Ads

"الدستورية": فرض ضريبة مبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد "غير دستوري"

-->
قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة "1" من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 4 مايو من العام 1991.

كانت الشركة المُدعية أقامت دعواها الدستورية طلبا للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد، والمبينة بالجدول رقم "2" من الجدول رقم "أ" المرافق للقانون وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 4 مايو 1991.

0 تعليقات:

إرسال تعليق