الدكتور عادل عامر
يجرى انتخاب أول مجلس نواب في مصر خلال الفترة القادمة كخطوة أخيرة في خريطة الطريق التي تم إعلانها عقب ثورة 30 يونيو ، والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية. بعد إقرار النظام الانتخابي الجديد على أساس 420 مقعداً للنظام الفردي و120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة.
نظم الدستور المصري ،الذي تمت الموافقة عليه في 18 يناير عام 2014، في العديد من مواده انتخاب مجلس النواب، ووضع للمشرع قواعد حاكمة تجب مراعاتها عند إعداد القوانين المنظمة، ومنها:
· أن الدستور في المادة الرابعة منه جعل من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عنصراً حاكماً لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بما فيها حق كل مواطن في أن ينتخب ويُنتخب.
· النص في المادة 102 على ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبون عن 450 عضواً، ويجرى انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، ولم تلزم تلك المادة المشرع بنظام انتخابي محدد بل تركت له الحرية في الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما بشرط مراعاة التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين.
· كما ألزمت المواد 243 و244 الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور.
· وأوجبت المادة 11 من الدستور على الدولة أن تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية.
· ووضعت المادة 230 قيداً زمنياً في أن تبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور.بموجب أحكام دستور 2014، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
ويُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وطبقاً لمواد الدستور، يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.. ويُشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.. ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. .وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.. وإذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.. ولا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو اى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أموالــه، أو يقايضــها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو تـوريد، أو مقـــاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. .وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. .وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تحدد مواد الدستور، انه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي اُنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.. ويقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تُقدم مكتوبة، ويُشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.. ولا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.. ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ اى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما اُتخذ من إجراء.. وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.. ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. . ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.. ويجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. .وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو اى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.. ويختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. جلسات مجلس النواب علنية. .ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تُتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. .كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع. . ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببّاً وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.. أيضاً لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانوناً وأُصدر. وإذا رُد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانوناً وأُصدر.
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن..
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. . ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. . وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.. هذا ويجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.. ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.. وينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.. ولا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.. ويبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. .ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.. أيضاً لكل عضو في مجلـس النواب توجيـه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.. ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.. ويجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. أيضاً لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ولمجلس النواب أن يُشكل لجنة خاصة، أو يُكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين..ويجب أن يُستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مُسبّب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حُل من أجله المجلس السابق.. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.. ولكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. ثلاثة أعوام من الثورة المصرية، عصفت بالمشهد السياسي أكثر من مرة، لتحمل في بدايتها أمال وطموحات ببناء نظام سياسي جديد، مما دفع بالعديد من القوي السياسية بتكوين أحزابها السياسية لتشارك في العملية الديمقراطية الوليدة، ليصل عدد الأحزاب المعلنة حتي الأن لأكثر من 90 حزباً سياسياً، ولكنها حملت في كثرتها تفتيتاً وتشظيا أكثر من كونه دعماً للمشهد السياسي المصري.
ومثلت فترة حكم الإخوان، ومحاولتهم الإنفراد بالسلطة، بيئة مواتية للأحزاب السياسية، لتنحي خلافاتها جانباً، سواء المبنية علي أسس فكرية وأيدولوجية، أو تلك المرتبطة بطموحات شخصية، وخلافات قديمة، لتشكل جبهة موحدة، تحت مظلة 30 يونيو. قسمت 30 يونيو المشهد السياسي والحزبي المصري، في ناحية الغالبية العظمي من القوي السياسية والحزبية، ومن خلفها جماهير الشعب المصري، وفي الناحية الأخرى جماعة الإخوان المسلمين ومن أختار التحالف معها، مستندين إلى شرعيتهم المزعومة، والتي أنهاها خروج الشعب المصري ضدهم ومن بعده نجاح خارطة الطريق في عبور محطاتها المتتالية. ومع عبور الاستحقاق الرئاسي، أنقسم تحالف 30 يونيو، ما بين داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وداعم لمنافسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت 26 و27 مايو الماضي، السيد حمدين صباحي.
ومع اقتراب خارطة الطريق من استحقاقها الأخير، الانتخابات البرلمانية، يترسخ الموقف السياسي، لتتشكل الخارطة السياسية المصرية، لتفرض تحالفات جديدة، ترسم خريطة البرلمان المصري القادم، المعبر عن شكل الشارع المصري بعد تفاعلات ثلاث أعوام منذ اندلاع الشرارة الأولي لثورته. في الأول من يونيو أعلن اللواء ممدوح موافي، رئيس المخابرات المصرية الأسبق، والسيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، عن البدء في تشكيل تحالف سياسي جديد، من أجل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة، علي جميع المقاعد، الفردي والقائمة علي حد سواء، ويضم التحالف الجديد عدد من الأحزاب السياسية، مثل حزب المؤتمر، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التجمع، إلي جانب عدد من المستقلين والشخصيات العامة، في محاولة لتوحيد الجهود من أجل الخروج ببرلمان معبر عن تحالف 30 يونيو، يؤسس لدولة مدنية قوية، وقد عبر السيد عمرو موسي في بيان له يوم 9 يونيو 2014 عن الإطار العام والقواعد الحاكمة لذلك التحالف. وأعتبر بعض المحللين أن تلك الدعوة، والتي تهدف لبناء ظهير سياسي للرئيس، يمكن أن تتطور لتصبح فيما بعد حزب الرئيس الجديد، ليعيد إلى الأذهان صورة الحزب الوطني المنحل، ولكن الرئيس أكد في حواره التلفزيوني مع ليمس الحديدي وإبراهيم عيسي، أنه لم ولن يشكل أو ينضم لحزب سياسي جديد
ومن أهم المعوقات التي تواجة هذا التحالف، إختلاف، وفي بعض الأحيان تناقض، المرجعيات والبرامج التي تنطلق منها وتتبناها أحزابه، مما يهدده بالأنفجار عند أقرب فرصة، مما يتناقض مع أهدافه المعلنة في بيان السيد عمرو موسي، من تكوين ظهير سياسي قوي، يدعم الرئيس في مهمته لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة. وفي مؤشر لبداية الخلافات والانشقاقات، أعلنت عدد من الأحزاب تشكيلها لـ "جبهة دعم الرئيس"، والتي ضمت، حزب فرسان مصر، و حزب السادات الديمقراطي، و حزب الأمة، و حزب مصر بلدى، و حزب مصر الفتاة، و حزب مصر العربى الاشتراكى، كذلك جبهة العسكريين المتقاعدين، وائتلاف 30يونيو، ونقابة اصحاب المعاشات، وأعلن المتحدث الرسمي لهذه الجبهة، عبد النبى عبد الستار، "أن الأحزاب التى انضمت اليوم رفضوا بإصرار الموافقة على عرض عمرو موسى للانضمام لتحالفه باعتباره رمزا من رموز العهد السابق"
الاتجاه الإسلامي: النور والتيار الإسلامي
يقدم حزب النور نفسه باعتباره الحزب الأقوى على الساحة السياسية المصرية، معتمداً على نتيجته في انتخابات برلمان 2011، حيث أتي في المركز الثاني بعد تحالف حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – بـ 25% من مقاعد مجلس الشعب. ومع إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، بعد خروج الشعب المصري للشارع، رفضاً لحكمهم العام الماضي، يحاول حزب النور تصدير قناعة بأنه الوريث الطبيعي لنفوذهم، والذي بلغ 48% من مقاعد البرلمان، متناسياً أن التصويتات المتتالية من بعد تلك الانتخابات، أثبتت وهم تفوق التيار الإسلامي، والذي حقق تلك النسبة في ظل ظرف خاص، لم يتكرر، كما أن الشارع المصري طور عداء غير مسبوق لمحاولات إدخال الدين في السياسة، ترجم في خروج الشعب في 30 يونيو، وفي تصويتاته على استحقاقات خارطة الطريق المتتالية منذ يناير وحتى الآن. بعيدا عن حزب النور يبدو أن جزءا من التيار الإسلامي يفضل البقاء خارج المشهد، سواء رفضاً له مثل التحالف الملتف حول جماعة الإخوان المسلمين، والمسمى تحالف دعم الشرعية، أو أخرين يفضلون البقاء بعيداً عن المشهد، دون دعم لدعاوي الشرعية الواهية التي يطلقها حلفاء الإخوان. كما يظل الحزب معرضاً للحل في أي وقت بنص المادة 74 من الدستور، والتي تحظر قيام أحزاب علي أساس ديني، لذا تجد قيادات الحزب تؤكد في كل مناسبة علي أنه ليس حزباً دينياً، ولكنه يتبني المرجعية الإسلامية التي ينص عليها الدستور، ولكن هذا لم يمنع قيادات الأحزاب الأخري من أثارة ذلك بشكل مستمر، في محاولة لازاحة النور من المشهد السياسي بشكل نهائي، وهو ما يبدو مهما وجوده في ظل تمايزه الواضح والمؤثر في دعم خارطة الطريق والمفاصلة مع الإخوان المسلمين.
التيار الشعبي
في محاولة لتوحيد الجهود، ترددت أنباء عن قيام الأحزاب والقوي السياسية التي دعمت السيد حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، بتشكيل تحالف انتخابي، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ومنها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب العدل، وحزب مصر الحرية، والتيار الشعبي الذي أسسه صباحي بعد انتخابات الرئاسة عام 2012. وتري تلك الأحزاب أن فرصتها مجتمعة أفضل من نزولها منفردة، وتفضل العمل مع بعضها علي الدخول في تحالف موسي–موافي، معلنه تخوفها من تحوله لتحالف لأعضاء الحزب الوطني المنحل، كما تري أن فرصها في التمثيل داخل البرلمان ستنخفض داخل هذا التحالف لتزاحم الأحزاب والمستقلين عليه. ويدعم موقف تحالف داعمي صباحي، تقارب مواقف أحزابه، وأتفاقها في كثير من القضايا، كرفض قانون التظاهر، والمطالبة بإلغائه، كذلك قانون مجلس النواب، وتوافقها علي التعديلات المقترحة عليه. هدد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، بالانسحاب من المشاورات الدائرة لتشكيل تحالف "الكتلة الوطنية"، ولمح بالتحالف مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفصل، مستنداً علي أداء الحزبين في انتخابات برلمان 2011، حيث أتي حزب الوفد في المركز الثالث في مجلس الشعب بعد حزب النور وحزب الحرية والعدالة، وأحتل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المركز الرابع بعد الوفد، وتبادلا المراكز في مجلس الشوري، ليأتي المصري الديمقراطي في المركز الثالث، والوفد في المركز الرابع.
ومع استمرار المشاورات من أجل تشكيل التحالف المقبلة، أصدر المستشار عدلي منصور قانون مجلس النواب يوم الجمعة 6 يونيو، وذلك قبل تسليمه السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسي بيومين، ليضع الحجر الأخير في البناء التشريعي المطلوب لإتمام خارطة الطريق، وأدخل على النص النهائي بعض التعديلات كاستجابة محدودة لبعض مطالب الأحزاب السياسية المختلفة، والتي اختلفت ردود أفعالها على الشكل النهائي الذي صدر به قانون انتخابات مجلس النواب. أهم تلك التعديلات كان تحديد 4 دوائر للقائمة، أثنين كل منهما يتكون من 15 مقعد، وأثنين يتكون كل منهما من 45 مقعد، بإجمالي 120 مقعد للقائمة، مع الإبقاء على نظام القائمة المطلقة، والذي ينص على حصول القائمة التي تحوز أعلي الأصوات علي كامل مقاعد الدائرة، وترك باقي القوائم بلا تمثيل.
ونص القانون علي نسب تمثيل الفئات الخاصة التي قررها الدستور، حيث يجب أن تتوافر في كل قائمة من دائرتي الـ 15 مقعد، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة نساء على الأقل. وبالنسبة للقوائم المخصص لها عدد 45 مقعد أن تتضمن كل قائمة، تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرين من النساء على الأقل. تطمح التحالفات السابقة في حصد الأغلبية البرلمانية، من أجل تشكيل الحكومة القادمة، أو علي الأقل المطالبة بعدد من الحقائب الوزارية، طبقاً لنسبتهم في البرلمان، في حال عدم تمكنهم من حصد الأغلبية المطلقة 50% + 1 المطلوبة لتمرير تشكيل الحكومة.
وهو ما يصبو إليه تحالف موسي–موافي من ناحية، وكذلك حزب النور، واللذان يقدمان نفسيهما كظهيرين سياسيين محتملين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ستقرره نتائجهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تعتبر الاختبار الحقيقي لشعبية كل من التيارين، ويحاول حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي أن يفرضوا أنفسهم كرقمين في المشهد السياسي، معتمدين على أدائهم في الانتخابات السابقة، ولكن الوضع قد تغير بشكل جذري بعد مرور عامين على انتخابات برلمان 2011. ويحاول تحالف داعمي "حمدين صباحي" الاحتفاظ بموطئ قدم في المشهد السياسي، بعد أدائه المخيب لأمالهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، ويأملون في الحصول على نسبه مقاعد تمكنهم من لعب دور المعارضة الرئيسية للرئيس السيسي، في ظل نظام خارطة الطريق، من اجل إثراء الحياة السياسية المصرية، وتعتمد أحزاب هذا التحالف علي نتائجها في برلمان 2011، حيث حصل تحالف الثورة مستمرة علي 7 مقاعد بمجلس الشعب، محققاً ما يقرب من 800 ألف صوت، والذي قاده حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشارك في عضويته حزب مصر الحرية، والذي مثل في البرلمان الماضي بمؤسسه، عمرو حمزاوي، الذي نجح علي مقاعد الفردي، كذلك حزب الكرامة، الذي حصل علي 7 مقاعد، في إطار قوائم تحالف حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين –، كذلك حزب العدل، الذي مثل في برلمان 2011 بمؤسسه الدكتور مصطفي النجار، عن أحدي دوائر مقاعد الفردي، وكان قد خاض الانتخابات بقوائمه منفرداً، واستحقت أحدي قوائمه مقعداً، ولكنه لم يحصل عليه بسبب عدم تحقيقه لنسبة الـ 0.5% الحد الأدنى المطلوب علي المستوي القومي ليتم تمثيله في البرلمان. وتتمثل المشكلة الأساسية لدي هذا التحالف، في عزوف نسبة كبيرة من شباب الثورة عن المشاركة في التصويتات المتتالية، حيث يعتبر الشباب الجمهور الرئيسي لتلك الأحزاب، وتي تري أن تدني نسبة الأصوات التي حصل عليها السيد حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الماضية، يرجع لعزوف الشباب عن المشاركة، لذا تسعي هذه الأحزاب لإقناع قطاعات الشباب المحسوب علي ثورة يناير، بالمشاركة بدعمهم في الانتخابات القادمة، علي أمل خلق معارضة حقيقية داخل البرلمان القادم. وفي الناحية الأخرى، لم تعلن أي من الحركات والتنظيمات الشبابية المحسوبة علي ثورة يناير موقف محدد بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة حتى الآن.
تدخل خريطة الطريق استحقاقها الثالث والأخير، محملة بطموحات وأمال للمستقبل، في ظل دستور طموح، وقانون تعتبره أغلبية الأحزاب السياسية ناقصاً، وغير متوافق مع الآمال والطموحات التي عبر عنها الدستور الجديد، فهل يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الأحزاب المعترضة على القانون، أم يقرر المضي في الانتخابات البرلمانية في ظل القانون الذي أقره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور! لا زال المجال مفتوحا لاحتمالات كثيرة.. نائب الخدمات أم نائب التشريع والرقابة” مفهوم بات مُحيراً للكثيرين ، خاصة بعد ثورة 25 يناير وحدوث حراكاً سياسياً بالمجتمع أوجد واقعا ناقداً ومحللاً ومُفنداً لبعض الممارسات التي كانت تحدث قبل ذلك الوقت ، منها ما يتعلق بالنواحي البرلمانية .. فى هذا التحقيق نلقى الضوء على طبيعة الدور الذي يقوم به النائب البرلماني ،
هل هو دور خدمي لصالح المواطنين فقط ؟ أم دور رقابي على أداء الحكومة وصياغة للتشريعات والقوانين المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ..؟ أم دور مزدوج يجمع بين المفهومين ، وذلك في ظل الاستعداد لخوض البلاد للمرحلة الثالثة من خارطة المستقبل ، ألا وهو الاستحقاق البرلماني .. ولأهمية هذا الموضوع أجرت ” وطني” هذا التحقيق للوقوف على دور النائب في مجلس النواب القادم مابين الممارسة التاريخية والواقع المُعاش والمأمول .
أن النائب البرلماني يجب أن يكون في الأصل نائب تشريع ورقابة لكن تحوله فى العقود الأخيرة إلى نائب خدمات أفقد الحياة البرلمانية الكثير من فاعليتها، حيث أصبح الولاء ليس للأفكار والمصلحة العامة وإنما لشخص النائب الذي يقدم الخدمات فى حين أن النائب عليه دور و واجب آخر ألا وهو مراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى إصدار القوانين والتشريعات التي ينتظرها الشارع المصري ، ولكن الحكومات المتعاقبة وخاصة فى عهد “مبارك” رسخت من وجود النائب الخدمي ، لأن هذا النظام كان يُساعد على تمرير القوانين والتشريعات المختلفة دون اعتراض أو مُجادلة من جانب النواب .
كاتب المقالدكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق