Ads

قراءه للدستور ومواد الخلاف عليها

بقلم : محمد اسماعيل عمر
صحفى بجريده أخبار العرب الدوليه
 
أنتهت الجمعيه التأسيسيه لوضع الدستور بعد عمل شاق ومتواصل لمده قاربت السته أشهر من وضع مشروع دستور "جمهوريه مصر العربيه " وبالرغم من الأنسحابات التى قامت بها القوى المدنيه والليبراليه وممثل الكنيسه من أخر ثلاث أسابيع من أقراره وأضافه أحدى عشر فردا من الأحتياطيين وقبل عرض مواد الدستور المجموع عددها ( 236 ) ماده على الجمعيه التأسيسيه للتصويت على موادها فى مده جاوزت الثمانى عشر ساعه متواصله وأقروا بالموافقه عليها وبعد ذلك قاموا بتسليم نسخه للسيد الرئيس د/محمد مرسى وأعلانه مواعيد الأستفتاء عليه على الشعب المصرى ميعاد 15 و 22 من شهر ديسمبر من عام 2012 م وتم الموافقه عليه بعد فرز أصوات المصريين بداخل مصر وخارجها بنسبه عاليه وهى 64.8 % .
قرئت الدستور وأنا لست بفقيهآ فى القوانيين الدستوريه أو متخصص فى حقوق الأنسان فستوقفنى بعضآ من مواده لى بها ملاحظات قد تريد بعض التفسير بالرغم أنها ( مفسره ) وهى على سبيل الثال وليس الحصر :
الماده ( 18 ) وتقول (الثروات الطبيعيه للدوله ملك الشعب , وعوائدها حق له ، تلتزم الدوله بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدوله أو منح امتياز بأستغلالها أو التزام مرفق عام ألا بناء قانون . وكل مال لا مالك له ملك الدوله ).: أى عدم أيجازة التصرف فى أملاك الدولة أو منح أمتياز بأستغلالها الا بقانون أى سيتم عمل قوانين للتصرف فى أملاك الدولة .
الماده (48 ) وتقول ( حريه الصحافة والطباعه والنشر وسائر وسائل الأعلام مكفوله وتؤدى رسالتها بحريه وأستقلال لخدمه المجتمع و التعبير عن اتجاهات الرأى العام والأسهام فى تكوينه وتوجيهه فى اطار المقومات الاساسيه للدوله والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامه واحترام حرمه الحياه الخاصه للمواطنين ومقتضيلت الأمن القومى ويحضر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائى . )  والملحوظه ان يحظر وقفها او غلقها او مصادرتها ألا بحكم قضائى المشكله تكمن فى وقف او غلق او مصادره وسيله الاعلام أين كانت من قناه او جريده او أذاعه أنها تغلق بالكامل بخطآ شخص فى الغالب لم يكن كل العاملين بوسيلة الاعلام بمساعدته فلماذا تغلق بالكامل مثلا بذنب خطآ فردى يتسبب فى تسريح كل العاملين بوسيله الاعلام .
الماده (202) وتقول ( يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله والأجهزه الرقابيه بعد موافقه مجلس الشورى وذلك لمده أربع سنوات قابله للتجديد لمره واحده . ولا يعزلون الا بموافقه أغلبيه أعضاء المجلس , ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء) فكيف يعين رئيس الجمهوريه كل رؤساء الهيئات المستقله والاجهزة الرقابيه حتى لو بعد موافقه مجلس الشورى " المحصن من الحل " فمن سيراقب رئيس الجمهوريه وهو الذى عينهم !..
فبعد سردى لبعض مواد الدستور التى أرى أنها تريد بعض التعديلات أتمنى ألا يترتب عليها خسائر أو كوارث حتى يتسن لمجلس النواب المنتخب الجديد القادم من تعديلها .
-->

0 تعليقات:

إرسال تعليق