بقلم : د. عبد الحليم منصور . رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - فرع الدقهلية
يتخرج حكم التبرع بالدم في نهار رمضان ، بناء على خلاف الفقهاء في حكم الحجامة للصائم هل تفطر أو لا ؟ على رأيين :
الرأي الأول : ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفسد الصوم للحاجم والمحجوم .
الرأي الثاني : ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة في نهار رمضان لا تفسد الصوم .
ويتفرع على خلاف الفقهاء السابق في حكم الحجامة للصائم قولان:
الأول : هو تفطير الصائم وفساد صومه إن أخذ منه دم ، تخريجا على ما ذهب إليه الإمام أحمد من القول بفساد صوم الحاجم والمحجوم .
القول الثاني : هو عدم فساد الصوم بالتبرع بالدم في نهار رمضان ، تخريجا على عدم فساده بالحجامة على النحو الذي سلف بيانه .
والراجح هو الثاني ، لقوة مستند الجمهور في مواجهة أدلة الحنابلة ومن نحا نحوهم لكن يبدو لي أيضا التفرقة بين أمرين : الأول : أن يؤدي التبرع بالدم في نهار رمضان إلى إجهاد البدن ، ففي هذه الحالة يكره للصائم ذلك .
الأمر الثاني : ألا يؤدي التبرع بالدم إلى إجهاد الصائم ، ولا يؤثر عليه ففي هذه الحالة يتأتى القول بالجواز . ، والله أعلم
ومما يلحق بهذه المسألة أيضا : عدم فساد الصوم بالرعاف والسعال ، أو الباسور ، أو قلع السن ، أو شق الجرح ، أو غرز الإبرة ، أو سحب بعض الدم للتحليل ، ونحوها ، فإنه لا يفسد الصوم ، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها ، لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة ، والله أعلم
0 تعليقات:
إرسال تعليق