Ads

محكمة جنايات القاهرة تحجز قضية تعذيب 5 مواطنين للحكم


قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة لجلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار مصطفى مختار قد أحال المتهمين إلى المحاكمة, حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة، بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عل يه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في المادة الأولى منها التي تنص على " يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إ رغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

كما تعيد المنظمة التأكيد على مطالبها المتكررةبضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات المختلفة والتي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة وأداة منهجية لأجهزة الشرطة ومنها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 و الذي فتح الباب على مصرعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن محاكمة المتورطين في جرائم التعذيب أمر في غاية الأهمية لأنه يمثل رادع لكل من تسول له نفسه اقتراف هذه الجريمة في المستقبل ومواجهة هذه الجريمة والتي تمثل انتهاكا للحق في الحرية والأمن الشخصي، كما أنها قد تمثل عدوان على حق الإنسان في الحياة.ومن المهم ان تؤكد الدولة سياسة واضحة لمكافحة جريمة التعذيب وعدم افلات المتهمين بالتعذيب من العقاب

كما شدد أبو سعده على ضرورة تعديل البنية التشريعية المصرية فيما يتعلق بجريمة التعذيب لكي تتأتي متواكبة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتضع ضوابط لمنع اقتراف هذه الجريمة على الصعيد المصري، فضلا عن تعديل البيئة المواتية لانتشار هذه الجريمة.

0 تعليقات:

إرسال تعليق