Ads

إستراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب

الدكتور عادل عامر
نقرر اتخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب: إن حرص مصر وإدانتها لتلك العمليات لايمتد إلى إطلاق الأحكام العامة على الشعوب وتشوية صورتها في الأذهان، لأن من مصلحة المجتمع الدولي عزل الفئة القلية التي تحترف الإرهاب وتجاهربه على الملأ.
حرصت مصر على أن توضح للعالم أجمع أن الإسلام برئ  من  الاتهامات الجزافية والخاصة  بدعمه للإرهاب . وقد عزز من فرص استهداف الغير لدول العالم الإسلامي عدد من العوامل يمكن إيجازها فيما يلي:
أ  -  عدم وجود  صورة واضحة عن الإسلام وتعاليمه السمحة في الدول غير الإسلامية على نحو أتاح الربط دون حق بين الإسلام ومفاهيم التطرف والمغالاة والعنف والرغبة في  تدمير الغير وساعد على ذلك ما قامت  به قلة متشددة من تصرفات غير مسؤولة خالفت بها كافة تعاليم الإسلام .
ب -  إن العديد من الدول  والشعوب التي مازلت تعاني من الاستعمار والاحتلال حتى الآن تنتمي إلى دول العالم الإسلامي على نحو أتاح تصوير سعي هذه الدول والشعوب نحو الاستقلال وتقرير المصير على أنه عدوان ضد الحضارات والديانات الأخرى .
ج – إن الارتباط في المصالح بين الأمم  والشعوب وما يترتب عليه من تحالفات سياسية وإقتصادية  وعسكرية  في بعض الأحيان قد زاد من تدخل العنصر العقائدي في تشكيل السياسات التي تنتهجها الدول وأحيا  مفاهيماً قديمة عفا عليها الزمن وتجاوزاتها الأحداث كمفاهيم الحرب الصليبية ، الأمر الذي ينذر ما لم يتم تداركه بسرعة بظهور حالة من الصراع بين الأديان قد تقود العالم أجمع إلى موجة جديدة من التشرد والتطرف .
ثانياً :  الجهود المصرية في مجال  مكافحة الإرهاب
لقد كانت مصر أول  من دعت إلي عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وكانت تلك المبادرة والتي أطلقها الرئيس السابق في حديثه  أمام الجمعية  البرلمانية لمجلس أوروبا في 28 يناير 1986 تقوم علي  قاعدتين أساسيتين :
القاعدة الأولى : أمنية ، وتقضي بملاحقة الخلايا الإرهابية وعناصرها في كل مكان وأن يقوم  تعاون  دولي بين الأجهزة الأمنية لهذا الغرض وأن تتم ملاحقة مصادر تمويل الإرهاب عبر الشبكة المالية الدولية .
القاعدة الثانية : فكانت تقضي بالبحث عن جذور الإرهاب وإجتثاثها وقال الرئيس السابق في هذا الصدد بوضوح وثقة " إن سيف الإرهاب  سيطال الجميع " . وقد طرح الرئيس مبادرته في جميع المحافل الدولية وأشار إليها في عدد كبير من أحاديثه ولقاءاته ...
    1- مواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه في مجالات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية وسيادة القانون وحفظ السلام وبناء السلام، من أجل المساهمة في الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة الأمد التي تستعصي على الحل وحلها بالوسائل السلمية. ونحن نسلم بأن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي؛
    2- مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، نرحب بقيام الأمين العام بإعلان المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أخرى من العالم؛
    3- الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الاضطلاع بدور رئيسي، بعدة طرق من بينها الحوار بين الأديان وداخلها والحوار بين الحضارات؛
    4- مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع الالتزامات المنوط بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛
    5- تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، بشكل كامل وفي الوقت المناسب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛
    6- السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاجتماعي على جميع الصعد بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتها، انطلاقا من إدراك أن إحراز نجاح في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن يغذي التطرف وتجنيد الإرهابيين؛
    7- تشجيع منظومة الأمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذين تقدمهما بالفعل في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة؛
    8- النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة للأمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطنية من هذا القبيل. وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما للضحايا وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته، الأمر الذي يمكن أن يشمل القيام، في الجمعية العامة، باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا.تقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدعوة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، وذلك كهدفين متكاملين يعزز كل منهما الآخر. وتقدم المفوضية المساعدة والمشورة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بما يتضمن وضع تشريعات وسياسات لمكافحة الإرهاب تمتثل لحقوق الإنسان. وقد ركزت المفوضية اهتمامها على تعميق فهم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق الإرهاب عن طريق إجراء بحوث وتحليلات مركزة، والتشجيع على تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال القيادة وأنشطة الدعوة، وتقديم المساعدة التقنية والتدريب، واستحداث أدوات لمساعدة العاملين في هذا المجال. ويعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في إطار مجلس حقوق الإنسان الجديد، على تحديد وتبادل وتشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويبحث المقرر الخاص أيضاً الادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ويقوم بزيارات لبلدان فرادى مختارة، وهو يتراسل مع أكثر من 30 بلداً بشأن قوانينها وممارساتها. وقدم معهد الأمم المتحدة ألأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة* تدريباً للمدعين العامين وغيرهم من مسئولي التحقيق المختصين من 19 بلداً في أمريكا اللاتينية بشأن حماية الشهود، مع تركيز محدد على الأشخاص الذين يشاركون أو الذين شاركوا في جماعات إرهابية أو جماعات جريمة منظمة، فضلاً عن التركيز على ضحايا الإرهاب. وترمي أنشطة التدريب إلى تحسين مهارات بلوغ الحد الأمثل في استخدام المعلومات التي يقدمها الشهود وفقاً لحق الدفاع وإلى الترويج للنهج الملائمة إزاء ضحايا الإرهاب. مكافحة الإرهاب
  تتم يتبني استراتيجية وطنية شاملة و واضحة تعتمد الحلول السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اضافة إلى الحل الامني على ثلاث محاور : الأول وطني و يتضمن تدابير الوقاية من الإرهاب بالتنسيق و التعاون مع الوزارات و الدوائر الاخرى و تشمل دعم و رعاية الاسرة و الاهتمام بالمناهج التربوية ( تنمية الوعي الوطني ) و معالجة الفساد الاداري و المالي و البطالة و الفقر و اشراك العشائر و المرجعيات و منظمات المجتمع المدني و دعم المصالحة الوطنية و تدابير للحماية و منع الإرهاب باستهداف قادة الإرهاب و مموليه و الداعمين له , و منع تسلل الارهابين و الاسلحة عبر الحدود و العمل على تجفيف منابع الإرهاب .و المحور الاقليمي و الدولي بالتنسيق مع دول الجوار و دول العالم الاخرى في محاربة الإرهاب العابر للحدود من خلال تبادل المعلومات و الخبرات و عقد الاتفاقيات بإدانة الإرهاب وتحديد قواعد الوقاية من خلال ثلاثة مستويات هي تجريم تمويل الإرهاب ومراعاة المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتجريم تشكيلات الجمعيات الإرهابية. ولكي تهزم  تلك الجماعة الارهابية الشرسة اولا بمضاعفة حجم القوات المسلحة الى الضعف "حل امنى" وشن حرب لا هوادة فيها ثم وعندما يستسلم الارهابيون  يجب ان  يتم حجزهم فى معسكرات تأهيل يتضمن محاضرات دينيه وتاريخية وانشطة يدوية من اجل اعادة دمجهم فى الحياة المدنية (حل علمى)" مع دراسة لمتوسط عمر المتورطين فى الارهاب وظروفهم العائلية ونشأتهم ودراسة الاسلحة والتكتيك فى العمليات المعقدة  و تحليل الاهداف والطرق اللوجسيتية فى التمويل والتحرك  حتى نتمكن عبر تحليل كل ما سبق من تحديد الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها فى المستقبل بدلا من منح الجماعات الارهابية مكاسب سياسية يدعو لها داعمو الإرهاب خدمة لبقاء الإرهاب في تنفيذ الاجندات  ان الحل الامنى وحده لا يكفى ولكن معه الحل العلمى سيكون هو السبيل الحقيقي  لا الحل السياسى الانهزامي بل حل سياسي قائم على ادارة سياسية وطنية للبلاد تتبنى مشروع مصالحة وطنية، وثقافة مواطنة ،وتشريعات لتثبيت الوئام والتآخي في ظل قوانين العدالة الاجتماعية والمساواة بين ابناء الوطن الواحد . ان القضاء والانتصار على الإرهاب هو بالقضاء على أسبابه  الأقتصادية (الجوع والبطالة) ، والثقافية (الجهل) من خلال  اشاعة ثقافة السلام الإجتماعي والحياة المدنية ،  والفكرية  من خلال محاربة كل اشكال  الانتهاك والإضطهاد و القهر الأجتماعي والعزل الطائفي والأثني .والاجتماعية من خلال القضاء على الفساد الإداري ، وتوفير الخدمات ، مع  وجود اجهزة رقابة شعبية  ودفاع شعبي ضد الإرهاب مهمتها  حماية الوطن والشعب
كيفية حماية حدود الدولة من الإرهاب
ـ تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة علي إقليمها‏,‏ هناك التزام قانوني يقع علي عاتق الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بالتصدي بكل قوة لحماية وصون الحدود المصرية حتي لا تكون مسرحا للمهربين والمتآمرين علي الوطن مهما كلفها ذلك من جهد شاق فحماية الحدود المصرية يفرض علي الحكومة ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لهدم وتدمير جميع الانفاق غير المشروعة الموجودة علي الحدود لعدم خضوعها لسيطرة الحكومة المصرية‏,‏ والتي تمثل خطرا داهما علي الأمن والاقتصاد المصري‏,‏ وعدم السماح بانتهاك تلك الحدود بأي شكل من الأشكال‏,‏ وبالأخص استخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها من السلع‏,‏ فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود من خلالها‏,‏ وهو ما ينعكس علي الاستقرار الداخلي للدولة وكذلك خطر دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من خلال المعابر الرسمية والأماكن المصرح بها‏,‏ بمعرفة السلطات المختصة وبتصريح منها‏,‏ إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم‏89‏ لسنة‏1960‏ بشأن دخول وإقامة الأجانب‏,‏ والذي تضمن تنظيم طريقة دخول الأجانب وإقامتهم داخل مصر‏,‏ وحظر دخول مصر أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن وموافقة السلطة المختصة وبالمناسبة فهذا لا يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق‏,‏ إلا أن ذلك الواجب ينبغي أن يكون في إطار الشرعية وبالوسائل المشروعة بمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها‏.‏ـ وقعت في الأسابيع الأخيرة العديد من الأعمال الإرهابية والتفجيرات والسيارات المفخخة التي طالت رجال الشرطة والجيش وحتي المواطنين الأبرياء والتي لم نسمع عنها منذ فترة التسعينات فما تعريف الارهاب وما عقوبته؟ بالنسبة لتعريف الإرهاب تقول المادة‏86‏ من قانون العقوبات‏:‏ يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع‏,‏ يلجأ اليه الجاني لتنفيذ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي‏,‏ بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر‏,‏ إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر‏,‏ أو إلحاق الضرر بالبيئة‏,‏ أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها‏,‏ أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح أما عن عقوبة الجرائم الإرهابية تقول المادة‏86‏ مكرر يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون‏,‏ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة‏,‏ يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها‏,‏ الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون‏,‏ أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي‏,‏ ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة‏,‏ ـ أو قيادة ما فيها‏,‏ أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه وقد بينت المادة‏86‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات انه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليه في الفقرة الأولي منها عقوبة الاعدام أن السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة‏86‏ مكرر‏,‏ هي عقوبة السجن المشدد‏,‏ إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق‏,‏ أو تنفيذ الأغراض التي تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة أو إذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة أو الشرطة‏.‏
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

0 تعليقات:

إرسال تعليق