الدكتور عادل عامر
أن إرادة الشعب المصري هي التي أحدثت التغيير الذي نعيشه الآن فيجب علي الجميع أن ينصاع إلي إرادة الشعب فضلا عن أن الاستقواء بالخارج يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وهي الجنايات والجنح المضرة بالدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي فصل الجرائم التي ترتكب عن طريق التعاون مع دول أجنبية أو جهات أجنبية للإضرار بالبلاد سواء في حالة السلم أو الحرب.
نظرة تخلف لهذا جاء تعديل قانون العقوبات علي الأتي
أن «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لمصلحتها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». إن التعديلات التى أضيفت على المادة واضحة وتتضمن قصدا جنائيا للجريمة المؤثمة متمثلا فى الإضرار بمصالح الدولة سواء فى الداخل أو الخارج، ومن ثم فإنه لدى توافر ذلك القصد فى حالة تلقى أموال من أى دول أو منظمات خارجية سيقع متلقوها تحت طائلة العقوبات التى تنص عليها هذه المادة.
وفي مطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولاً أجنبية» إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها». كما أن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات اﻹرهابية والمضرة بأمن الوطن، بالإضافة إلى توسيع جهات تمويل بشكل جعلها غير ممكنة الحصر، وذلك بالنص على أن «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها» ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة. وكانت المادة في ما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط، أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». لم ينته القانون عند هذا الحد بل يستكمل «إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي. يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان».
أن «إضافة بعض العبارات غير المحددة مثل الآلات، قد تفتح الباب لاعتبار أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير، آلات تدخل ضمن القانون، ويمكن من أراد أن يحرك دعوى قضائية أن يلجأ لمثل هذا الأمر، أن «القوانين والتشريعات تمثل قواعد عامة مجردة لا تخاطب أشخاصا معينين، وإنما تشرع لعموم الناس»، مستبعدا أن تتعمد السلطات استخدام تلك التعديلات مستقبلا فى التنكيل بمنظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات من منظمات خارجية بهدف تحقيق المنفعة والتنمية للبلاد، أو التسبب في وضع القائمين عليها فى السجون.وانني مبررا لحالة القلق التى أحدثتها المادة فى أوساط المجتمع المدنى طالما تستخدم التمويلات والمعونات التى تتلقاها لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة فى تحقيق التنمية، لان القانون بتعديلاته الجديدة سيطبق على كافة المنظمات والأفراد التى تتلقى تمويلات بهدف الإضرار بمصالح البلاد وأمنها القومى سواء كانت تلك المنظمات تابعة لجماعة الإخوان أو غيرها من المنظمات.
إن رقابة القضاء ستكون حاضرة بشأن ما تتخذه السلطات من إجراءات مستندة إلى تلك التعديلات الجديدة، ولم استبعد أن «تشمل الإجراءات تضييقا على النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة وتلقى التمويلات، إلى جانب استخدامها فى الهدف المعلن من قبل الحكومة بشأن تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية».
أن ما يدعم هذا التصور ويجعله قابلا للتحقيق فى القريب العاجل، هو كراهية عدد كبير من رجال القضاء للنشطاء والمنظمات، لان «الكراهية إذا ما انطبعت على القاضي أفقدته عدله وحيدته، وحتى إذا كان القضاء قد أهين أو تعرض للإساءة من أى شخص فيجب ألا يتأثر القاضى الشامخ بذلك».
إن «الإضرار بالأمن القومي مسألة متعارف عليها، ومشروحة في كل كتب الفقه، وتتمثل فى كل الأعمال التى تعرض أمن الأمة جميعا لا الأشخاص الفرادى بل البلاد للخطر».وأن «حالة القلق التى انتابت أوساط القائمين على منظمات المجتمع المدني على إثر التعديلات، نابعة من تأكدهم من أن ما يحصلون عليه من أموال يبعد عن رقابة الدولة وموافقتها، ويقع تحت طائلة العقاب على كل فعل اقترفته أيديهم من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وأمنيا».لان «التجربة العملية أثبتت أنه ليس هناك فى العالم كله من يعطى أموالا للغير صدقة لوجه الله، بل لتحقيق أهداف معينة فى الغالب ما تكون مناوئة لأهداف البلد الذى تنفق الأموال فيه».
يذكر أن التعديلات تضمنت تغييرا فى الفعل المؤثم الذى كانت تعاقب عليه المادة، حيث تم توسيعه ليشمل تلقى اﻷموال بقصد الإضرار بالبلاد سواء من الداخل أو الخارج، وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التى لا تتبع دولا أجنبية» إلى الجهات المجرّم تلقى اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقى اﻷموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها».ووفقا للمذكرة اﻹيضاحية التي قدمها مجلس الوزراء مع التعديل التشريعي، فإن التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات االارهابية والمضرة بأمن الوطن.
كما لم يعد اﻹضرار بالأمن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح «ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية» وفقا للمادة قبل تعديلها، حيث أضيفت له مصطلحات «المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام» مما يعنى توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.
كما وسع النص اﻷدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما فى حكمها»، ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة، وكانت المادة فيما سبق تقتصر فى ذكر الأدوات التى ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط. أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه» وفى حالة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة اﻹعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه أيضا».
وفى الفقرة اﻷخيرة من المادة المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث نصت على أن «الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا»، وكانت تنص فى السابق على أنها تتم «بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط فى حالة إبرامها بطريق الكتابة»، وهو ما فسرته المذكرة اﻹيضاحية بأنه تحديث للقانون حسب تطور طرق ارتكاب الجرائم وتمويلها، ليشمل أسلوب اﻻتفاق اﻹلكترونى وليس المكتوب تقليديا فقط.
كاتب المقالدكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق