Ads

اختصاصات هيئة قضايا الدولة في الطعن علي الأحكام القانون.ضد الدولة

الدكتور عادل عامر
إنَّ دور هيئة قضايا الدولة ـ باعتبارها خَصْمٌ شريف ـ يَحِقُّ لها إزاء أي نزاع قانوني أن تَرفعَ لواء العدلِ في أي خصومة بين الدولة والأفراد وتكفلُ للمواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة بأسرع وقتٍ ممكن ، وإذا كانت الهيئة تنوبُ عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية ، وكانت هذه الأخيرة هي أول من يخضع لأحكام القضاء التزاماً وتنفيذاً
فإن ذلك يتطلَّب من الهيئة النظر في كافة الدعاوى والطعون التي أقامتها وتأكَّد خسرانها بصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ، طالما أن تلك الدعاوى والطعون تخالف المبادئ المستقرة للمحاكم العليا المشار إليها بحيث إذا قاضت الهيئة أو قوضيت كان ذلك عن قناعة ذاتية بسلامة الإجـراء الذي تتخذهُ قانوناً بغية إقامةِ العدلِ وتحقيقاً لاستقلالها والذي يُكسِبها الصفة القضائية والحيادية باعتبارها ـ كما سلف البيان ـ خصم شريف لا مصلحة لها في إنهاء النزاع لصالح جهة الإدارة أو خَصمها بل تؤدي عمـلاً قانونيـاً يَتفقُ مع وظيفتها القضائية المتمثِّلة في النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضماناً لمبدأ خضوع الدولة للقانون
ونزولاً بها منزلة الأفراد على قدم المساواة أمام القانون .أن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة أن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، هو حق ملك لهيئة قضايا الدولة، طبقًا لنطاق اختصاصها وفقا للقانون. أنه صدرت أحكام برفض ٨٨٪ من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة ١٢٪.  لان الدستور المصري الجديد حدد اختصاصاتها واعتبرها هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الإدعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما تختص دون غيرها بإعداد وصياغة العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والفصل في دعاوى التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة
 هيئة قضايا الدولة؛ باعتبارها تنوب عن الدولة كونها نيابة قانونية وفقًا لنص الدستور، وقانون الهيئة، ويختص بهذا الشأن قسم منازعات الأفراد داخل الهيئة، والمنوط به النزاعات التي يرفعها الأفراد.   أن الهيئة خِصم شريف بالدعوة هدفها تطبيق القانون بشكل صحيح دون التحيّز، وفي حال تيقنها من سلامة الموقف القانوني للمرشّح، تُقدّم مذكرة تؤيد موقفه، وبناءً على هذا الدور تم النص عليها في الدستور بأنها هيئة قضائية، على أن تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، بأخذ جميع المعلومات الخاصة بالطعون.
عند صدور حكم في الدعوى تقوم هيئة قضايا الدولة بإخطار الجهة الإدارية بمنطوق الحكم الصادر في المنازعة. كما تقوم الهيئة ـ حال صدور أحكام في غير صالح الجهات الإدارية التي تنوب عنها ـ بدراسة هذه الأحكام واتخاذ إجراءات الطعن عليها إذا كان لذلك مقتض ، أمَّا إذا كانت تلك الأحكام موافقة لصحيح حكم القانون فإنها تنتهي إلى عدم الطعن عليها . دور الهيئة في تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية: تقوم الهيئة بمجرَّد إعلانها بالصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد الدولة بإخطار الجهات الإدارية المختصة بخطاب عدم الممانعة من التنفيذ لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم. أما بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية التي تنوب عنها فإنَّ الهيئة تقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ تلك الأحكام
فهيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة في مقام دفاعها عن تطبيق القانون حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل‏؛ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق،‏ وإذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة, وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، وكان هذا الحكم مبنيا على أساس قانوني سليم ، فلا تطعن عليه وتهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.
وقد أرسى دستور مصر الجديد مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب المصري .
يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أما المحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.
. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف مقتضى المادة أن سريان مواد هذا القانون يتحدد بالمرحلة التي كانت عليها الدعوى وقت سريان القانون
. فإن كانت الدعوى الجزائية قد قفل فيها باب المرافعات، فإن أحكام هذا القانون المعدلة للاختصاص لا تسري عليها لأن الاختصاص انعقد وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت فتح الدعوى ومباشرة إجراءات المرافعات فيها إلى أن اكتملت المرافعات وقفل بابها، فلا تسري الأحكام المتعلقة بالاختصاص، لتعديل الاختصاص الذي انعقد أصلا وفق القانون السائد أو النافذ وقتها، ووجه الاستثناء أن الدعوى التي قفل باب المرافعات فيها، لم يفصل فيها، والقاعدة العامة سريان القانون عليها، باعتبارها قيد النظر وقت سريان القانون، وبالتالي يعتدل الاختصاص وفق المنصوص عليه فيه
غير أن هذا لا ينفي أن قوانين أخرى قد تنص على أحكام خاصة لإجراءات خاصة ينص عليها القانون وفي هذه الحالات كما أسلفنا من قبل يعتبر هذا النص الإجرائي في القانون المعني نصا خاصا يقيد النص العام. وهذا ما عليه الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري، ومضمون المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، هو مضمون  أ لمادة الأولى من قانون المرافعات المصري، من حيث أنه النص العام، ما لم يرد نص يخصصه، فقد نصت المادة الأولى من قانون المرافعات المصري على أنه ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ  العمل بها) ويستثنى من ذلك:
1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من الطرق.
الدكتور عادل عامر
دكتواره في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية