دكتور عادل عامر
أن دستور 2012 معيب جاء ليكرس للدولة الدينية الطائفية وبالتالي لا يصلح مع مصر الحديثة التي نريدها جميعاً أن مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة الخبراء تلافت العيوب التي كانت سبب تمزيق نسيج الشعب، وبه الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة في اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية ليس لها مدلول محدد. وخضوع دستور 2012 للموائمات الدينية والسياسية والتي أفقدت الدستور توازنه وأفقدته مراعاته للمصالح العليا للدولة وليس المصالح الحزبية. أن البيئة المصرية هي أفضل مختبر لمدي سلامة نصوص هذا الدستور
عيوب دستور 2012
أنه لأول مرة يأتي دستور دولة انتقاميا محتويا على عقاب سياسي لأفراد معارضين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، كما جاء في المادة 232 والتي تنص على منع رموز الحزب الوطني من الممارسة السياسية وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية التي تتطلب حكماً قضائياً من محاكمة منصفة بتهمة فساد سياسي،
إن هذه المادة تتعارض مع مبادئ دولية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي. إكمالاً للانتقام فإن الدستور قلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى التعدي على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية. تعدى دستور 2012 على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وفرض نظام الرقابة السابقة عليها في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى على خلاف تاريخها وقانونها لأن عيوب النص الدستوري لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلي له في الواقع
إن الدستور المصري يحتومطاطية غيرتشريعية وليست مواد دستورية.. كما انه احتوى على جمل مطاطية غير مفصلة وإنشائية غير قابلة للتطبيق.كما أن نص «المادة 36» غير قابل للتطبيق ولا يتطابق مع الواقع إذ إنه يغازل حقوق الإنسان دون الإشارة إلى آلية التنفيذ.
كما إن الدستور 2012احتوى في المادة 39 على ثغرة كبيرة تعطى أي محام حق الطعن على إجراءات إلقاء القبض على المتهمين، إذ نصت على «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».كما أن «المادة 173» والخاصة بالنيابة العامة والتي اقتصر دورها على الادعاء فقط، وكان الأجدى أن ينص بصراحة على تبعيتها لقانون السلطة القانونية، للأسف لم ينص علي اخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء في التعديلات التي تطرأ على ما يخص السلطة القضائية.
كما إن الدستور ألغى المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطى صلاحيات تشريعية لمجلس االشوري الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية ليقوم بعمل التشريعات المكملة للدستور في ظل تحصين الرئيس له. أن هناك قصوراً في المواد الخاصة بحماية المرأة، وإن كان قد اكتفى بأن الدولة سترعى المرأة المعيلة والأرملة.. فإن هذا لا يكفى ونتمنى أن تكون هناك نصوص قاطعة لحماية المرأة ونظام تشغيلها، وأيضا الحد من السلطات المطلقة لرئيس الدولة.
خلو دستور سنة 2012 من النص على اعتبار أن المساس بحدود الوطن جريمة خيانة عظمى يحاكم عليها كل مسئول اشترك فيها ولا تسقط تلك الجريمة بالتقادم.
فقد نوضح ذلك علي النحو التالي "-
أولا: للأسف الشديد أنه قد تم تصوير الخلاف على موضوع الشريعة الإسلامية كما لو كان خلافا على قيمة الشريعة ذاتها أو على العقيدة، بينما الحقيقة أن القضية تتعلق بمسألة قانونية محض، وهى ما إذا كان التشريع يظل في يد البرلمان المنتخب وحده والقضاء في سلطة المحاكم وحدها، أم تكون هناك مرجعية جديدة لهيئة كبار علماء الأزهر وأن يكون لأحكام الشريعة تعريف قانوني محدد. لقد كان هناك من البداية ــ ولا يزال ــ اتفاق تام بين جميع الأطراف السياسية على المادة الثانية من دستور ١٩٧١ والتي كانت تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أما مشروع الدستور الجديد فقد كرر ذات المادة، إلا أنه أضاف أمرين جديدين: الأول هو نص المادة (4) بأن «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، والثاني هو المادة (219) التي عرفت الشريعة الإسلامية بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أن هذه النصوص الثلاثة، مجتمعة، تغير من طبيعة النظام القانوني المصري من نظام تكون الشريعة الإسلامية فيه مصدرا رئيسيا للتشريع (أي يحتكم لمبادئها عند وضع القوانين الصادرة من البرلمان) إلى نظام غير واضح المعالم من حيث من تكون له المرجعية الأخيرة في التشريع والتفسير: البرلمان المنتخب؟ أم هيئة كبار العلماء؟ أم المحاكم والسلطة القضائية؟ الخلاف إذن على الطبيعة القانونية للدولة ولا شأن له بالشريعة أو بالعقيدة، ولكن تم تصوير الأمر على أنه صراع بين أنصار الشريعة وأعدائها من أجل تحقيق مكاسب جماهيرية وسياسية لا شأن لها بالموضوع الدستوري أصلا.
ثانيا: أن الدستور الذي كان مأمولا أن يحقق مكاسب واضحة للشعب المصري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يتضمن في الواقع كل الجمل الإنشائية المعتادة دون أن يلزم الدولة بمعايير أو مستهدفات محددة وبالتالي لا يقدم جديدا. التعليم والبحث العلمي (مواد 59 إلى 61) والرعاية الصحية (62) والعمل (64) والتأمين الاجتماعي (65) والمعاشات (66) والمسكن والماء والغذاء (68) وحتى حق الرياضة (69) ورعاية الأطفال (70) والمعاقين (72)، كل الحقوق الممكن تصورها ورد ذكرها في مشروع الدستور، تماما كما ورد ذكرها في دساتير عديدة من قبل، ولكن دون التزام بتحقيق نتائج ولا بتخصيص موارد ولا حتى ببذل جهد أكبر من مجرد الكلام المرسل. وتقديري أن هذا الجانب من الدستور، والذي لم يأخذ حقه من الاهتمام، من أضعف جوانبه لأنه لا يرمى إلى تحقيق أي تقدم حقيقي في مستوى معيشة الناس وفى تلبية متطلباتهم.
ثالثا: أن مشروع الدستور لا يحمى المساواة بين المواطنين ولا يمنع التمييز بينهم. المادة (6) تشير إلى أن النظام السياسي يقوم على «المواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين»، والمادة (9) تتحدث عن «توفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز»، أما المادة (33) فتؤكد أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك». كلام جميل ولكنه خال من المضمون. الدستور المصري عام 2012 ليس فيه نص واحد صريح على عدم جواز التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفى الواجبات وفى الوظائف وفى التعليم وفى الخدمات الصحية وفى المعاشات. وليس فيه نص صريح بعدم جواز التفرقة على أساس الدين أو العقيدة، ولا على التزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز، ولا على حظر الدعوة إلى الكراهية والتحريض على أساس ديني، ولا تجريم التهجير القسرى، ولا حظر العقاب الجماعي. والدستور لا يحمى التعدد الثقافي برغم ما في المجتمع المصري من تنوع وثراء ثقافي كانا منذ عصر الفراعنة مصدرا لقوة هذا البلد. الدستور الجديد لا يحمى المساواة ولا يكفلها بين المواطنين لأنه يكاد يتجاهل الموضوع، ربما منعا للإحراج، ويعتبر أن السكوت عنه كاف بينما تحقيق المساواة بين أبناء وبنات الشعب الواحد هو الرسالة السامية والأهم لكل دساتير العالم.
رابعا: أن كثيرا مما كان مأمولا أن يتضمنه مشروع الدستور من الحقوق والضمانات مما اقترحته النقابات والجمعيات والأحزاب قد تم تجاهله في نهاية الأمر. وللأسف أن كثيرا ممن يقرءون مشروع الدستور للمرة الأولى في شكله النهائي يقيمونه بناء على ما ورد فيه فقط دون الانتباه إلى ما تم استبعاده وما كان يمكن أن يتضمنه. المادة الخاصة بحماية الطفل (70) لا تحدد سنا للطفولة ولا تحمى الأطفال داخل الأسرة. والدستور لا يتضمن نصا على عدم جواز التعذيب (المادة 36 تحظر تعذيب المحبوسين فقط وليس المواطنين عموما)، كذلك فقد تم تجاهل النص على التزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز، كما تم التراجع عن حظر تطبيق عقوبة الحبس بالنسبة لجرائم النشر، ولم يتضمن الدستور النص المقترح بحظر الاتجار في البشر ولا زواج الأطفال ولا انتهاك حقوق النساء، كما أنه تجاهل اقتراح النص على توفير الموارد والخدمات التي تمكن المرأة من الجمع والتوفيق بين دورها الإنتاجي والأسرى دون تفرقة وحمايتها من العنف وكفالة الإرث لها وتوفير الرعاية للمرأة المعيلة والمطلقة.
خامسا: فإذا انتقلنا إلى نظام الدولة نجد أنه بالنسبة للسلطة التشريعية فقد اختار مشروع الدستور أن يبقى على مجلس الشورى برغم أنه لم يعد له داع، خاصة أنه سيتم انتخابه وفقا لذات النظام الانتخابي لمجلس النواب، وبالتالي يصبح لدينا مجلسان منتخبان بنفس الطريقة ولهما تقريبا ذات الصلاحيات، واحد يجلس في قاعة خضراء والثاني يجلس في قاعة حمراء، والأرجح أنهما سيقضيان معظم وقتهما في تسوية الخلافات بينهما والتفاوض على القوانين التي يلزم أن يتفقا عليها.
سادسا: الأهم من ذلك أن مشروع الدستور قد جاء بنص مذهل في المادة (231) حيث قرر فجأة، وبدون مقدمات، أن تكون انتخابات البرلمان القادمة «بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما». والمذهل في الموضوع أن مشروع الدستور يكرر بذلك ذات النظام الانتخابي الذي جرت به انتخابات هذا العام والذي كان نظاما شديد السوء لأنه جمع بين مساوئ نظامي القائمة والفردي، كما أن هذه الإضافة في اللحظة الأخيرة أغلقت باب التفاهم مع القوى السياسية في موضوع لم يأخذ حظه من النقاش.
سابعا: واستكمالا للضغوط والمناورات السياسية التي أحاطت بكتابة الدستور في ساعاته الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فقد جاءت المادة (229) ــ والتي تم إقرارها في الساعة السادسة إلا الربع صباحا ــ لكي تعيد العمل بمبدأ تخصيص نسبة 50% من المقاعد البرلمانية للعمال والفلاحين. ولكن لأن القصد من ذلك مجرد كسب تأييد شعبي لا تحقيق نتيجة مفيدة، فقد تم تعريف العامل على أنه «كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب»، أي واقعيا كل الشعب المصري إلا من كان رجل أعمال أو صاحب مهنة حرة، والحقيقة أنني لم أتعرض من قبل لتعريف للطبقة العاملة بما يجعلها تتضمن موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص بأكمله وكبار مسئولي الدولة.
ثامنا: أما عن وضع القوات المسلحة في الدستور، فقد جاء أقل من كل التوقعات والبدائل التي طرحتها القوى السياسية خلال العام الماضي. فبعد أن كان مبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد بدا أنه استقر، إذا بالمادة (198) تتجاهل كل ذلك وتعيد العمل بجواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة (والتي يحددها القانون فيما بعد)، ثم تضيف أن القانون (الذي سوف يصدر لاحقا) هو الذي يحدد اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، على نحو يفتح الباب على مصراعيه أمام عودة ولاية القضاء العسكري على المجتمع المدني. وأما القضية الشائكة الخاصة بموازنة القوات المسلحة وما إذا كان من حق البرلمان مناقشتها كما يناقش موازنة الدولة عموما، فقد تجاهلت المادة (197) الكثير من البدائل والأفكار المتوازنة والمعمول بها في بلدان العالم للحفاظ على التوازن بين حق الشعب في الرقابة على مالية الدولة واعتبارات الأمن القومي، واختارت أسوأ البدائل وهو إعطاء حق مناقشة موازنة القوات المسلحة لمجلس الدفاع الوطني وحده والذي لا يضم من السلطة التشريعية سوى رئيسي مجلسي الشعب والشورى والغالبية الباقية من رجال القوات المسلحة نفسها. أي رقابة هذه؟
وأما بالنسبة لرئيس الجمهورية، فمن العجائب أن نسمع من المدافعين عن مشروع الدستور أن سلطاته وصلاحياته محدودة للغاية. ربما، ولكن ما قولكم في أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وأنه يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة متى شاء (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذي يعين عشرة في المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية كلها (202) ويرأس مجلس الأمن القومي (193) ثم فوق كل هذا فهو لا نائب له في مشروع الدستور لكي يمارس كل هذه الصلاحيات بمفرده ودون مشاركة من خليفة محتمل. إن لم تكن هذه صلاحيات مطلقة، فما الذي تبقى بعد ذلك؟ ولو أردتم دليلا إضافيا على اتساع صلاحيات الرئيس، فانظروا إلى صلاحيات الحكومة (المادة 159) وستجدوا أنها كلها منعدمة الوسائل والسلطات، وكلها من نوعية «الاشتراك»، و«التوجيه»، و«إعداد المشروعات»، و«المتابعة»، كلها صلاحيات جديرة بمدير مكتب رئيس الجمهورية لا بحكومة تدير البلاد.
عاشرا وأخيرا: لنترك النصوص وننظر في الظرف الذي يصدر فيه الدستور. كيف يمكن تجاهل أن هذا الدستور قد كتبته جمعية تأسيسية مشكوك في صلاحيتها؟ وأن مجلس الشعب الذي اختارها قد تم حله بحكم قضائي؟ وأن فصيلا سياسيا واحدا قد أصر على السيطرة عليها منذ البداية؟ وأن كل ممثلي التيار المدني قد انسحبوا منها احتجاجا على تسلط الغالبية فيها؟ وأن الكنائس المصرية قاطعتها؟ وأن نقابتين ــ المحامين والصحفيين ــ قررتا رفض أعمالها؟ وأن رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانا دستوريا مستبدا لكي يحصن تشكيلها وقراراتها؟ وأن المحكمة الدستورية العليا قد وقعت تحت الحصار كي لا تصدر حكما بشأنها؟ وأن إقرار النص النهائي الصادر منها قد تم في غفلة من الزمان؟ كيف يمكن الاستفتاء على دستور قيل إنه سيكون توافقيا فإذا به يتحول إلى رمز للانقسام ولهدم دولة القانون؟ المنتج النهائي لا ينفصل عن الظروف والمسار الذي صدر فيه، وأسلوب فرض هذا الدستور على المجتمع وتخييرنا بين قبوله وبين أن نعيش في ظل إعلان دستوري مستبد وحده سبب للرفض.
رؤيتنا في مسودة دستور 2013
وقد أثبت التاريخ هذا حيث لم ينج أي نظام انتخابي من الطعون وعدم الدستورية غير النظام الفردي، ولقد اعتاد المصريون منذ دستور 23 وحتى الآن عليه، وهناك سبب آخر وهو أن عدد المنضمين إلى الأحزاب لا يتجاوز الأربعة ملايين بأي حال من الأحوال، وعدد المستقلين يبلغ 48 مليوناً، وبذلك يكون إجمالي هيئة الناخبين 52 مليوناً، والأحزاب على الساحة نسبتها كثيرة ومنها من لم يشتد عوده
إن الانتخابات القادمة ستترك لهم فرصة ليصبحوا أقوياءً، وهذا ليس معناه أن النظام الفردي ليس به عيوب، ولكن القائمة عيوبها أكثر فقد عالجت المادة 77 والتي تنص : «ويبين القانون شروط الترشح الأخرى «ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين»،
ونجد هنا أن القانون هو ما يحدد النظام الانتخابي في الانتخابات اللاحقة للانتخابات القادمة، وأطالب من ينتقد بأن يقوم بقراءة مشروع التعديلات الدستورية جيداً. لأن هناك صعوبة في حالة تطبيق نظام القوائم في الانتخابات في تحقيق المساواة بين المستقلين والحزبيين.وكذلك تم إلغاء التميز في الدستور وبخاصة نسبة العمال والفلاحين للان هذه النسبة تم إقرارها في المجالس النيابية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كنوع من أنواع التعويض لهم بالتمثيل النيابي، ولكن هنا يجب الالتزام بقاعدة بأنه عندما تعطى تمييزاً ايجابياً فإنك سوف تخل بمبدأ المساواة، بمعنى انه إذا أعطيت «العمال والفلاحين» نسبة في البرلمان، فلماذا لا تعطى للأقباط ولماذا لا تعطى للمرأة، وليس هذا فقط، فقد أثبتت التجربة العملية أن المتواجدين في البرلمانات على قوائم هذه النسبة ليسوا هم العمال ولا الفلاحين، فتجاوز القانون بأن سمح لدكتور حاصل على دكتوراه أو لواء متقاعد وغيرهما بالترشح في إطار هذه الفئة، بعد أن يثبت أنه عضو في نقابة عمالية أو يحصل على حيازة أرض زراعية ويدخل بصفة الفلاح، فإلغاء هذه النسبة ليس معناه العداء مع العمال والفلاحين، ولكن يجب أن يكون تواجدهم دون تمييز وننتظرهما في البرلمان للدفاع عن حقوقهما.
وإلغاء مجلس الشورى للأنة لم يوجد مع دستور 1971 ولكنه وجد مع تعديلات الرئيس السادات للدستور سنة 80، ومن الأسباب التي نطالب في إلغائه انه لا يوجد له اختصاصات تشريعية وأنشئ من أجل أن يكون رئيسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ويتمكن من تعيين رؤساء تحرير الصحف وخلافه، فتم نقل هذه التخصصات في التعديلات القانونية الأخيرة للمجلس الأعلى للصحافة بذلك لا جدوى من وجودة
وفى التعديلات الدستورية 34 مادة سنة 2007 تم وضع نص بأنه يشترط موافقته على القوانين الأساسية مثل قانون السلطة القضائية والانتخابات وغيرهما، وليس من حقه اقتراح القوانين وليس له دور رقابي على الحكومة، بذلك يعتبر وجودة إهدار للمال العام طالما لا توجد له اختصاصات تشريعية أو رقابية لهذا يجب أن نكون غرفة واحدة لتشريع في مصر للأنة مصر دولة بسيطة وليست فيدرالية التي تستخدم نظامين الغرفتين للتشريع
ومن أهم أسباب إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة 2 الخاصة بالشريعة الإسلامية؟للان - هذه المادة لا تقرأ إلا مع المادة الثانية، وهو «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، مصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة» للان ما ذكر في المادة ليس هو مبادئ الشريعة الإسلامية لأن ما ورد في المادة مصادر وليست مبادئ، ولذلك كان بها خطأ في الصياغة وكان السؤال لماذا نبقي على شيء خطأ؟ في حين أن المادة الثانية مفسرة لنفسها ولا تحتاج لمادة تفسرها. إن الشعب المصري معظمه من أهل السنة والجماعة، وبالمناسبة هذه مصطلحات سياسية وعلمية لأن المسمى مسلمون ونقول الشريعة الإسلامية الدين الإسلامي، لكن لا نقول شيعة وأهل سنة وأباظية هذه كلها تسميات غريبة وبالذات في الدساتير. للان الاسم العلمي لمبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها هو “مقاصد الشريعة”، ومقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح والمعاني والأهداف والعلل والحكَم والأسباب (على تفصيل في مفاهيم هذه المصطلحات المتقاربة عند أهل هذا العلم)، والتي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا الناس. والأساس الفلسفي الذي بنيت عليه هذه المقاصد هو أن الله عز وجل لا يفعل شيئاً عبثاً، وهو قد منّ علينا بإرسال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وإنزال هذه الشريعة (بمعنى ما نزل به الوحي من الله)، وهذا لم يكن عبثاً ولكنه لتحقيق مصالح وغايات وأهداف ومعاني معينة.
وتم حظر إشهار الأحزاب علي أساس ديني وجاء النص الجديد في المسودة «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني إلى آخر المادة» وأي حزب تكون مرجعيته دينية فهو صحيح لأن ذلك يتسق مع المادة الثانية، ولكن ما هو الأساس الديني هو أن تجعل الأساس الديني أداة من أدوات السياسة والصراع السياسي.كذلك تم قيد حل الأحزاب السياسية في المادة 54 «ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي»، أي أن هناك شرطاً لحل أي حزب هو صدور حكم نهائي من القضاء.
وتم إلغاء المواد الانتقامية في الدستور المعطل وبخاصة مادة العزل السياسي للان تنفيذ قرينة البراءة والأصل في الإنسان منذ مولده هو البراءة، والبينة على من ادعى، ولذلك لا استبعاد ولا إقصاء أو تصفية حسابات أو عزل إلا بحكم قضائي، لأنها تركته مطلقاً ولم نضف مادة للعزل اتساقاً مع ديباجة المسودة التي تم وضعها والفقرة التي تقول «الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن كافة تعد هدفاً أساسياً للحاكم والمحكوم على السواء، وهى ركيزة لبناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والرقى تحميها قيم التسامح والاعتدال والوسطية، ومن ركائزها إنجاز الآخر بالشراكة، فكل مواطن يحمى الآخر ويتكامل به، ومن قواعدها إن الوطن ملك للجميع بلا تمييز ولا إقصاء ولا وساطة ولا محاباة».
وكذلك تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والتأكيد عليها في الدستور، يخل بمبدأ المساواة، ويدفع بالطعن بعدم دستوريتها، أما بالنسبة لوضع نص بأن الصحافة سلطة رابعة فهذا يخالف ما أقرته جميع الدساتير وهو أن السلطات هي ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلا يمكن إن يتم مخالفة المبادئ الدستورية الثابتة.
وأما عن الرقابة الصحفية فنصت المادة 51 من المسودة على ألا يتم الغلق والمصادرة إلا بحكم قضائي وفى الفقرة الأخيرة «والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء فرض رقابة محدود عليها عند إعلان حالة الطوارئ أو في زمن الحرب».
واهم ما يميز مسودة التعديلات الدستورية
بالإضافة إلي ما سبق المادة الخاصة بالطفل وإزالة استثناء عمله قبل إنهاء التعليم الالتزام، وهناك أيضا إلغاء الرسوم على التنقل بين المحافظات، ووضع نص يلزم الحكومة بالحفاظ على مدخرات المواطنين. وأيضا المادة الخاصة بالعفو الرئاسي عن المسجونين فلقد وضع نصاً يقيد سلطة رئيس الجمهورية في هذه النقطة والمفروض والمتعارف عليه أن العفو الرئاسي يكون عن القضايا السياسية، ولكن ليس في عقوبة إعدام، فقد تم إلزام الرئيس في المادة 130 «لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ووضع مادة تلزم رئيسي الجمهورية والوزراء بنشر إقرار ذمتيهما المالية بالجريدة الرسمية.وكذلك تم معالجة النص الخاص بتصويت العسكريين والشرطيين فقد نص هذا الاستثناء بقانون وتم إقرار ممارسة الحقوق السياسية وحق الاقتراع العام بقانون حتى يحدد كافة الفئات المستثناة من ممارسة هذه الحقوق وفق مقتضيات الأمن القوي المصري وكذلك التجنيد إجباري وفق القانون للان الدستور المعطل قد احدث إشكالية كبري فقد جعل التجنيد إجباري للجميع رجالا ونساء للأنة لم يفوض القانون بتحديد كيفية ممارسة حق التجنيد الإجباري والفئات االمستثناة من هذا الحق وكذلك فقد نسي الدستور حقوق وإقرار مبدأ المساواة بين العاملين بقطاع الأعمال العام والعام حيث تم نسي جهلا إقرار حق العاملين بالقطاع الإعمال العام بكافة الحقوق مع باقي العاملين بالدولة للأنة لم ينص في أي نص علي إقرار حقوق لهذه الفئة وكذلك لا يجوز تعديل حدود الدولة الجغرافية والسياسية بأي طريقة كانت تؤدي إلي نقصان هذه الحدود
0 تعليقات:
إرسال تعليق