Ads

المنظمة المصرية تطالب الحكومة بحماية حقوق الانسان في تشريعات مكافحة الارهاب

اصدرت الحكومة المصرية تعديلا للمادة 78 عقوبات والخاصة بتلقى التمويلات والأموال الخارجية، بغرض الإضرار بمصالح البلاد وذلك في اطار سياسة مكافحة الارهاب تجفيف مصادر تمويل المنظمات الارهابية وياتي هذا التعديل في سياق قرارات مجلس الامن الصادرة بهذا الشان وعلي وجهة الخصوص القرار رقم 2170 بتاريخ سبتمبر 2014
فبالنظر إلي القانون المصري في مكافحة الارهاب تم تعديل نص المادة (78) ليجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".

اﻹضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.

كما وسع النص اﻷدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.

وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على "النقود والمنافع" فقط.

أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم" لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".

وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة اﻹعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".

وأبقى التعديل اﻷخير على توقيع العقوبة ذاتها على كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال السابق ذكرها، وكذلك على كل من أوسط في ارتكاب جريمة كهذه.

وفي الفقرة اﻷخيرة من المادة 78 المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث كانت تنص على أن "الجريمة تتم بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط في حالة إبرامها بطريق الكتابة".

بينما تنص الفقرة المعدلة بالمادة الجديدة على أن "الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا"

ويبدو واضحا ان التعديلات السالف ذكرها علي المادة 78 تاتي تماشيا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب بعد  تصاعد خطر التنظيم الارهابي المعروف بداعش، حيث اصدر مجلس الامن قرار رقم 2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشان فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشاءات المرتبطة بمنظمتي داعش وجبهة النصرة .

ونتيجة لذلك تشعر المنظمة بالقلق من احتمالية  رؤية المحاكم الدولية والإقليمية والقومية لنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن غير متوافق مع معايير المحاكمة العادلة مثل الحق في الدفاع عن النفس والحق في الانتصاف الفعال.

كما لاحظت المنظمة أن قرارت وبيانات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يستهدفون بالاساس داعش والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الارهاب الدولي بصفة عامة.

رغم أن الإرهاب الدولي بأشكاله والتطرف يشكلون تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.

فبصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له؛ فالإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. كما أن طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية في كل الدول.

ولذلك يجب أن تصدر بيانات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع له مستهدفة مكافحة الارهاب الدولي بشكل عام دون ذكر مجموعات إرهابية معينة على سبيل الحصر، كما ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.

ومن جانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الارهاب الحالي لا يحتاج لادخال تعديلات الا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الامن الاخيرة بشأن مكافحة الارهاب، عن طريق اضافة مادة  تنصً علي (ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلي دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول).
وأضافة مادة أخري بأن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخري بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، فالقانون المصري لا يجرم مثل هذه الأعمال، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية فلابد أن يعاقب عليها القانون المصري حتي لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون.
وعلي صعيد اخر تعكف لجنة الاصلاح التشريعي علي اعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى.

كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة

واخيرا تؤكد المنظمة انة لا يمكن أن يتم مكافحة الارهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث أن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضا، لذلك لابد من:
1.    أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لابد ان تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.
2.    عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان.
3.    حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة ١٥ من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه.
4.    ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الامن في 15 اغسطس 2014 القرار رقم 2170 والذي أعاد التاكيد علي أن علي الدول ضمان أتخاذ اي تدابير ترمي لماكفحة الارهاب بما يتوائم مع التزاماتهم الدولية لاسيما القانون الدولي الانساني.

0 تعليقات:

إرسال تعليق