تعرب المنظمة المصرية عن قلقها ازاء اقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطالب المنظمة السيد /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا القانون لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية.
وترى المنظمة أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر
وتؤكد المنظمة أنه بالرغم من أن القانون الجديد يصادر العمل الأهلي فإن مجلس الدولة وافق على القانون مع اجراء بعض التعديلات غير الجوهرية.
وتشيرالمنظمة أن القانون تضمن مجموعة من الملاحظات التي يمكن بيانها على النحو التالي:
أولاً: المادة الثالثة تنص على أن “يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إداريتها في جمهورية مصر العربية مقراً مستقلاً عن باقي الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائماً لممارسة نشاطها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص علي التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو عدم أي منها”، وبالتالي فهي تجعل الن ظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا ؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون ؛ وهذا أمر غير دستوري ؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
ثانياً: تنص ذات المادة السابقة على أن يكون للجمعية مقرا مستقرا وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التي يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالي نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيد على القائمين على الجمعية في حالة نقل مقر الجمعية من مكان لأخر.
ثالثاً: نصت المادة الرابعة على انه ” يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” وهو الأمر الذي يجعل تشكيل الجمعية مرهون بالسجل الجنائي للعاملين بها.
رابعاً: نصت المادة الثامنة من القانون في الفقرة (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنية مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين في العمل الأهلي والتطوعي وخدمة المجتمع مما يجعل تأسيس الجمعيات أمرا مكلف للعديد من الفئات الاجتماعية
خامساً: نصت المادة التاسعة في فقرتها الأولي على يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وهو أمور تفتح الباب أمام الجهة الإدارية لعدم استلام الأوراق بحجة أنها غير مستوفاة
سادساً: نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة على ” تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويت الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره”، وعليه هي جعلت العبء على الراغب في العمل ال أهلي باللجوء للقضاء لإثبات أن نشاطه غير محظور رغم أن الأصل في القانون هو الإباحة وليس العكس
سابعاً: نصت المادة الرابعة عشر على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها. ومن هنا هو قصر أنشطة الجمعيات الأهلية على مجموعة معينة من الميادين الأمر الذي يمثل تقييدا للعمل الأهلي فكان يجب ألا يتم حظر أنشطة غير تلك التى نص عليها الدستور كحرمان العمل الاهلي من امتداد نشاطة الي الاعمال السياسية والحزبية.
ثامناً: جاءت المادة الخامسة عشر وهي يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه” وهذا النص غير دستوري بالمرة لأن هذه أموال خاصة فكيف تخضع لجهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي فقد حول العاملين في العمل الأهلي إلى موظفين حكوميين بموجب هذا النص الأمر الذي يفقدهم استفلاهم
تاسعاً: جاءت المادة التاسعة عشر لتضمن بعد غير دستوري، حيث نصت على أن ” يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك”
عاشراً: المادة الواحدة والعشرين تقيد من قدرة الجمعيات على فتح مقرات فرعية لها حيث نصت على أن “لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في اى من محافظات الجمهورية تخضع لأشرافها المباشر; لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحاً فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه”
حادي عشر: جاءت المادة الثالثة والعشرين لتتضمن تقييدا لعمل الجمعيات بوضع شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل تلقي تبرعات داخلية لمدة ثلاثين يوما حيث نصت على أن ” ويشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل وصدور الموافقة اللازمة لذلك”
ثاني عشر: جاءت المادة الرابعة عشر مبهمة وغير واضحة حيث أحالت تلقي التبرعات الخارجية إلى اللائحة التنفيذية وهو الأمر الذي يجعل من تلقي التمويل رهينة في يد الجهة الإدارية حيث نصت على أن “ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم إجراءات وقواعد تلقى الأموال بعد أخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها حساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية من تاريخ الإخطار”، ومن هنا فإن هذا الأمر هو عبارة عن تقييد مقنن للعمل الأهلي في مصر حيث يفرض قيÙ �د على تلقي تمويل أجنبي.
ثالث عشر: جاءت المادة 27 هي الأخرى لتتضمن تناقضا واضحا لنص القانون فقد جاءت متعارضة مع نص المادة الرابعة والتي حظرت العمل الأهلي على أي شكل لا يتخذ شكل الجمعيات الأهلية، ولكن جاءت الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين لتخضع هذه الكيانات – التي تعد بموجب المادة الرابعة غير شرعية – لرقابة جهة الإدارية.
رابع عشر: نصت المادة الرابعة والأربعين على أن “ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم إجراءات وقواعد تلقى الأموال بعد اخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها حساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية من تاريخ الإخطار، وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة” الأمر الذي يمثل عدوان على السلطة القضائية والتدخل في اختصاصها بإصدار قرار بإيقاف النشاط دونما إصدار قرار بذلك من المحكمة.
خامس عشر: نص القانون في المادة الثانية والسبعين على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حيث يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات
· ممثل لوزارة الخارجية
· ممثل لوزارة الدفاع
· ممثل لوزارة العدل
· ممثل لوزارة الداخلية
· ممثل لوزارة التعاون الدولي
· ممثل للوزارة المختصة
· ممثل لجهاز المخابرات العامة
· ممثل للبنك المركزي
· ممثل لوحدة غسل الأموال
· ممثل لهيئة الرقابة الإدارية
وهو الأمر الذي يمثل تدخل في أعمال المنظمات غير الحكومية ويفقد دورها المطلوب ويعتبرها تابع للحكومة
سادس عشر: جاءت المواد 87 و88 تعاقب بعقوبات سالبة للحرية وهي عقوبات مبالغ فيها، كما أنه لا يجوز فرض عقوبات سالبة على مخالفات في العمل الأهلي، حيث نص القانون على عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه وذلك للعاملين في العمل الأهلي وهي عقوبات تمثل عزوف عن المشاركة في العمل الأهلي.
وتطالب المنظمة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا القانون وسن قاون بديل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي. وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إذ جاء ضمن توصياته:
1-ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2-مراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقـوق الإنسـان الدولية.
3-العمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحـدة الـدولي المتعلـق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ١٩٩٨ والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة أن –رئيس المنظمة –أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد القانون مازال يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ فالقانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل.
وطالب أبوسعدة رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان بضرورة العودة الى مشروع
واكد ابوسعدة رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان على ضرورة العودة الى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 3072013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
كما ان القانون الحالى يقصر العمل الاهلى على المجال التنموى فقط مما يجعل مجال حقوق الانسان من الانشطه الغير مدرجه بالقانون.
وترى المنظمة أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر
وتؤكد المنظمة أنه بالرغم من أن القانون الجديد يصادر العمل الأهلي فإن مجلس الدولة وافق على القانون مع اجراء بعض التعديلات غير الجوهرية.
وتشيرالمنظمة أن القانون تضمن مجموعة من الملاحظات التي يمكن بيانها على النحو التالي:
أولاً: المادة الثالثة تنص على أن “يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إداريتها في جمهورية مصر العربية مقراً مستقلاً عن باقي الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائماً لممارسة نشاطها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص علي التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو عدم أي منها”، وبالتالي فهي تجعل الن ظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا ؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون ؛ وهذا أمر غير دستوري ؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
ثانياً: تنص ذات المادة السابقة على أن يكون للجمعية مقرا مستقرا وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التي يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالي نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيد على القائمين على الجمعية في حالة نقل مقر الجمعية من مكان لأخر.
ثالثاً: نصت المادة الرابعة على انه ” يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” وهو الأمر الذي يجعل تشكيل الجمعية مرهون بالسجل الجنائي للعاملين بها.
رابعاً: نصت المادة الثامنة من القانون في الفقرة (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنية مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين في العمل الأهلي والتطوعي وخدمة المجتمع مما يجعل تأسيس الجمعيات أمرا مكلف للعديد من الفئات الاجتماعية
خامساً: نصت المادة التاسعة في فقرتها الأولي على يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وهو أمور تفتح الباب أمام الجهة الإدارية لعدم استلام الأوراق بحجة أنها غير مستوفاة
سادساً: نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة على ” تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويت الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره”، وعليه هي جعلت العبء على الراغب في العمل ال أهلي باللجوء للقضاء لإثبات أن نشاطه غير محظور رغم أن الأصل في القانون هو الإباحة وليس العكس
سابعاً: نصت المادة الرابعة عشر على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها. ومن هنا هو قصر أنشطة الجمعيات الأهلية على مجموعة معينة من الميادين الأمر الذي يمثل تقييدا للعمل الأهلي فكان يجب ألا يتم حظر أنشطة غير تلك التى نص عليها الدستور كحرمان العمل الاهلي من امتداد نشاطة الي الاعمال السياسية والحزبية.
ثامناً: جاءت المادة الخامسة عشر وهي يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه” وهذا النص غير دستوري بالمرة لأن هذه أموال خاصة فكيف تخضع لجهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي فقد حول العاملين في العمل الأهلي إلى موظفين حكوميين بموجب هذا النص الأمر الذي يفقدهم استفلاهم
تاسعاً: جاءت المادة التاسعة عشر لتضمن بعد غير دستوري، حيث نصت على أن ” يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك”
عاشراً: المادة الواحدة والعشرين تقيد من قدرة الجمعيات على فتح مقرات فرعية لها حيث نصت على أن “لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في اى من محافظات الجمهورية تخضع لأشرافها المباشر; لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحاً فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه”
حادي عشر: جاءت المادة الثالثة والعشرين لتتضمن تقييدا لعمل الجمعيات بوضع شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل تلقي تبرعات داخلية لمدة ثلاثين يوما حيث نصت على أن ” ويشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل وصدور الموافقة اللازمة لذلك”
ثاني عشر: جاءت المادة الرابعة عشر مبهمة وغير واضحة حيث أحالت تلقي التبرعات الخارجية إلى اللائحة التنفيذية وهو الأمر الذي يجعل من تلقي التمويل رهينة في يد الجهة الإدارية حيث نصت على أن “ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم إجراءات وقواعد تلقى الأموال بعد أخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها حساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية من تاريخ الإخطار”، ومن هنا فإن هذا الأمر هو عبارة عن تقييد مقنن للعمل الأهلي في مصر حيث يفرض قيÙ �د على تلقي تمويل أجنبي.
ثالث عشر: جاءت المادة 27 هي الأخرى لتتضمن تناقضا واضحا لنص القانون فقد جاءت متعارضة مع نص المادة الرابعة والتي حظرت العمل الأهلي على أي شكل لا يتخذ شكل الجمعيات الأهلية، ولكن جاءت الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين لتخضع هذه الكيانات – التي تعد بموجب المادة الرابعة غير شرعية – لرقابة جهة الإدارية.
رابع عشر: نصت المادة الرابعة والأربعين على أن “ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم إجراءات وقواعد تلقى الأموال بعد اخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها حساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية من تاريخ الإخطار، وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة” الأمر الذي يمثل عدوان على السلطة القضائية والتدخل في اختصاصها بإصدار قرار بإيقاف النشاط دونما إصدار قرار بذلك من المحكمة.
خامس عشر: نص القانون في المادة الثانية والسبعين على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حيث يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات
· ممثل لوزارة الخارجية
· ممثل لوزارة الدفاع
· ممثل لوزارة العدل
· ممثل لوزارة الداخلية
· ممثل لوزارة التعاون الدولي
· ممثل للوزارة المختصة
· ممثل لجهاز المخابرات العامة
· ممثل للبنك المركزي
· ممثل لوحدة غسل الأموال
· ممثل لهيئة الرقابة الإدارية
وهو الأمر الذي يمثل تدخل في أعمال المنظمات غير الحكومية ويفقد دورها المطلوب ويعتبرها تابع للحكومة
سادس عشر: جاءت المواد 87 و88 تعاقب بعقوبات سالبة للحرية وهي عقوبات مبالغ فيها، كما أنه لا يجوز فرض عقوبات سالبة على مخالفات في العمل الأهلي، حيث نص القانون على عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه وذلك للعاملين في العمل الأهلي وهي عقوبات تمثل عزوف عن المشاركة في العمل الأهلي.
وتطالب المنظمة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا القانون وسن قاون بديل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي. وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إذ جاء ضمن توصياته:
1-ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2-مراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقـوق الإنسـان الدولية.
3-العمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحـدة الـدولي المتعلـق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ١٩٩٨ والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة أن –رئيس المنظمة –أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد القانون مازال يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ فالقانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل.
وطالب أبوسعدة رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان بضرورة العودة الى مشروع
واكد ابوسعدة رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان على ضرورة العودة الى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 3072013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
كما ان القانون الحالى يقصر العمل الاهلى على المجال التنموى فقط مما يجعل مجال حقوق الانسان من الانشطه الغير مدرجه بالقانون.