لقـد
كثرت فى الأونة
الأخيرة هجوم أعضاء المجلس القومى للمرأة وجمعيات المطلقات المصريات على
مشاريع قوانين تصويب الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية ذو السمعة السيئة
وبخاصة المادة رقم 20 المنظمة لحق رؤية أطفال الطلاق والتعديل الجزئى الذى
اجرى على حضانة الصغير عام 2005 والخاص بمد فترة حضانة الذكر والانثى الى
خمسة عشر عاما ثم يخيرا بين البقاء فى كنف الحاضنة أو الانتقال الى الأب
غير الحاضن وبطبيعة الحال فأن نتيجة ذلك التخيير تكون محسومة سلفا وقد تم
تتمرير ذلك التعديل المجحف من خلال القانون رقم 4 لعام 2005
وقد جاء هجوم المطلقات المصريات والمجلس القومى للمرأة على سند من القول بأن التصويبات المقترحة للخلل تنتقص من
المكتسبات التى حصلت عليها المرأة كما أنها تنتقص من الحقوق التى ناضلت من أجلها المرأة
وبطبيعة
الحال فان قانون الأحوال الشخصية الحالى وما يشوبه من عوار وما يحتويه من
مواد تظلم الرجل والطفل لا يصح أن يطلق عليه لفظ مكتسبات للمرأة
فما
هو مكتسب المرأة المطلقة فى وجود مادة بالقانون تؤدى الى قطع صلة الرحم
بين الطفل وأبيه وأعمامه وعماته وأجداده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولعل
السبب الحقيقى لهجوم المطلقات الشرس على
محاولات تصويب الوضع واعادة الحقوق ورد المظالم يكمن من خشيتهن أن يفقدن
سلاح الكيد والانتقام من والد أبنائهن والذى تهيأ لهن ممارسته بتلذذ خلال
السنوات الأخيرة بعد صدور التعديلات الجزئية المشئومة على قانون الأحوال
الشخصية
حتى أن تعطيل صدور التعديلات المقترحة لتصويب الخلل صار هدفا لهن فى حد ذاته
فكل ثانية أو لحظة ينشأ عليها الصغير لدى الحاضنة متشربا من كراهيتها للأب غير الحاضن ودون
صدور التعديلات المقترحة هى مكسب فى حد ذاته من وجهة نظرهن
ولعل أخر محاولات التعطيل هو زعمهن بأن الحالة الأمنية لا تسمح بصدور قانون الاستضافة
فالتعطيل قدر الامكان يشبع نار انتقام الحاضنات من الأباء غير الحاضنين
وكان
الله فى عون الأباء غير الحاضنين فليس عليهم فقط ملاقاة الكيد الفطرى
لأمهات
أطفالهم المطلقات بل زاد على ذلك معاناتهم من قوانين ظالمة تتعامل معهم
بعد الطلاق كالبقر الحلوب الذى يختزل دورهم فى توفير النفقات والأجور
الدورية التى تدفع شهريا من المنبع بنظام الحجز التنفيذى على الراتب دون أن
يكون هناك صلة بين الأب وابنه الذى يحصل منه على تلك النفقات والأجور
ومصاريف المدرسة وصار الأباء يزرعون أرضا لا يملكونها ولا يعرفونها نتيجة
تعسف الحاضنات فى استخدام حق الحضانة بما يتخطى حدود الله
وتجدر
الاشارة بأن عقوبة
الحاضنة التى تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية هو انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر
الى والدتها الجدة لأم وهو يعد عقوبة صورية لا تمنع الحاضنات عن مزاولة
الامتناع حيث ان الصغير يظل فى منزلها
وفى
هذا السياق نوضح بأن المجلس القومى للمرأة منذ نشأته فى عهد الرئيس السابق
لم يقدم أية انجازات للمرأة واختزل دوره فى اعطاء المرأة حقوق مصطنعة تمس
فقط علاقتها بالزوج وكيان الأسرة
وأولى تلك الحقوق المصطنعة هى حق التمرد على الزوج وكذلك حق انهاء العلاقة الزوجية بارادة منفردة منها
ولعل الأسئلة التالية المطروحة توضح بعض الأمور الهامة
ماذا يضير الحاضنات من وجود قانون يفسح المجال الى التواصل بين الصغير وأهله غير الحاضنين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا
تسمح الحاصنة لصغيرها من قضاء الوقت مع أفراد غرباء (مثل المدرب والحلاق
والسائق والبواب والمدرس) بينما تحارب من أحل اجهاض اية محاولة لقضاءه
ساعات قليلة مع والده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل
كانت جمهورية مصر العربية بعيدة عن تطبيق الشريعة الاسلامية مدة أربعة عشر
قرنا من الزمان فى شق حضانة الصغير قبل أن يأتى عام 2005 ويصدر قانون رقم 4
والخاص بمد سن الحضانة لكلا من الذكر والأنثى الى خمسة عشر عاما
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
0 تعليقات:
إرسال تعليق