Ads

عدم تنحي المُحَكِّمٌ في الرد يحيل الامر للمحكمة المختصة

المستشار د./صالح عطاالله
رئيس لجنتي التحكيم الالكتروني وصيغة وتنفيذ احكام التحكيم واللجنة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرة ووحدة ACIU

لقد نصت المادة 16بالفقرة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون قبول المُحَكِّمٌ القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن آية ظروف من شانها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " كما نصت المـادة 18على أن " لا يجوز رد المُحَكِّمٌ إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفي التحكيم رد المُحَكِّمٌ   الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " بالإضافة الي ما جاء في المادة 19 الفقرة الاولي  على أن  " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم ينتج المُحَكِّمٌ المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب " {وقد حكمت المُحَكِّمٌ  ة الدستورية في القضية رقم "84 لسنة 19ق "دستورية بجلسة 6/11/1999م بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19)من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص علي ان (فصلت هيئة التحكيم في الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجردة السمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999م وتم استبدال النص القديم للمادة 19بهذاالنص وذلك بمقتضي القانون رقم 8 لسنة 2000الصادر بتاريخ 4/4/2000م  } لتكون الفقرة الاولي من المادة 19 تنص علي " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المُحَكِّمٌ المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المـادة (9) من هذا القانون  للفصل فيـه بحكم غير قابل للطعن .
 وهذ  يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المُحَكِّمٌ  أو حيدتـه كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته  ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ علمه بها  فإذا لم يتنح المُحَكِّمٌ  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 9(تبعا لنوع التحكيم لو محلياً تختص مُحَكِّمٌ  ة الموضوع أما لو دوليا تختص محكمة استئناف القاهرة او أي محكمة استئناف متفق عليها بشرط او مشارطة التحكيم ) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المُحَكِّمٌ  بواجب الإفصاح واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المُحَكِّمٌ  فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد أن المُحَكِّمٌ  لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله أما إذا اعترض أحد الطرفين على المُحَكِّمٌ  فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المُحَكِّمٌ  فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم  أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً طالما لم يتخذ الطاعن إجراءات رد المُحَكِّمٌ  الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون.

ولقد جاء الطعن رقم 240 / 74 بتاريخ 9/2/2010 الدوائر التجارية يؤكد علي ذلك انه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المُحَكِّمٌ الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها في هذا الخصوص فإن ما تثيره في شأن عدم إفصاح هذا المُحَكِّمٌ عن قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعي يكون في غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ".
ويعد هذا الاستبدال التشريعي في نص المادة19 فقرة 1 اهدار لميزه هامه من مميزات التحكيم وهي سرعة
 الفصل في النزاع حيث ان علي هيئة التحكيم الاستمرار في نظر النزاع فاذا صدر حكم من هيئة التحكم فهذا الحكم يكون غير مستقر حتي تفصل المحكمة  المختصة في رد المُحَكِّمٌ  فاذا تم الرد يعاد التحكيم مرة اخري واذا لم يتم الرد يكون حكم هيئة التحكيم صحيحاً   .

0 تعليقات:

إرسال تعليق