Ads

معاونو الأمن في ظل القانون

الدكتور عادل عامر
فقد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بقانون بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، باستحداث فئة شرطية جديدة تسمى "معاونو الأمن".أن القانون الجديد يستهدف استحداث الفئة الجديدة حيث يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.
فقد استهدف القانون ان  يستفيد من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاماً من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، وبما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها. وأشار إلى أنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسرى عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية
بذلك فقد تم إنشاء معهد معاوني الأمن للاستقبال الدارسين الجدد من بعد ان تم إلغاء معاهد أمناء الشرطة علي مستوي الجمهورية وبالإضافة إلي معاهد مندوبي الشرطة
أن تلك الوظيفة سيتم تكليفها في معظم عملها بالتكنولوجيا، كما سيتم استخدامهم في الحماية المدنية، وحماية الموانئ الجوية والبحرية والجوازات والمفرقعات. أن وظيفة معاون الأمن هي متاحة لأبناء مصر جميعا، ماعدا المنتمين إلى تنظيمات أو جماعات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.و أنه من سيثبت عمله سياسيا أو أن لديه انتماء سياسيا بعد العمل أو الالتحاق بمعهد معاوني الأمن سيتم فصله وإحالته للتحقيق طبقا لقوانين الوزارة.
فقد تم الحديث كثير والنقض جهلا عن منح معاوني الأمن حق الضبطية القضائية بحجة حصولهم علي الإعدادية العامة وهذه الشهادة لاتؤهلهم   للعمل بموجب منحهم حق الضبطية القضائية نسوا هؤلاء ان معاوني الأمن سوف يتم التحاقهم بمعهد معاوني الأمن المعهد المستحدث أخيرا والدراسة فيه لمدة  ثمانية عشرة شهرا كاملا بما يساوي ثلاث سنوات دراسية حتى يمنح الدارس أو الملتحق شهادة دبلوم الأمن أو بما يعادلها
اختصاص مأموري الضبط القضائي
ما معنى الضبطية القضائية؟ وما القانون المنظم لها؟الضبطية القضائية: هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية : مأموري الضبط القضائي. ووفقًا للقانون فإن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المقصود بالضبط القضائي
الضبط القضائي يقصد به البحث عن الجرائم والتحري عن مرتكبيها وجمع كافة الدلائل والعناصر التي تلزم للتحقيق في الدعوى ، ورفع محضر بذالك إلى النيابة العامة للتصرف في الدعوى على ضوء هذه الاستدلالات. فالضبط القضائي يبدأ منذ لحظة وقوع الجريمة بهدف معاونة النيابة العامة على الوفاء بدورها في المجتمع بتذويدها بالمقدمات والعناصر اللازمة لأدائها هذا الدور.
الضبط الادارى والضبط القضائي
تقوم الدولة الحديثة ، فى سبيل أداء مهامها في حفظ كيان الدولة وبقائها بوظيفتين رئيسيتين الأولى هي وظيفة الضبط الا دارى والثانية هي الضبط القضائي.
 جوهر الضبط الا دارى هو اتخاذ ما يلزم فى سبيل منع الجريمة قبل وقوعها ، بالسهر على الأمن العام واتخاذ احتياطات تأمينيه عن طريق تنفيذ ما تقضى به القوانين واللوائح التنفيذية ، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الجرائم قبل وقوعها ، ويقوم على أداء هذه المهمة فى جمهورية مصر العربية هيئة الشرطة.
 وهكذا يعتبر رجال الشرطة بمختلف درجاتهم من أعضاء الضبطية الإدارية.
الوظيفة الثانية هي الضبط القضائي ، وتنشط الدولة لأداء تلك الوظيفة بعد وقوع الجريمة فعلا ، وجوهرها هو التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع العناصر اللازمة للتحقيق فى الدعوى. ومقتضاها انه بعد ان فشل الضبط الا دارى في إدراك الغاية منه وهو منع الجريمة قبل وقوعها تنتهي وظيفته في الحال لتبدأ في تلك اللحظة وظيفة الضبط القضائي فى جمع الاستدلالات للازمة للتحقيق وضبط الجريمة والمجرم. إذن مهمة مأموري الضبط القضائي تبدأ حيث تنتهى مهمة رجال الضبط الا دارى ، وجديرا بالذكر ان تلك المهمة قد تمتد رغم البدا في التحقيق من قبل سلطة التحقيق.
ولم يمنح القانون صفة مأموري الضبط القضائي لجميع رجال الشرطة لكنه منح هذه الصفه لبعضهم دون البعض الاخر. وبالتالى فان بعض رجال الشرطة يجمعون بين صفتى الضبطية الإدارية والقضائية معا بينما لا يعترف القانون لبعضهم إلا بصفة الضبطية الادارية وحدها دون غيرها. وقد منح القانون صفه الضبطية القضائية لفئات اخرى من غير رجال الشرطة ، وبالتالى من غير رجال الضبطية الإدارية
مامورى الضبط القضائي
ينقسم مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة 32 اج إلى طائفتان :
أ- الطائفة الاولى هى طائفة مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعى العام لجميع انواع الجرائم ، وينقسم الى قسمين : قسم تكون له هذه الصفة فى نطاق اقليمى محدد هو دائرة اختصاصهم المكانى ويضم: 1-اعضاء النيابة العامة ومعاونوها 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون3- رؤساء نقط الشرطة 4- العمد والمشايخ ومشايخ الخفر5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية
قسم تكون له هذه الصفة فى جميع انحاء الدولة ويضم :
1- مدير وضباط ادارة المباحث العامة 2- مديرو الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعبة البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3-ضباط مصلحة السجون 4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات 5- قائد وضباط أساس هجانه الشرطة 6- مفتشو وزارة السياحة
ب- الطائفة الثانية هي طائفة مامورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص المقيد بأنواع معينة من الجرائم. وهؤلاء يتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص. وقد قصر القانون تلك الصفة على دوائر اختصاصهم من جهة وعلى الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم من جهة أخرى. ويدخل فى تلك الطائفة مفتشو الصحة ومهندسو التنظيم وبعض موظفي الجمارك وخفر السواحل.
من الجدير بالذكر ان مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي. حتى لو كان في أجازه أو عطله رسميه ما لم يوقف عن عمله. 
مساعدو مامورى الضبط القضائي
ومنهم العساكر ومن هم ادني من رتبة عريف والمخبرين والخفراء ووكلاء الخفراء ووكلاء مشايخ البلاد ، وهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز انتدابهم التحقيق من قبل النيابة العامة ولا يخضعون في أدائهم لأعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين. 
وعلى هذا الأساس لا يجوز لهم الضبط والتفتيش إلا إذا كان في حضور مأمور الضبط أو تحت إشرافه. وجدير بالذكر انه إذا انتدبت النيابة العامة احد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له ان يصطحب معه من يشاء من زملائه او من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ويكون التفتيش الذي يجريه اى من هؤلاء تحت اشرافه كأنه حاصل منه مباشرة.
نطاق اختصاص مأمورى الضبط القضائى
مأمور الضبط ذو الاختصاص العام نوعيا والشامل مكانيا اى يتسع ليشمل سائر انواع الجرائم التى تقع فى سائر انحاء الجمهورية لا مجال لإثارة مشكلة الاختصاص بالنسبة له. وتثور بالنسبة لطائفتين :
   الطائفة الأولى تشمل مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص النوعي المقيد بالجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم وهؤلاء يشترط لسلامة الإجراء الصادر منهم ان يكون متعلقا بجريمة وقعت أولا في النطاق المكاني لاختصاصهم الوظيفي وان تكون ثانيا متعلقة بإعمال وظائفهم
الطائفة الثانية وتشمل مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص النوعى العام لجميع الجرائم والقيد – مكانيا – بدوائر اختصاصهم ، فهؤلاء يمكن ان تثور بالنسبة لهم مشكلة الاختصاص المكاني أو الاقليمى.
 والقاعدة انه يلزم لصحة الإجراءات التي تصدر من مأمور الضبط ان تكون قد بوشرت فى دائرة اختصاصه. والعبرة فى تعيين الاختصاص المكانى لمأمور الضبط هي بأعمال احد معايير ثلاثة مكان وقوع الجريمة واما محل إقامة المتهم واما مكان ضبط المتهم وهى معايير متعادلة وان جرى العمل على اتباع معيار مكان وقوع الجريمة سواء فى شان التحقيق الابتدائي أو في شان المحاكمة. 
وقد انتهت محكمة النقض في كثير من أحكامها
لمأموري الضبطية القضائية – و منهم رجال مكتب المخدرات – بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .
( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )
أن معاوني البوليس و هم أصلاً من مأموري الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .
( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما أستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي أستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات – فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
لذلك
أن منح "معاون الأمن" حق الضبطية القضائية جائز، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بقرار من وزير العدل باﻻتفاق مع الوزير المختص، والذي ينص على منح سلطة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأعمال المتعلقة باختصاصاتهم الوظيفية،
لان الشرطة لن تقوم بكافة الأعمال وحدها، وفئة "معاون أمن" المستحدثة، هدفها تطوير العمل والأداء الشرطي، ويجب التفرقة بين  الضبطية القضائية التي تمنح للموظفين بحكم عملهم، ومن خلالها  يتمكنون من ضبط المخالفات، وإبلاغ الشرطة بالواقعة، وبين السلطة الممنوحة لضباط الشرطة في القبض على المتهمين.
لان الهدف من التعديل الجديد هو الدفع بدماء جديدة شابة متعلمة، لسد نقص أعداد أفراد الشرطة، كما أنه يوفر فرص للعمل ويحل أزمة البطالة بالنسبة لحملة الشهادة الإعدادية، ويفتح مجال للكثير من الشباب لخدمة المجتمع.
أن الضبطية القضائية التي ستمنح لتلك الفئة ستكون محدودة، وتحت إشراف ضباط الشرطة، لان معاون الأمن سكون مدني وليس عسكري باعتبارها  جزء من تشكيل هيئة الشرطة المعرفة بأنها "هيئة مدنية نظامية" وليس عسكريا كالقوات المسلحة.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية 

0 تعليقات:

إرسال تعليق