بقلم – احمد عادل عطا
خبير العقود والاتفاقيات الدولية
ان هيئة قضايا الدولة هى الهيئة التى اناط باعضائها القانون الدفاع عن حقوق الدولة ويطلق على اعضائها مستشارى مجلس الدولة او نائب الدولة ويظن البعض ان اختيار هؤلاء الاعضاء يخضع لمعايير اهمها القدرة على البحث القانونى وتسنيد الوقائع حفاظا على حقوق الدولة . ولكن حينما نجد ان نائب الدولة يعد صحيفة استئناف او مذكرة يشوبها عيوب ما كانت تؤكد عدم موكبة هذه الهيئة للمسجدات القانونية من مبادىْ ترسيها محكمة النقض او الادارية العليا بل ان الاخطر حينما نجد نائب الدولة يسطر بصحيفة استئناف دفاعه ويستند فيه الى نص قانونى مقضى بعدم دستويته منذ سنوات ويتمسك بتطبيق هذا النص فنكون امام شخص ليس اهلا لتولى تلك الوظيفة .
وعلى الرغم من انها وظيفة لايسأل من يتولونها عن اخطائهم الوظيفية الفادحة الا ان ما حدث يؤكد ان منظومة هيئة قضايا الدولة تحتاج الى الكثير والكثير .
واقصد بالكثير ان يكون هناك اعداد جيد لاعضائها بعيدا عن الكبر والتعالى ويجب ان يكون هذا الاعداد على ايدى من يمارسون القانون فعلا وهم شيوخ المحامين فهم الاقدر على وجه الاطلاق لاعداد وتاهيل اعضاء هذه الهيئة .
ومن الضرورى ان يخضع اعضاء الهيئة الى مراجعه دورية لصحف الدعاوى والمذكرات التى تقدم باسم الدولة ويجب الخروج من من عبائة الجهل والاستهتار التى تكمن فى استمرار بعض النواب تقديم المذكرات من صفحات بعضها كتب على اله كاتبه والبعض الاخر بخط اليد او تلك المذكرات التى تقدم الى المحكمة على ورق تصوير وجهه الاخر مطبوع عليه مواضيع اخرى .
وان ما جاء بصحيفة الاستئناف رقم 292 لسنة 69 ق الصادرة عن هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية المقيدة بتاريخ 18/3/2013 والمزيلة بتوقيع مستشار الدولة والذى قام بتجريح الحكم الصادر فى الدعوى رقم 287 لسنة 2006 تمسك سيادته بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 377/2 من القانون المدنى واستعان باحكام محكمة النقض الصادرة اعوام 2007 و 1966 لهو امر يندى له الجبين فان المادة 377/2 قضى بعدم دستوريتها عام 2010 بالدعوى الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 العدد رقم (11) تابع .
ولم تكن هذه الواقعه هى الاولى التى يستخدم فيها اعضاء الهيئة نظام ( قص ولزق) فقد سبق ان قدمت تلك الهيئة مذكرة للمحكمة تطالب بتطبيق مادة مقضى بعدم دستوريتها منذ 17 سنة فى تاريخ تقديم المذكرة !
وعلى الرغم من استيائى لتقصير سعادة صاحب الحصانة والسلطة (نائب الدولة ) الا ان استيائى سوف يكون غضب اذا مر هذا الحدث مرور الكرام وظل ذلك النائب فى وظيفته يشع ( عدم العلم ) الى زملائه من اعضاء الهيئة .
السيد خبير العقود المحترم لم يبين ما هو نوع الدعوى التى استند فيها السيد نائب الدولة الى المادة 377/2 من القانون المدنى فقد تكون تلك الدعوى هى من الدعاوى الضريبية التى لا يسرى عليها حكم المحكمة الدستورية العليا باثر رجعى طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بموجب
ردحذفالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي بموجبه أصبح الحكم بعدم دستورية النص الضريبي لا يسري إلا بأثر مباشر
الدستورية يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم " .
في هذا المعني :
} دعوى رقم 48/3ق دستورية – جلسة 11/6/1993 – ج 2 – دستورية – ص 146 – منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في أربعين عام للمستشار / ماهر البحيرى ونخبه من السادة المستشارين – طبعة 2009 – ص 570
، دعوى رقم 37/9ق – دستورية – جلسة 19/5/1990 – ج 4 دستورية – ص 256 – منشور بالمؤلف السابق – ص 574
، نقض مدني طعن رقم 835 / 73ق – جلسة 24/5/2006 منشور بمجموعة القوانين والمبادئ القانونية مجموعة أحكام النقض مكتب فني قضايا الدولة مجموعة ( 18 ) سنة 2004/2006 – طبعة 2007 – الجزء الأول – بند 67 – ص 134 .
لذلك يجب على سيادة كاتب المقال الذى يدعى انه اعلم من غيره ويقوم بالتجريح فى غيره بدافع ما يعلمه هو جيدا ان يراجع هو احكام المحكمة الدستورية العليا وكيفية تطبيقها اتساقا مع نوع الدعوى ومناسبة الاستعانة بالنص المشار اليه او غيره
واخيرا من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد
تعلم يا من تشع العلم وتدعى على غيرك انه يشع عدم العلم