Ads

النواب» يوافق على إجراءات «المنع من السفر».. و«فوزي»: 

«النواب» يوافق على إجراءات «المنع من السفر».. و«فوزي»: 
Published from Blogger Prime Android App
محمد عصام
 الجلسة العامة لمجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على إجراءات منع المتهم من السفر الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورفض النواب المقترح المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل يتضمن وضع حد أقصى 18 شهرًا لحالات المنع من السفر.

وقال «البياضي» إن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون».

وأضاف: «من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم».

وعلق النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قائلا: «المادة قتلت بحثا ونقاشا في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، والتعديلات التي تم التقدم بها تنصرف إلى المدة المتعلقة بالمنع من السفر، واستنادا إلى المادة 62 من الدستور تحدثت على أن يكون المنع من السفر محدد المدة».

وتابع أن النص متسق مع الدستور ولا توجد أي مخالفة دستورية، التشريع نص على سنة يمكن تجديدها لضمان المرونة لتطبيق العقوبة إذا كان الشخص متهما وهو من الممكن أن يمثل أمام جهات التحقيق في أي وقت وإن كان هناك قيد عليه، إلا أن له حرية التنقل داخل جمهورية مصر، والأمر مغاير عن الحبس الاحتياطي، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين المنع من السفر والحبس الاحتياطي.

واستطرد أنه فيما يخص من يفوضه النائب العام، التشريع نص على أن النائب العام هو من يتخذ هذا القرار بنفسه وهو على قمة النيابة العامة وهى سلطة قضائية لها كل الضمانات، وحينما نص القانون لمزيد من المرونة، وهذه ضمانة لا يجب أن نقيد النائب العام، المشرع منحه الحق في أن يختار من يفوضه لإصدار هذا الأمر، مؤكدا أن المادة كما هي تحمل الضمانات، وهو أمر ليس مقيدا للحرية.

من جهته، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الموضوع مهم، ولابد من الوقوف على ما كان ينظم المنع من السفر سابقا، كانت المسألة خالية تشريعيا، وتترك للواقع، ومن حسنات القانون أنه نفذ الاستحقاقات الدستورية، جعل المنع من السفر بالوسائل القضائية، في أن تكون محددة المدة.

وأضاف: «نؤكد أن قرار المنع من السفر محض إجراء احترازي وليس عقوبة، أقل كثيرا من الحبس الاحتياطي، ويجب أن نؤكد أن لدينا نيابة عامة رشيدة تعلم القرار المناسب من واقع القضايا والأوراق، وكل قرارات النيابة العامة رشيدة ليس لديها وقت في إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا كانت معايير الضرورة تفرض عليها اتخاذ هذا القرار».

وتابع فوزي: «وفيما يخص الاعتبارات الإنسانية وارد ذكرها في نص المادة 149 من التشريع المنظور، وفيما يخص المادة 62 من الدستور عندما رجعنا لمضابط لجنة الخمسين وسبق إيضاح ذلك كلمة محددة غير محدودة، ووفقا لمشروع القانون الأمر القضائي الصادر لابد أن يحددها، الأمر الصادر مدته سنة ويجوز تجديده، كل الضمانات الدستورية المقررة موجودة في هذه المادة».

وتنص المادة 147 على أنه «يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يُصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات».

و«أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم».

0 تعليقات:

إرسال تعليق