Ads

خلافات حزبية حول وضع مادة لـ«مواجهة الإرهاب» في الدستور

تباينت آراء قيادات الأحزاب السياسية حول إقرار مادة دستورية خاصة بمواجهة الإرهاب في الدستور، ونصت على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكل صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه الفكرية والمادية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع، دون إهدار للحقوق والحريات العامة، على أن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأعراض الناتجة عنه وبسببه.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون العقوبات رقم «86 لسنة 92» كفيلة بمواجهة الإرهاب.
وأضاف أنه لا مانع من وجود مثل تلك المادة في الدستور، خاصة بعد الالتزام بتعريف الإرهاب وفقًا للتعريف الدولي للأمم المتحدة.
واستبعد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عضو «لجنة الـ50» استغلال أي نظام تلك المادة في مواجهة معارضيه السياسيين، وقال: «لم نستشعر غياب نص دستوري يلزم تعويضه بتلك المادة، التي لا بأس من وجودها ما دام هناك شبه إجماع عليها من داخل اللجنة»، معتبرًا أن الغرض من المادة «الدعم المعنوي للجيش والشرطة في محاربة الإرهاب».
herf="http://newssparrow.blogspot.com /p/blog-page_28.html">

0 تعليقات:

إرسال تعليق