Ads

التحكيم الدولى فى الاصطلاح القانونى واهم مايميزه عن غيره من النظم القانونيه المشابهه

المستشار طه حسين أبو ماجد

التحكيم ببساطه هو قيام الأطراف المتنازعة في مسالة معينة بالاتفاق على إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالث يختارونه لحسم
هذا النزاع بقرار ملزم لهم وبعبارة أخرى هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين اواشخاص معينين للفصل فيه
دون المحكمة المختصة او كما عرفته المحكمة الدستورية العليا بانه عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين
باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددونها ليفصل في هذا النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها
التي أحالها الطرفان اليه بعد أن يدلى كل منهما بوجه نظرة تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية
(دستورية عليا 380لسنة 3ق جلسة 2003/5/11)ومعنى ذلك أن اتفاق التحكيم هو عقد يتفق طرفاه على عرض نزاع
قد ينشا في المستقبل أو نزاع قد نشا بالفعل على شخص او اشخاص معينين عددهم وترا ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة.
و قد نصت الماده العاشرة من قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994فى فقرتها الاولى على ان اتفاق التحكيم
هو(اتفاق الطرفان على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التى تنشا او يمكن ان تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقيدةاوغيرعقيدة)فالتحكيم هو طريق اتفاقى في نشاته وفى تحديد ولاية المحكم وتحديد المنازعات التى تدخل
في هذة الولاية وليس للمحكم الفصل في غيرها مما قد ينشا بين الأطراف من منازعات حتى ولو نشات عن الرابطة القانونية
طالما لم يشملها الاتفاق على التحكيم كما ان التحكيم يرتبط بوجود نزاع يراد حسمه دون اللجوء إلى القضاء فاذا لم يوجد نزاع
فلا يكون هناك تحكيم.
*ومايميزالتحكيم عن غيره من النظم القانونيه المشابهه هى كالأتى:
اولا-التمييز بين التحكيم والقضاء
القضاء هو سلطة من سلطات الدوله العامة يقوم عليها مرفق عام والقاضى موظف عام له ولاية قضائية دائمة يصدر
احكاما قضائية ولا يتقاضى اجرا على عملة من الخصوم وليس للمتقاضين اختيار القاضى الذى يفصل في النزاع
اما التحكيم فهو اتفاق ينشا بمقتضاه نظام اجرائى قضائى مؤقت قاصرعلى نزاع معين بنطاق محدد يقوم عليه شخص
عادى لة ولاية قضائية مؤقتة تنتهى باصدارة الحكم المنوط به اصداره.
ثانيا-التحكيم و الصلح
التحكيم مثل الصلح ينشا عن عقد و بهما يتم حسم النزاع ولكن النظامان يختلفان من عدة نواحى محل عقد الصلح
و هو تسوية النزاع القائم بين طرفين مباشرة بواسطة الطرفين انفسهما دون تدخل طرف ثالث
اما محل عقد التحكيم فهو اختيار محكم او محكمين للفصل في النزاع وعدم عرضة على القضاء التابع للدولة.
وينتهى التحكيم بحكم ينهى النزاع ملزم للطرفين و قابل للتنفيذ الجبرى ووفقا لاجراءات محددة.
اما الصلح فينهى النزاع بمجرد التنازل المتبادل ويكون هذا الاتفاق قابلا للتنفيذ كما تنفذ العقود بصفة عامه.
وانه في التحكيم يوجد تفويض للمحكم في فض النزاع بصورة تحقق العدالة اما في الصلح يتنازل كل خصم عن جزء مقابل.
ثالثا-التحكيم و الوساطة
الوساطة والتوفيق مثل التحكيم طرق لتسوية المنازعات ولكنهما يختلفان عنه فالتحكيم تنظيم قضائى ينتهى بحكم له اثارالاحكام
القضائيه قابل للتنفيذ الجبرى اما الوساطه فتنتهى باقتراح من الوسيط لتقريب وجهات النظر و تحرير محضر يوقعه الخصوم والوسيط وهذا المحضر يعد عقدا عاديا و ليس له اثارالاحكام القضائيه فاقتراح الوسيط لايكون ملزم للطرفين الا اذا وافقا عليه.
رابعا-التحكيم والوكاله:
الوكاله هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل (ماده669مدنى) فالوكاله تخول الوكيل سلطة النيابه
في التصرف عن الموكل دون ان يصدراحكاما اويحل نزاعا ويختلف المحكم عن الوكيل
 *اما المحكم فتثبت له صفة القاضى بمجرد اختياره وقبوله لمهنته أما الوكيل فانه يعمل بأسم ولحساب موكله و لا يجوزله التصرف الا لمصلحه الموكل.
 *وبالنسبه للمحكم فانه لايتدخل الخصوم في عمله ولايصدرون له تعليمات وينفرد وحده بنظرالخصوم واصدارالحكم وعلى عكس ذلك الوكيل فانه يلتزم بتعليمات الموكل وبحدود الوكاله والا كان مسئولا.


0 تعليقات:

إرسال تعليق