخول لصاحبها الحق فى منع الغير من استيراد المنتج المشمول بالحماية من سوق أى دولة على أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه يعنى أنه يحق لمالك البراءة أو العلامة ( أو صاحب أى حق من حقوق الملكية الفكرية ) أن يمنع الغير من استيراد كافة المنتجات المشمولة بالحماية بما فى ذلك المنتجات التى طرحت للبيع فى الخارج عن طريق صاحب البراءة أو العلامة سواء بنفسه أو بموافقته ، مما يتيح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية تقسيم الأسواق وطرح المنتجات فيها بأسعار متفاوتة.
وتداركا تشريعات بعض الدول بمبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية ويعنى يسقط حق صاحب البراءة أو العلامة ( أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية الأخرى ) فى منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد أن يطرح تلك المنتجات للتداول فى سوق أى دولة سواء بنفسه أو عن طريق أحد تابعيه أو بموافقته .
والأخذ بمبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية يتيح الاستيراد الموازي تتبناه فى تشريعاتها الوطنية لتوفير المنتجات المشمولة بالحماية فى السوق المحلى بأقل الأسعار السائدة عالميا ، وعلى وجه الخصوص المنتجات الدوائية .
الأهــداف والمبادئ
المادة 7 من الاتفاقية أنها تهدف إلى إسهام حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع روح الابتكار التكنولوجى ونقل وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها ، بالأسلوب الذى يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات .
أجازت المادة 8/1 من الاتفاقية للدول الأعضاء عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصلحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة فى القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية ، كما أجازت المادة 8/2 للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من اساءة استخدامها ، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا.
3- معايير حماية حقوق الملكية الصناعية فى اتفاقية التربس :
تناولت اتفاقية التربس (المواد من 9- 40) المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
وألزمت الدول الأعضاء باحترام الحد الأدنى من معايير الحماية التى ذكرتها فى مختلف فروع الملكية الفكرية وهى :
1- حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
2- العلامات التجاريـــة
3- المؤشرات الجغرافية
4- التصميمات الصناعية
5- براءات الاخـــــتراع
6- التصميمات التخطيطية ( الرسوم الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
7- المعلومات السرية.
وتناولت الاتفاقية فى معالجتها لكل فرع من فروع الملكية الفكرية المتقدمة على حده المواد التى تنصب عليها الحماية ومايتمتع به أصحابها من حقوق ، والاستثناءات التى يجوز تقريرها على هذه الحقوق والحد الأدنى لمدة الحماية
معايير حماية الملكية الصناعية فى اتفاقية التربس
1- العلامات التجــارية
أ-المواد القابلة للحماية:
تعتبر علامة تجارية كل علامة تكون قادرة على تمييز السلع والخدمات التى تنتجها منشأة ما ، عن تلك التى تنتجها منشأة أخرى، وتدخل فى عداد العلامة التجارية الكلمات التى تشتمل على أسماء شخصية والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان أو أى مزيج منها، وهى تصلح جميعها للتسجيل كعلامة تجارية ( المادة 15 فقرة 1 تربس).
اتفاقية التربس أضافت تسرى علامة الخدمة كافة المواد التى تعالج العلامة التجارية شأنها فى ذلك شأن علامة السلعة واتفاقية التربس أبرزت خاصية العلامة التجارية فى تمييز السلع والخدمات، واتخذت خاصة التمييز كأساس تقوم عليه العلامة التجارية تشترط لتسجيل هذه العلامات اكتساب خاصية التمييز عن طريق الاستعمال ، كما أجازت للدول أن تشترط لتسجيل العلامة أن تكون قابلة للإدراك بالنظر ، ومن ثم يجوز للبلدان الأعضاء استبعاد علامة الرائحة والعلامة الصوتية من التسجيل كعلامة تجارية (المادة 15 فقرة 1 تربس).
جازت الفقرة الثالثة من المادة 15 من الاتفاقية تشريعات بعض الدول تشترط استعمال العلامة قبل تسجيلها، وهذا هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا،ولا يجوز أن تحول طبيعة السلعة أو الخدمة التى يراد أن تستخدم العلامة فى تمييزها دون تسجيل العلامة ( مادة 15 فقرة 4).
وتلتزم الدول الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو فى أعقاب التسجيل، وإتاحة فرصة معقولة لتقديم التماسات بإلغاء التسجيل . كما يجوز للدول إتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ( مادة 15 فقرة 5).
ب-الحقوق الممنوحة
يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق فى منع الغير من استعمال علامته التجارية أو أى علامة مشابهة لها بصدد السلع أو الخدمات التى تميزها العلامة ، أو السلع المماثلة التى يؤدى استعمال العلامة بصددها إلى احتمال حدوث لبس (المادة 16/1).
وقد تضمنت اتفاقية باريس للملكية الصناعية فى المادة 6 مكرر أحكاما تتعلق بالعلامة المشهورة وأسبغت عليها الحماية ولو كانت غير مسجلة ،غير أن اتفاقية باريس لم تضع أى ضابط لتحديد المقصود بالعلامة المشهورة كما تحدثت عن العلامة المشهورة بصدد علامة المنتجات دون علامة الخدمات وعالجت اتفاقية التربس العلامة المشهورة فى المادة 16 فقره 2، فقرة 3 وتوسعت اتفاقية التربس فى مفهوم العلامة المشهورة فلم تقصرها على علامة السلعة، بل أدخلت فيها أيضا علامة الخدمة ( المادة 16 فقرة 2 تربس ).
ووضعت اتفاقية التربس ضابطا عاما الاسترشاد به فى تحديد مفهوم العلامة المشهورة" … وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة تراعى البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية فى قطاع الجمهور المعنى بما فى ذلك معرفتها فى البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية " فحظرت استخدام العلامة المشهورة إذا كانت مسجلة على سلع أو خدمات غير مماثلة للسلع أو الخدمات التى تستخدم العلامة فى تمييزها، إذا توافر شرطين : الأول : أن يؤدى استخدام العلامة المشهورة على السلع أو الخدمات غير المماثلة إلى الاعتقاد بوجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات غير المماثلة وصاحب العلامة المشهورة المسجلة .
والثانى : أن يؤدى استخدام العلامة على سلع غير مماثلة إلى احتمال المساس بمصلحة صاحب العلامة وتعريضه للضرر .
ج-الاســـتثناءات
أجازت المادة 17 من الاتفاقية للبلدان الأعضاء أن تمنح استثناءات محدودة من الحقوق المقررة لصاحب العلامة التجارية ، كجواز الاستخدام العادل للعبارات الوصفية للسلعة أو الخدمة بمعرفة الغير، وقد تتضمن هذه العبارات الوصفية التعريف بالسلعة ومواصفاتها ودرجة جودتها. وكذلك استخدام الأسماء الشخصية والأسماء الجغرافية بحسن نية ومنشأ السلعة . ويشترط النص لجواز منح هذه الاستثناءات أن تكون محدودة، وأن تراعى المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية .
د- مدة الحمايـــة
للمادة 18 من اتفاقية التربس أقل مدة لحماية العلامة التجارية هى سبع سنوات،ومن حق مالك العلامة أن يطلب تجديد العلامة مرة أو عدة مرات متلاحقة إلى أجل غير مسمى.
ه- وجوب استعمال العلامة
تبعاً للمادة 19/1 من اتفاقية التربس إذا كان استعمال العلامة التجارية شرطا لازما لاستمرار تسجيلها، فلا يجوز شطب تسجيل العلامة إلا بعد مضى 3 سنوات متواصلة دون استعمالها ، ما لم يثبت صاحب العلامة وجود مبررات وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون الاستخدام ، مثل القيود التى قد تفرضها الحكومة على استيراد المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السلعة التى تستخدم العلامة فى تمييزها، أو تضع قيودا على استعمالها .
ويعتبر استعمال العلامة التجارية بمعرفة شخص آخر برضاء صاحبها ، كما هو الحال فى عقود الترخيص ، بمثابة استخدام للعلامة لأغراض تسجيلها ( المادة 19/2).
و- تقييد استخدام العلامة بشروط أخرى
حظرت المادة 20 من اتفاقية التربس تقييد استخدام العلامة عن طريق اشتراط وجوب استخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى ، كاشتراط استخدام العلامة الأجنبية إلى جانب علامة المنتج المحلى مع الربط بين العلامتين ،واشتراط استخدام العلامة بشكل خاص كاشتراط استخدام اسم نوعية المنتجات وخاصة المنتجات الدوائية إلى جانب العلامة التجارية ، أو استخدامها بأسلوب يقلل من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التى تنتجها منشأة معينة وتلك التى تنتجها منشأة أخرى.
ز-الترخيص والتنازل
أجازت المادة 21 من اتفاقية التربس أن تضع شروطا للترخيص باستخدام العلامة التجارية أو التنازل عنها، غير أنها حظرت الترخيص الإجبارى باستخدام العلامة التجارية،فأجازت لصاحب العلامة أن يتنازل عن العلامة التجارية بصفة مستقلة دون أن يرتبط التنازل عنها بالتنازل عن المنشأة التى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاتها.
ثانيا : براءات الاخـــتراع
خصصت اتفاقية التربس للمعايير الخاصة ببراءات الاختراع فى المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع ( المادة 27) ، الحقوق الممنوحة ( المادة 28) ، شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع ( المادة 29) ، الاستثناءات من الحقوق الممنوحة ( المادة 30)، الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق (المادة 31)، الإلغاء والمصادرة ( المادة 32)، مدة الحماية (المادة 33) ، براءات اختراع العملية الصناعية : عبء الإثبات (المادة 34).
1-مبدأ قابلية كافة الاختراعات للحصول على البراءة :
تتيح إمكانية الحصول على براءات إختراع لكافة الاختراعات سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية فى كافة ميادين التكنولوجيا أيا كان المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه الاختراع إذا توافرت الشروط الثلاثة وهى : الجده ، والخطوة الابداعية ، والقابلية للتطبيق الصناعى.
ويلزم هذا الحكم الدول التى تستبعد الاختراعات الدوائية أو الكيميائية أو الغذائية من نطاق الحماية عن طريق البراءة، أو تقصر منح البراءة على الاختراعات المتعلقة بالطريقة الصناعية دون الاختراعات المتعلقة بالمنتجات بتعديل قوانينها
2- مبدأ عدم التمييز بين الاختراعات :
أوجبت المادة 27/1 من الاتفاقية على الدول الأعضاء عدم التمييز بين الاختراعات فيما يتعلق بمنح البراءة أو التمتع بحقوق ملكيتها على أساس مكان الاختراع، أو المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه، أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً،اى لا يجوز التميز فى المعاملة بين الاختراعات التى ابتكرت فى داخل إقليمها والاختراعات التى تم التوصل إليها فى الخارج سواء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على البراءة، أو الحقوق التى تمنح لأصحابها، كما لا يجوز التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات على أساس المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه الاختراع، ولا يقتصر تطبيق مبدأ المساواة فى المعاملة بين الاختراعات على المساواة فيما بينها من حيث إمكانية الحصول على البراءة ، بل يمتد تطبيق مبدأ المساواة ، إلى التمتع بحقوق ملكية البراءة ،وقد كان التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات، من حيث مدة الحماية ففى مصر مثلا كان قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الملغى رقم 132 لسنة 1949 يحدد فى المادة 12 منه مدة البراءة بخمسة عشر سنه تبدأ من تاريخ طلب البراءة ، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات، غير أن البراءة التى تمنح عن الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية ( وهى براءة الطريقة الصناعية دون براءة المنتج) كانت مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد ولذلك فقد جعل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى الجديد رقم 82 لسنة 2002 مدة الحماية بالنسبة لبراءة الاختراع 20 سنة دون تفرقة بين براءة المنتج و براءة الطريقة الصناعية, و دون تفرقة بين المجال التكنولوجي الذى ينتمى إليه اختراع و اختراع آخر.
3– الاستثناءات التى يجوز تقريرها على مبدأ قابلية جميع الاختراعات للحصول على البراءة
تستثنى من قابلية الحصول على البراءة ثلاث طوائف من الاختراعات هى :
الاختراعات التى يكون منع استغلالها تجاريا فى أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما فى ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
وطرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات .
والنباتات والحيوانات ( خلاف الكائنات الدقيقة ) والطرق البيولوجية فى معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات ( خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة). وهذا الحكم مقرر أيضا فى اتفاقية ميونيخ 1973 بشأن البراءة الأوروبية .
4- حماية الأصناف النباتية الجديدة
استثناء النباتات من قابلية الحصول على براءة اختراع، إلا أنها أوجبت عليها أن تحمى الأصناف النباتية الجديدة أما عن طريق براءات الاختراع ، أو عن طريق نظام فريد من نوع خاص ، أو عن طريق نظام مزيج منهما ،ويمكن للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تسترشد عند وضع نظام خاص للحماية بالاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة باتفاقية اليوبوف.
الحقوق الممنوحــــة
1- براءة المنتج :
من الاتفاقية يكون من حق صاحب البراءة إذا كان موضوعها منتجا ماديا ( براءة المنتج ) ، منع الغير من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج لهذه الأغراض. ويحظر على الغير القيام بأى فعل من هذه الأفعال ما لم يحصل على موافقة مالك البراءة .
توسعت فى تعداد الحقوق الاستئثارية المقررة لصاحب البراءة ، فلم تقصر حقوق صاحب البراءة على الحق فى منع الغير من صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه ، بل أضافت إلى قائمة الفعال المحظورة على الغير عرض المنتج موضوع البراءة للبيع أو استيراده للأغراض المتقدمة .
2-– براءة الطريقة الصناعيــة :
يكون من حق مالك براءة الطريقة الصناعية أن يمنع الغير من الاستخدام الفعلى للطريقة الصناعية فى الإنتاج، ويمتنع على الغير استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج الذى يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة للأغراض المتقدمة، ما لم يحصل على موافقة مالك البراءة .
توسعت نطاق الحقوق الاستئثارية التى منحتها لمالك براءة الطريقة الصناعية ، فلم تقصر حق مالك البراءة على منع الغير من تصنيع المنتج باستخدام الطريقة الصناعية موضوع البراءة ، بل أضافت إلى ذلك حق مالك البراءة فى منع الغير من استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج الذى يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض،ويلزم هذا الحكم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تمنح قوانينها مالك براءة الطريقة الصناعية حقوقا استئثارية على المنتج ذاته ، لا على طريقة تصنيعه فحسب .
3- التصرف فى البراءة :
أهم التصرفات التى يكون من حق مالك البراءة القيام بها ، وهذه التصرفات ترد على البراءة على اعتبار أن لها قيمة مالية إقرار حق مالك البراءة فى التنازل عنها للغير وانتقال ملكيتها بالإرث ، وحق مالكها فى إبرام عقود ترخيص باستغلالها،بالتنازل عن البراءة للغير نقل ملكيتها للغير بعوض أو بغير عوض ، ومن أهم صور التنازل عن البراءة بعوض بيع البراءة أو تقديمها كحصة عينية على سبيل التمليك فى رأس مال شركة، أما التنازل عن البراءة بدون عوض فيعتبر هبة للبراءة.
التنازل عن البراءة كليا وفى هذه الحالة يكتسب المتنازل إليه كافة الحقوق التى كانت ثابتة لصاحب البراءة المتنازل عدا حقه الأدبى فى أبوة الاختراع،وقد يكون التنازل جزئيا لا ينصب إلا على بعض حقوق المتنازل دون البعض الآخر.
شروط يجب توافرها فى طلب الحصول على براءات الاختراع
تلزم التشريعات المقارنة المخترع عند ايداع طلب الحصول على البراءة بالإفصاح الكامل عن الاختراع باسلوب واضح يكفى لتمكين أى شخص لديه الخبرة الفنية فى مجال التخصص الذى ينتمى إليه الاختراع من تنفيذه ، أوجبت اتفاقية التربس ذلك أجازت للدول تشترط على المتقدم أن يبين أفضل اسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع فى تاريخ التقدم بالطلب أو فى تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الاسبقية . وهذا يقتضى من المخترع أن يكشف عن كافة المعارف الفنية والتكنولوجية والمعلومات اللازمة لتنفيذ الاختراع على أفضل وجه .
كما أجازت للبلدان أن تشترط على من يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع تقديم المعلومات المتعلقة بالطلبات المماثلة التى تقدم بها فى دول أجنبية أو البراءات التى حصل عليها فيها .
الاستثناءات من الحقوق الممنوحـــة :
تجيز المادة 30 من اتفاقية التربس للبلدان منح استثناءات محدودة من الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب براءة الاختراع شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادى للبراءة ، وألا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير،كالاستثناءات المقررة فى التشريعات المقارنة على الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب البراءة استخدام الغير للاختراع فى مجال البحث العلمى، والأغراض التعليمية ، وإجراء التجارب عليه للوقوف على الأسرار التى لم يفصح عنها المخترع،وكذلك الأعمال التى تقتصر على نطاق محدود وتتخذ طابعا خاصا مثل الاستعمال الشخصى للاختراع لأغراض غير تجارية ، وتحضير الدواء المشمول بالحماية عن طريق البراءة فى الحالات الفردية طبقا لتذكرة العلاج التى يعدها الطبيب المعالج ، وتصنيع الأدوية المحمية بقصد الحصول على الموافقة التسويقية من الجهات المسئولة فى الدولة عن الصحة العامة قبل طرحها للبيع.
الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق :
تناولت المادة 31 من اتفاقية التربس الاستخدامات الأخرى للاختراع بمعرفة الغير بدون الحصول على موافقة صاحب الحق ، وهذه الاستخدامات على نوعين هما : استخدام الاختراع بمعرفة الحكومة ، والترخيص الإجبارى للغير باستغلال الاختراع.
وقيدت بذلك استخدام الترخيص الإجبارى، ويلاحظ أن حالات منح الترخيص الإجبارى التى ذكرتها المادة 31 وردت على سبيل المثال ويجوز لتشريعات الدول الأعضاء أن تقرر منح تراخيص اجبارية فى أى حالات أخرى بخلاف الحالات التى وردت فى إذا ما توافرت الشروط التى ذكرتها المادة 31 تربس .
الإلغاء والمصادرة :تبعاً للمادة 32 من اتفاقية التربس يجب على الدول الأعضاء أن تتيح فرصة الطعن أمام القضاء فى أى قرار بإلغاء أو مصادرة الحق فى براءة الاختراع .
مدة الحمايـــة:حددت المادة 33 من اتفاقية التربس حداً أدنى لمدة الحماية المقررة للاختراع الذى تمنح عنه البراءة ، وهى مدة عشرين سنة على الأقل تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة .
براءات اختراع الطريقة الصناعية : عبء الإثبات
إذا ادعى مالك براءة الطريقة الصناعية وقوع اعتداء على حقوقه المقررة بموجب البراءة عليه عبء إثبات أن المنتج المطابق محل الإدعاء قد تم تصنيعه باستخدام الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع .
ولما كان من الصعب على مالك البراءة إثبات ذلك ، خاصة فى مجال الصناعات الكيميائية والدوائية وضعت المادة 34 من اتفاقية التربس لتحقيق هذا الغرض، فقررت نقل عبء الإثبات فى الدعاوى المدنية المتعلقة ببراءة الطريقة الصناعية من المدعى إلى المدعى عليه بالمخالفة للقواعد الأصولية للإثبات فى كل الشرائع القانونية .
أوجبت على الدول الأعضاء تخول للسلطات القضائية صلاحية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه وذلك بأن تأمره بإثبات أنه قام بتصنيع المنتج المطابق بطريقة تختلف عن الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة اختراع الطريقة الصناعية وتلتزم الدول الأعضاء بأن تقيم فى تشريعاتها قرينة بسيطة مضمونها أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه باستخدام الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع فى إحدى الحالتين التاليتين على الأقل :
إذا كان المنتج الذى تم الحصول عليه وفق الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع جديداً
او إذا توفر احتمال كبير فى أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ، ولم يتمكن صاحب الحق فى براءة الاختراع من تحديد الطريقة التى استخدمت فعلا من خلال بذل جهود معقولة فى ذلك السبيل و يجوز لها أن تقصر نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه على حالة واحدة فقط من الحالتين المتقدمتين .
و إذا ما قدم المدعى عليه دليلا خص به الادعاء الموجه ضده يتعين أن تؤخذ فى الاعتبار مصالحه المشروعة وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أسراره الصناعية والتجارية .
-->

0 تعليقات:

إرسال تعليق