الدكتور عادل عامر
إن إنهاء ملكية الحكومة وسيطرتها على وسائل الإعلام يعتبر من الخطوات الأولى الأساسية لفصل الملكية عن الإدارة وفصل الإدارة عن التحرير وإنشاء إعلام مستقل ومسئول، ولكن لا بد أن يتبعه بعض الخطوات والضمانات التي تضمن استقلاليته من اى ضغوط سياسية أو اقتصادية، فعملية التحول من إعلام حكومي إلى إعلام «وطني»، تتطلب إعلاماً يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي والترفيهي دون فرض الحكومة أجندة بعينها على نوعية البرامج ومضمونها، من خلال ما تقدمه من دعم مادي أو من خلال الخلل الإداري الذي يتجاهل كثيراً من الكفاءات البشرية. لذلك، يجب على سبيل المثال، أن يتبع إنشاء الهيئة الوطنية تغيير في عدد القنوات المملوكة للدولة؛ لأنه مع استمرار وجود هذا العدد الهائل من القنوات سوف يزيد من نسبة عجز الميزانية، فمن الممكن الاكتفاء بقناة أو قناتين لتقديم إعلام الخدمة العامة، وهو إن الإعلام الوطني، وتتحول باقي القنوات أو الإذاعات إلى ملكيات مختلفة مثل الملكية الخاصة والمجتمعية.
وتطبيقا لنص الدستور مصر الساري وفق مادة 213-الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. فكثير من دول شرق أوروبا التى تحولت من إعلام سلطوي إلى إعلام مستقل ومسئول، لم تستطع تقديم ما تهدف إليه الهيئة من تطوير الإعلام وتعدديته (أى تمثيل جميع الأفكار والأيديولوجيات السياسية وتمثيل لجميع طوائف المجتمع) نظراً لعدم وجود ضمانات كافية لاستقلال الهيئة إدارياً واستمرار تدخل الحكومة فى تعيين بعض المناصب حتى تظل الحكومة تسيطر على ما يقدم. كما يجب على المجلس تنظيم الإعلام الخاص وإنشاء قوانين تضمن المنافسة وتجنب سيطرة كيانات كبيرة على وسائل الإعلام وبالتالي توجيه الرأي العام. من بعد إن وضع الدستور الإطار العام للإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام فيجب إن تحتوي وتختص الهيئة وتكون مسئولة عن كل بث و كل إشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.وكل تردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.وكل جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة. والترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.والإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.وتكون الأهداف والمبادئ العامة تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع. يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:و تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.و الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.و تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى بــ (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع، تنفيذا لأحكام هذا القانون.و في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.و يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي. أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة..
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية، خلال فترة عمله. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.و تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام. وتكون موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من: رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون، والقوانين والأنظمة المالية النافذة ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي. في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله. وفق ذات شروط التعيين.و تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.و تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.وعلى المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.و تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.و تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.و تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .وتتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.وإذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.و تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الإعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.و على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الإعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.وهيئة إلغاء ترخيص العمل الإعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:و اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي . إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون. و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.و تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.و لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.و يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.وحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية. وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.و بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.و بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.و بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.و نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.و استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.وتلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.و يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .و يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.و بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق