بحث مستشار التحكيم عصام جنيدى
اذ تنص المادة 20 من قانون التحكيم المصرى
(إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرف
ان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين )
وأذ تنص المادة 9 من القانون المذكور
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم
عزل المحكم قد يكون إتفاقيا أو قضائيا .
والعزل الاتفاقى : يجب أن يتم بإجماع طرفى التحكيم سواء كان الطرف الذى قام بتعيينة أو الطرف الاخر . لان عدم أعتراض الطرف الاخر عل تعيين مثل هذا المحكم يدل على أن تعيينة تم بأتفاق طرفى التحكيم
وعزل أطراف التحكيم للمحكم جائز ولو كان معينا من قبل المحكمة أو من جهة أخرى .
العزل القضائى : عادة بعد قبول المحكم لمهمة التحكيم ثم يتعذر علية أداء مهمتة أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها مما يؤدى إلى تأخير لا مبرر
لة فى أجراءات التحكيم . ولم يتنحى المحكم عن أداء مهمتة ولم يتفق الطرفان على عزله . يجوز للمحكمة هنا والمشار اليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المصرى الامر بإنهاء مهمتة على طلب أحد أطراف النزاع طبقا للمادة 20 من القانون ذاتة . والتى تشير إلى أن أصدار الامر بإنهاء مهمة المحكم أى بعزلة يكون من المحكمة .
وهو بأمر يصدر من رئيس المحكمة طبقا للمادة 9 وفقا للقانون لان المحكمة تصدر أحكاما وليس أوامر أوقرارات .
لذلك يتم تقديم طلب العزل بعريضة إلى رئيس المحكمة وفقا لقواعد الاوامر على العرائض.
وتنص المادة 1462 فقرة 2 من قانون المرافعات الفرنسى : على أنة لايجوز العزل للمحكم إلا بإجماع أطراف التحكيم .
اما القانون الانجليزى : تتضمن نصان هما المادة 23 والمادة 24 لتنظيم عزل المحكم سواء إتفاقا أو قضاء . بأتفاق طرفا التحكيم على عزل المحكم أن يكون هذا الاتفاق يتم كتابتا . وتعزل محكمة الدولة المحكم بناء على طلب أحد الطرفين بعد أعلان الطرف الاخر بهذا الطلب .
مراجع د. محمود سمير الشرقاوى , د. أحمد ابو الوفا , د. فتحى والى

0 تعليقات:
إرسال تعليق