Ads

الحق في الحياة

الدكتور عادل عامر
الحق في الحياة هو الحق الأساسي للإنسان أو هو وعاء كافة حقوقه فهو شرط أولي لوجوده واستمراره حيا كما أنة الحق الذي يسبق غيرة من الحقوق وهذا الحق هو ما يميز الإنسان عن الحيوان علي الصعيد القانوني ومن ثم تقرر للإنسان حقه في حق دمه وعصمة بدنه وحرمت كل الاعتداءات علية علي اختلاف الصور احتراما لحرمة هذا الحق المقدس والإسلام لا يفرق في حرمة الدم واستحقاق الحياة بين المسلم وغير المسلم وحق الحياة هو الحق النموذجي للحقوق السلبية بما يفرضه علي الدولة والإفراد من واجب الاحترام ويري بعض الفلاسفة الانجليز  المحدثين إن هذا الحق يتميز لطابع التبادل بين جميع الإطراف في المجتمع أي بين منفه أصحاب هذا الحق ومنفعة من عليهم احترامه أي إن حول هذا الحق تتفق المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة وقد نصت علية الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة لأمم المتحدة في 16/12/1966 وتتجلي قداسة هذا الحق وحرمته عند الاعتداء علي ذلك الاعتداء الذي يأخذ صورة ) الإعدام ) أو صورة الرضا بالقتل وهو ما عرف في لعض الدراسات المقارنة بالقتل الرخيم أو قتل النفس
وهو ما يعرف بالانتحار أو صورة قتل الكائن البشري الذي دبت فيه الحياة وان لم ينفصل بعد عن أمه زخما يعرف بالإجهاض وحق احترام الحياة هو أثمن ما يحرص علية الإنسان من بين حقوقه كلها وهو حق يبدأ ببداية لحظة مولدة ويبدو أهمية هذا الحق عند الاعتداء علية بالقتل فيكون ذلك عدوانا علي مصلحة الحياة لدي إنسان ومن هنا تعاقب الأديان علي القتل انفي لجريمة القتل وصدق الله العظيم ) ولكم في القصاص حياه يا أولي الألباب ) سورة البقرة 178 وأي حياة في الإسلام لها هذه الحرمة فلا تعذر وعلي الدولة تقع مسئولية صونها حتى عندما لايعرف القاتل فتقوم الدولة بالتعويض
 فعقوبة الإعدام هي  اشد العقوبات وأقساها ولذلك فهي أكثر العقوبات ردعا كما أنها إذا طبقت علي وجهها السليم كانت عدلا وقصاصا إلا إن ما يثار حولها هو أنها اعتداء وحشي علي حق الحياة وهذه العقوبة مقررة في كل القوانين الدول العربية كعقوبة للجنايات الخطيرة كالقتل العمد المقترن بظرف مشدد والحريق العمد إذا نشا عنه موت والجنايات الماسة بكيان الدولة لان عقوبة الإعدام لا تتقرر بمعرفة فرد ضد فرد أخر وإنما تقدرها هيئات وإلا تعطل حق الجماعة في توقيع أي عقوبة لان هذه العقوبة لا تطبق إلا عندما تتجاوز وزاد الحالة الإجرامية للشخص حدا يصبح بعده المجتمع في خطر داهم  لذلك ما لبث المفكرون أن طالبوا بالإصلاح فألغيت عقوبة الإعدام في هده جرائم كجرائم سرقة الماشية وانتهاك حرمه الكنائس وسرقة موظفي البريد للخطابات وسرقة منازل السكني واستمر التقليل من الجرائم ثم حتى عام 1957 إذ اقتصر علي جرائم القتل الكبرى بعد صراع عنيف وطويل بين حزبي العمال والمحافظين استمر بعضه عقود من السنين ثم الغيت نهائيا عدا بعض الجرائم النادرة وكان ذلك في عام 1965 وهي حريمه الخيانة العظمي القرصنة حرق سفينة حربية وقد كانت عقوبة الإعدام مما نظر أو رفض العديد من المدارس الفكرية والاجتماعية والجنائية فقد رأت حركة الدفاع الاجتماعي وهي مدرسة ذات نزعة إنسانية إن كل فرد عاقل أي أنة قابل للإصلاح
 وبالتالي فهي تري إلغاء عقوبة الإعدام حيث يقوم الجزاء عند هذه المدرسة العلمية علي فكرة الدفاع الاجتماعي والدراسة العلمية لشخصية الإنسان لا عادة دمجه في المجتمع والسياسية الجنائية السليمة تقتضي في حالات معينة إيقاع عقوبة الموت وحرصا من الإسلام علي الدماء وحق الحياة وهو اخل الحقوق حاء الحديث الشريف ) لا يحل قتل مسلم إلا بأحدي ثلاث خصال , زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل خرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ألا يصلب )
أو ينفي من الأرض والإسلام في تقريره لحرمة الدم وحرمه حياة الإنسان يقرر إن الاعتداء علي المسالمين من أهل الكتاب هو في فكرة وفحشه كالاعتداء علي المسلمين وللمعادي سوء الجزاء في الدنيا والآخرة فالإسلام يقدس حق الحياة منذ جاء بالشريعة من عند الله وسول الله صلي الله علية وسلم منذ أكثر من أربعة عش قرنا فيقول الرسول صلي الله علية وسلم أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ) إلا أنة مع هذه الحرمة الشديدة لحق الحياة فلم يرض الإسلام بإيقاع هذا الحد حد الموت إلا علاجا لشذوذ معين لا تخلو منة الجماعة البرية أينما كانت وكيفما تكون وإذا كان هذه واجبا متبعا في الحد إلا أنة يجوز في القصاص التخيير بينة وبين العفو وفي العفو يخير بين البدل الدية أو الصلح وبين العفو عنها أيضا وحبب الإسلام العفو إلي النفوس ) من عفا وأصلح فأجرة علي الله ) الشورى 40
الانتحار هو قتل النفس أي أن يقتل الإنسان نفسه بذلك لا يخضع للقتل الذي هو اعتداء علي حياة الغير والانتحار يتجرد  من هذه  الصفة غير الرعية كما يتجرد الشر عفية بالتالي من هذه الصفة أيضا والمادة 334 عقوبات نصري تتكلم عن قتل نفس عمدا أي نفس الغير وذلك يغير المغايرة بين شخص الجاني وشخص المجني علية والإسلام يري في الانتحار جريمة دينية من أعظم الجرائم وان المسلم الذي يقدم علي ذلك يحرم الله علية الجنة ويعد من صور الانتحار السلبي يتخلي الإنسان وهو في صحة عادية عن أي عناية بصحته بنفسه حتى لا تطول حياته وحتى لا يجد الطبيب أي معاونة في شفائه ويقوم عنده الاتجاه في الغرب المسيحي علي فكرة الخلاص
والمبدأ في الشرائع الوضعية وحتى في الدينية عدم جدوى العقاب للمنتحر لأنة أن تتواري بالانتحار فلا مجال للعقاب وان شرع في الانتحار فلا فائدة من عقابه وردعه لان من هانت علية نفسه هانت علية العقوبة لا فائدة من ردع أو تهديد أو تقويم أو إصلاح ويلاحظ إن عدم العقاب علي الانتحار أو الشروع فيه كما في فرنسا ومصر لا يرجع إلي كون الرضا قدا باح الفعل فالفعل لم يجرم أصلا حتى يكون الرضا اثر في إباحته كما إن الرضا لا يبح الاعتداء علي الحياة أو علي سلامة البدن بصفة عامة بل كما يري البعض من الفقهاء إن العلة من جدوى العقاب فعدم تمكن خص من الانتحار يعني أنة يعي حالة نفسية لا يجدي في علاجا إي علاج بالعقوبة لايمارس الإجهاض إلا بمعرفة أطباء يتوافر عندهم الإحساس بالمستولية كذلك الهيئات المساعدة لأطباء كالممرضين وكمان النظام المنفي في موضوع الإجهاض وهو ما كان يري في أوربا أنة اتجاه غير ديمقراطي هو السائد في معظم دول أوربا الغربية بما في ذلك فرنسا قبل 1975 فقد كانت الصرامة والشدة هي طابع موضوع الإجهاض الإرادي لدرجة إن النسوة الثريات كن يذهبن لإجراء هذه العمليات في الخارج سواء في بلد مثل بريطانيا أو هولندا
وفي مصر يهدف القانون بتحريمه لإجهاض حماية مصلحة الجنين في الحياة ولهذا يحمي صلته ببدن امة ويكفل له بقاءه حيا في ممكنة حتى يأذن الله بخروجه المحرج الطبيعي وإذا كانت الحماية تتضمن في الوقت نفسه جسم امة فتحميه جنائيا من العدوان إلا إن المصلحة المقصودة في التشريع الجنائي المصري بالحماية الجنائية هي الانجلاء علي حياة الجنين حتى مولدة إذا كان القانون يعاقب من اسقط امرأة حبلي وكذلك المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية واستعمال وسائل محددة بالقانون ومذلك الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة إلا أنة لا عقاب علي الشروع في الإسقاط المواد من 261 /264 عقوبات  مصري أما إذا كانت عملية الإجهاض عملية علاجية ضرورية أو ملائمة فإنها تباح للطبيب وعدا ذلك فلا محل للإباحة وفي الشريعة الإسلامية يري الفقه إن احترام الجنين هو احترام للحق في الحياة واحترام لسلامة حياة إلام أيضا كما ذكر الفقهاء إن إلام إذا أجهضت نفسها وجبت عليها غرة جنينها ولا ترث إلام ففي هذه الحالة تصيبها من الغرة لأنها المتسببة في قاتل ولا ميراث لقاتل
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية




0 تعليقات:

إرسال تعليق